يُعرف القانون المصرى الجريمة بأنها مخالفة قانونية مصحوبة بجزاء، وقسم القانون الجرائم إلى ثلاثة أنواع، جنايات وجنح ومخالفات، الجنايات يعاقب عليها بالسجن من 3 إلى 25 سنة إلى الإعدام، والجنح يعاقب عليها بالسجن من 24 ساعة إلى 3 سنوات، أما المخالفات فيعاقب عليها بالغرامات المالية.
وعرف القانون الإنجليزى الجريمة (felony) بأنها كل انحراف عن المعايير الجمعية التى تتصف بقدر هائل من الجبرية والنوعية والكلية، ومعنى هذا أنه لا يمكن أن تكون جريمة إلا إذا توافرت فيها الأركان التالية، الاعتداء على قيمة تقدرها الجماعة وتحترمها، أو هى انتهاك العرف السائد، مما يستوجب توقيع الجزاء على منتهكيه، أى انتهاك وخرق للقواعد والمعايير الأخلاقية للجماعة أو الاعتداء على قيمة تقدرها وتؤمن بها المجموعة، وبالتالى يصبحون مصدر قلق وخطر على الجماعة الأولى.
وهناك أيضاً الجرائم التى ترتقى إلى الجرائم الإنسانية عرفها القانون الدولى بالجرائم ضد الإنسانية "بأنها الجرائم التى يرتكبها أفرادٌ من دولةٍ ما ضد أفراد آخرين من دولتهم أو من غير دولتهم، وبشكل منهجى وضمن خُطَّةٍ للاضطهاد والتمييز فى المعاملة بقصد الإضرار المتعمَّد ضد الطرف الآخر، وذلك بمشاركةٍ مع آخرين لاقتراف هذه الجرائم ضد مدنيِّين يختلفون عنهم من حيث الانتماء الفكرى أو الدينى أو العِرْقى أو الوطنى أو الاجتماعى أو لأية أسبابٍ أخرى من الاختلاف، وغالبًا ما تُرتكب هذه الأفعال ضمن تعليماتٍ يصدرها القائمون على مُجْرَيَات السلطة فى الدولة أو الجماعة المسيطرة، ولكن ينفذُها الأفراد.
وفى كل الحالات، يكون الجميع مذنبين، من مُصَدِّرِى التعليمات إلى المُحَرِّضين، إلى المقْتَرِفين بشكلٍ مباشر، إلى الساكتين عنها، على الرغم من علمهم بخطورتها، ويخضعون جميعاً للملاحقة الدولية، حسبما جاء فى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، حيث إنه يصبح الفرد مذنبًا بجريمة ضد الإنسانية حتى لو اقترف اعتداءً واحدًا أو اعتداءين يُعتبران من الجرائم التى تنطبق عليها مواصفات الجرائم ضد الإنسانية، كما وردت فى نظام روما.
وتختلف الجريمة عن الجنحة misdemeanor فى التصنيف القانونى بجسامة الجريمة الخطيرة وتكون عقوبتها الحبس لمدة طويلة وربما يستحق مرتكبها عقوبة الإعدام، أما الجنحة فهى جناية أقل خطورة، ويكون الحكم على مرتكبها بالسجن لمدة أقصر.
فلا توجد جريمة بدون ضحية الضحية أو الضحايا هم كل ما أصابهم شراً أو أذى نتيجة لخطاء أو عدوان أو حادث الضحايا أنواع وتختلف هذه الأنواع باختلاف الجرائم التى يرتكبها المجرمون.
علاوة على جرائم الكراهية وتعريف جريمة الكراهية هو: (التحيز الذى ينفذ بطريقة مباشرة ومؤذية ضد شخص أو ممتلكات يختارها المعتدى عن قصد، بناء على العرق أو اللون أو العقيدة أو الأصل أو الجنس) فجريمة الكراهية تُرتكب بأشكال مختلفة من دولة إلى أخرى رغم أن أركانها واحدة وهى:
1- الركن الشرعى: ويُراد به النص القانونى الذى يجرم هذا السلوك.
2- الركن المادى: ويُراد به الفعل الذى يقع إما بوسيلة إيجابية وهى ممارسة الجريمة مثل الاحتقار أو الازدراء أو العنف ضد مجموعة أو شخص، وقد يكون الركن المادى بوسيلة سلبية، بمعنى الامتناع عن القيام بعمل معين يوجبه القانون، وذلك بدافع الكراهية مثل رفض معالجة أو انتقاد شخص بسبب أصله أو دينه أو لونه أو جنسه.
3- الركن المعنوى الذى يراد به القصد الجنائى، حيث إن هذه الجريمة هى الجرائم العمدية التى يجب أن يتوافر فيها هذا الركن.
مما سبق يتضح أن الاعتداء على الأقباط جريمة بكل المقاييس، فمسلسل الاعتداء على الأقباط والأقليات بالمنطقة يعتبر جريمة طبقاً للقضاء المحلى أو الدولى أو الإنسانى ويجب إخضاع مرتكبيها لقانون العقوبات، وآخرها الاعتداءات التى حدثت فى محافظة قنا وما صاحبها من أعمال حرق ونهب بيوت ومحلات الأقباط.
أخشى أن يأتى اليوم الذى يطالب فيه البعض بإضافة بعض مواد بالقانون المحلى أو الدولى تنص على وجود جرائم مباحة ضد أقباط مصر أو الأقليات فى المنطقة.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة