قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو اليوم السبت، بصحة دستورية الفقرة الرابعة من المادة 126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، فيما يخص تهريب نقد أجنبى للخارج بما يزيد عن من 10 آلاف دولار للخارج
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003
تمكنت سلطات الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة محمود فرغلي مدير عام جمارك الموانىء الجوية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار من احباط محاولتى تهريب نقد أجنبى .
أحبط رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولى، برئاسة سمير صديق مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته.