أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: "هل يجوز الحلف بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟".
قلت لصديقى فى لحظة غضب: أنه حرُمَ على الأكل معه، فما حكم قولى هذا، وهل له كفارة؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى.
ورد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية :قلت لزوجتي علىّ الطلاق لن تخرجي من البيت وخرجت ..فما الحكم ؟،وجاء جواب المجمع: "الحلف بلفظ – على الطلاق – لفعل شئ أو تركه من قبيل الطلاق المعلق الذى يرجع فيه لنية الحالف.