"أستاذ قانون": عقوبة الإعدام ذات طابع وحشى وتتنافى مع الإنسانية

الخميس، 14 أبريل 2011 02:54 م
"أستاذ قانون": عقوبة الإعدام ذات طابع وحشى وتتنافى مع الإنسانية الفقى يؤيد إلغاء عقوبة الإعدام – صورة أرشيفية <br>
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور عماد الفقى أستاذ القانون الجنائى، أن من أهم الحجج التى أستند عليها المؤيدون لعقوبة الإعدام كونها تعد أنسب العقوبات للمجرمين الخطرين، الذين لا يجدى معهم سوى الاستئصال، وأنها تحقق الردع العام، أو التخويف الجماعى بما تحمله من تهديد بإزهاق روح الجانى، وأنها تحقق الوظيفة الأخلاقية للعقوبة باعتبارها شراً يتكافأ مع شر الجريمة، وأن العقوبة التالية لها فى الشدة وهى السجن المؤبد، لا تصلح كبديل لها، وأنها عقوبة قليلة التكلفة، وأنها ترضى المشاعر العامة والشعور بالعدالة، وتحد من الانتقام والثأر.

وأضاف خلال اليوم الثانى لورشة عمل عقوبة الإعلام والحق فى لحياة، والتى ينظمها المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة على مدار يومين، أن من أهم الحجج التى يستند عليها المعارضون لعقوبة الإعدام هى أن عقوبة الإعدام ليست من حق المجتمع، فالمجتمع لم يهب الحياة للإنسان حتى يكون من حقه أن يسلبها منه.

وذكر أن عقوبة الإعدام تتسم بالطابع الوحشى، وبالغة القسوة، وتتنافى مع الإنسانية، وينبغى أن يعدل عنها مع التقدم الحديث مراعاة لشعور الناس فى الجماعة، ذلك أنها تمثل نوعاً من الانتقام الذى يجب على الجماعة أن تنأى عن، مضيفا أن عقوبة الإعدام تعد فى كثير من الجرائم التى تقرر من أجلها، لا تتناسب مع خطورتها، بل أن الجريمة فى طبيعتها قد لا تصل أهميتها إلى درجة إزهاق روح مرتكبها، وأن أخطر ما فى عقوبة الإعدام أنها عقوبة لا يمكن تدارك الخطأ الناتج عنها، إذ لا يمكن إعادة الحياة للمحكوم عليه إذا تبين براءته.

وأشار إلى أن أثر عقوبة الإعدام فى تحقيق الردع العام محل شك كبير، لأن الدول التى ألغت عقوبة الإعدام، لم يحدث فيها أن زادت نسبة الجرائم التى كانت عقوبتها الإعدام.

وقال الفقى نحن نؤيد إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع المصرى، وقصر نطاقها على عدد محدود للغاية من الجرائم، مثل جريمة تسهيل دخول العدو فى البلاد، المنصوص عليها فى المادة 78 (جـ) من قانون العقوبات، وجرائم الاعتداء على الحق فى الحياة، وجريمة خطف الأنثى المقترن باغتصابها المنصوص عليها فى المادة 290 عقوبات، وفيما يتعلق بالقانون العسكرى فنرى قصر نطاق عقوبة الإعدام على بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة 130 منه (فقرة 3، 4، 5، 6، 7، 10(.

أما بالنسبة لقانون مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، فلا نؤيد بقاء عقوبة الإعدام، إلا فى جرائم الاعتداء على الحق فى الحياة، ويجب أن تكون عقوبة الإعدام فى الجرائم التى نؤيد تقرير عقوبة الإعدام فيها، اختيارية لا وجوبيه، كما يستطيع القاضى أن يمارس سلطته التقديرية فى تقدير العقاب حسب الخطورة الإجرامية للجانى.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة