دار الإفتاء تجيز سفر المرأة للحج دون محرم.. بشروط

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2011 12:15 م
دار الإفتاء تجيز سفر المرأة للحج دون محرم.. بشروط الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت دار الإفتاء، أن سعى حجيج بيت الله فى المسعى الجديد الذى أنشأته الحكومة السعودية بغرض توسعة مكان السعى بين الصفا والمروة "سعى صحيحٌ" تَبرأ به ذمة الحجيج أمام الله، مشيرة إلى أن آيات القرآن الحكيم تؤكد أن كل ما كان بين الجبلين هو مكان للسعي، وأن الآيات أطلقت ولم تخصَّ محلا دون محل مما هو بين الجبلين، والمسعى الجديد واقع بين الجبلين.

جاء ذلك فى رد الأمانة العامة للفتوى عن مشروعية السَّعى فى المَسعى الجديد الذى أنشأته السلطات السعودية بغرض توسعة مكان السعى بين الصفا والمروة وحكم الإقدام هذه التوسعة، مضيفة فى ردها أن حصول ركن السعى وتمامه وكماله يكون بقطع كامل المسافة بين الصفا والمروة، الذى موقعه بنهاية السياج عند بداية الإصعاد مع المرتفع، وهذه هى بداية الجبلين وأن قطع تمام المسافة واجب عند الحنفية، فلا يبطل السعى بتركه، وإنما يصبح على الحاج فى هذه الحالة ذبيحة، أى "عليه دم".

كما أفتت أمانة الفتوى أنه يجوز للمرأة أن تسافر بدون مَحرَم بشرط اطمئنانها على الأمان فى سفرها وإقامتها وعودتها، وعدم تعرضها لمضايقات فى شخصها أو دِينها؛ وأن جمهور الفقهاء أجازوا للمرأة فى حج الفريضة أن تسافر دون محرم إذا كانت مع نساء ثقات أو رفقة مأمونة، واستدلوا على ذلك بخروج أمهات المؤمنين للحج فى عهد عمر رضى الله عنه، وقد أرسل معهن عثمان بن عفان؛ ليحافظ عليهن.

وأضافت الأمانة فى ردها على سؤال حول حكم الإسلام فى سفر المرأة ذات الثلاثين عامًا بدون محرم لأداء فريضة الحج وبرفقة والدتها علمًا بأن السفر آمن والصحبة آمنة أن الجواز الشرعى يأتى مطابقاً لما ورد عن النبى الكريم من أحاديث والتى استشهد بها جماعة من المجتهدين فى جوازَ سفر المرأة وحدها إذا كانت آمنة، وخصصوا بهذا الحديث الأحاديثَ الأخرى التى تُحَرِّم سفر المرأة وحدها بغير مَحرَم؛ فهى محمولة على حالة انعدام الأمن التى كانت من لوازم سفر المرأة وحدها فى العصور المتقدمة.

وأكدت دار الإفتاء المصرية كذلك أنه يجوز شرعاً للمسلم غير القادر على أداء الحج بنفسه أن يستأجر من يحج عنه، كما يجوز للمسلم القادر أن يحج عن أقاربه المتوفين أو المرضى العاجزين عن الحج بأنفسهم إذا كان قد حج عن نفسه، أو يوكل غيره فى الحج عنهم؛ بأجرة كان ذلك أو تبرعًا من القائم به المقيم فى بلد المسلم غير القادر على الحج بنفسه أو المقيم فى أماكن المناسك مما يقلل تكاليف الحج بالنسبة له.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة