"بايونيرز"القابضة:الحكم علينا غيابى.. وتم معارضته وإعادته للنظر

الثلاثاء، 16 فبراير 2010 08:24 م
"بايونيرز"القابضة:الحكم علينا غيابى.. وتم معارضته وإعادته للنظر "بايونيرز" القابضة ترد على الحكم فى قضيتها
كتب محمود عسكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقى اليوم السابع من شركة بايونيرز القابضة بيانا صحفيا ً رداً على ما نشر على الموقع اليوم ضمن الأخبار الاقتصادية بعنوان (10 ملايين جنيه غرامة على المتلاعبين بأسهم "بايونيرز"). وإعمالاً بحق الرد والتعقيب من قرائنا ومصادرنا، ننشر البيان كما ورد إلينا.

تعلن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات أنه بالإشارة إلى الخبر المنشور بتاريخ 14/2/2010 بإحدى الصحف الاقتصادية الأسبوعية عن صدور حكم قضائى خاص بإحدى شركاتنا التابعة نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بما يلى:
أولاً: أن الحكم فى هذه القضية قد صدر غيابياً وهو حكم ابتدائى وتم معارضته وإعادته للنظر أمام نفس الدائرة.

ثانياً: أن الشركة قد قامت برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، حيث حصلت على حكم لصالحها فى الشق المستعجل من الدعوى بإيقاف القرار الذى تم بناء عليه تحريك الدعوى وتم تحويله للجنة مفوضى الدولة التى قامت بإصدار تقريرها لصالح الشركة بالتوصية بإلغاء القرار والشركة فى انتظار صدور حكم نهائى لصالحها.

وتود إدارة شركة بايونيرز القابضة أن تشير إلى أن هذا الحكم قد صدر منذ ما يزيد على الشهرين، كما أنه حكم غيابى أى أنه قابل للإلغاء فى ضوء عدد من العوامل أهمها:
ـ عدم إخطار المدعين بالدعوة.

ـ أن هذا الحكم مرتبط بالقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل المدعى عليهم وهى قرارات تم إيقافها بحكم محكمة القضاء الإدارى.
ـ أن الحكم سيسقط بالضرورة بمجرد موافاة عدالة المحكمة الاقتصادية بنفس الحيثيات التى تم تقديمها لمحكمة القضاء الإدارى كما ستسقط بمجرد صدور الحكم النهائى من محكمة القضاء الإدارى خلال الأيام القليلة المقبلة.
ـ قرار المحكمة الاقتصادية بإعادة النظر مرة أخرى فى الدعوى أمام نفس الدائرة بعد معارضة الحكم.

ـ أن محكمة القضاء الإدارى المختصة بنظر مثل هذه الدعاوى قد أصدرت حكمها النزيه فى الدعوى لصالح شركة بايونيرز، كما أن تقرير هيئة مفوضى الدولة قد جاء أيضاً لصالح الشركة وفيما يلى نص بعض من الفقرات التى تضمنها تقرير مفوضى الدولة:
"وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان القراران المطعون فيهما قد صدرا استناداً إلى السلطات المقررة للهيئة المدعى عليها بموجب نص المادة 31 من القانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه، فقد كان قد تعين على الهيئة المدعى عليه لاتخاذ أى من التدابير التى نصت عليها هذه المادة إثبات أن ممارسات الشركتين المدعيتين تمثل خطرا يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين معها، غير أن الهيئة المدعى عليها أخفقت فى إثبات هذا الخطر فى ضوء عجزها عن إثبات حدوث أى تلاعب من الشركتين المدعيتين فى تداول سهم شركة بايونيرز القابضة أو إثبات صحة المخالفات الأخرى التى نسبتها لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية وفقاً لما تقدم، ومن ثم فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون حيث أصدرت القرارين المطعون فيهما.

وحيث إنه بالإضافة لما تقدم فقد كان يتعين على الهيئة المدعى عليها قبل إصدارها لقراريها المطعون فيهما أن تبادر أولاً إلى تنبيه الشركتين المدعيتين إلى ما قدرت أنها ممارسات غير مشروعة بغرض التلاعب فى سهم شركة بايونيرز القابضة وإلى المخالفات الأخرى المنسوبة إلى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إعمالاً لمقتضى المادة 31 من القانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه التى استهلت التدابير الواجب اتخاذها قبل الشركة المخالفة "بتوجيه تنبيه إلى الشركة" لما فى ذلك من دلالة على وجوب اتخاذ هذا الإجراء قبل اتخاذ أى تدبير آخر تجاه الشركة المخالفة وفقاً لما تقدم غنى عن البيان أن تنبيه الشركة المخالفة إلى ما تعتبره الهيئة المدعى عليها مخاطر تهدد استقرار سوق رأس المال ومصالح المستثمرين فى الشركة أو المتعاملين لدرء هذه المخاطر والحيلولة دون وقوعها أو الحد منها على الأقل خير من الانتظار وقوع هذه المخاطر وما يترتب عليها من أضرار بسوق رأس المال والمتعاملين مع هذا السوق ثم اللجوء بعد ذلك إلى اتخاذ أغلظ التدابير تجاه الشركة المخالفة لإصلاح ما أنتجته الممارسات التى قامت بها ومعالجة الأضرار التى ألحقتها بسوق رأس المال، الأمر الذى يتوافق مع ما نصت عليه المادتين 43 و44 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 من اختصاص هيئة سوق المال بوضع قواعد التفتيش والرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأنه غير منسوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية باعتبار أن هذه الرقابة كفيلة بكشف وجه العوار التى قد تشوب ممارسات بعض الشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية ومنع وقوع أضرار نتيجة لهذه الممارسات غير المشروعة.

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 84 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب نرى الحكم بإلغاء قرار رئيس هيئة سوق المال رقمى 98 و99 لسنة 2008 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات". وتؤكد إدارة شركة بايونيرز القابضة أن تشير إلى احترامها الكامل لأحكام القضاء المصرى ونزاهته وعدالته كما تود الإشارة إلى أن الشركة كان دأبها دائماً هو التحفظ عن نشر مثل هذه الأخبار رغم كون الأحكام فى صالحها إلا أن نشر مثل هذه الأخبار فى الصحف ووسائل الإعلام هو ما تسبب فى اتخاذنا قرار الرد عليها حتى لا تتسبب فى الإضرار بمصالح المتعاملين مع الشركة والعاملين بها وحمله أسهمها، كما أنها ستؤدى بالضرورة للإضرار بسوق المال المصرى التى تمثل شركات بايونيرز القابضة واحدة من أبرز أعمدتها.

وتشدد الشركة على أنه سيتم حفظ كامل حقوقها القانونية قبل كل من تسبب فى الأضرار بمصالحها أو التشهير بها بهذه الصورة نتيجة نشر مثل هذه البيانات المضللة وبدون حفظ حق الشركة فى الرد عليها وفقاً للقوانين السارية فى هذا الشأن.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة