نصت المادة رقم 20 من قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، إنه لا يجوز منح رخص للبناء في الموقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات.
لا يوجد المزيد من البيانات.