ننشر أقوال الشهود فى قضية تصدير الغاز

الخميس، 12 مايو 2011 11:29 م
ننشر أقوال الشهود فى قضية تصدير الغاز سامح فهمى
محمود المملوك - تصوير: عصام الشامى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
◄◄ سامح فهمى تفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلى لمدة 15 عاماً بموافقة منفردة وبأسعار متدنية بما أضر بمصلحة البلاد
حصلت «اليوم السابع» على نص التحقيقات فى قضية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، والمقيدة برقم 49 لسنة 2011 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته مكلفاً من الحكومة المصرية بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شؤون الدولة- تعمد إجراءها ضد مصلحتها، بأن كلف من مجلس الوزراء المصرى بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى المصرى إليها فأجرى التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلى على نحو يضر بمصلحة البلاد، بأن وقع معه مذكرة تفاهم تقضى بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل وفقاً لبنود التعاقد الذى تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وكهرباء إسرائيل، التى تقضى بتصدير الغاز لمدة خمسة عشر عاماً، قابلة لمدها خمس سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى للعقد، وبأسعار متدنية لم يجاوز حدها الأدنى تكلفة الإنتاج ولا يتناسب حدها الأقصى مع الأسعار السائدة عالمياً، وثبات أسعار البيع على الرغم من طول أمد التعاقد وفرض شروط جزائية على الجانب المصرى وحده لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقه.

وأن المتهمين، من الأول وحتى السادس، حصلوا لغيرهم دون حق على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم، بأن وافق المتهم الأول على التفاوض والتعاقد المشار إليه فى التهمة السابقة، وآخر مماثل مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التى يمثلها المتهم السابع على بيع وتصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى دولة إسرائيل بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدن، وقام المتهمون من الثانى وحتى الرابع بتحديد الأسعار المتدنية الواردة بالعقدين، وقام المتهمان الخامس والسادس بإبرام العقدين بالشروط المجحفة بحقوق الجانب المصرى، التى تضمنت ثباتاً لذلك السعر المتدنى طوال فترة التعاقد البالغة خمسة عشر عاماً، والقابلة إلى مدها خمس سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى، وبشروط جزائية على الجانب المصرى وحده، ودون مراعاة لأى ضمانات لحقوقه، وكان ذلك بقصد تظفير المتهم السابع بمنفعة دون حق تمثلت فى إتمام التعاقد بالشروط التى تحقق مصالحة والفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التفاوض والبالغة قيمته «ملياران وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وسبعون دولارا»، وفق مقدار مساهمته فى رأسمال الشركة سالفة البيان، وذلك على النحو المبين بالتحقيق.

وأن المتهمين بصفتهم السابقة أضروا عمداً بأموال ومصالح جهة عملهم إضراراً جسيماً، بأن ارتكبوا الجناية موضوع التهمة السابقة مما أضر بالمال العام بمبلغ «سبعمائة وأربعة عشر مليونا وتسعة وثمانين ألفا وتسعمائة وسبعة وتسعين دولارا أمريكيا وستة وثمانين سنتاً»، قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز الطبيعى التى تم بيعها فعلاً بموجب هذا التعاقد وبين الأسعار العالمية السائدة فى ذلك الوقت.

وأخيراً المتهم السابع، اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين فى ارتكاب الجريمتين محل البند ثانياً، وكان ذلك بأن اتفق معهم على ارتكابها، واتحدت إرادته معهم على ذلك، وساعدهم بأن قدم إلى المتهم الأول طلبا برغبته فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول على شراء الغاز الطبيعى المصرى بغرض تصديره إلى إسرائيل، فوافق المتهم الأول على التعاقد معه بالأمر المباشر وبسعر متدن حدده المتهمون من الثانى إلى الرابع، وبشروط تعاقدية مجحفة أبرمها المتهمان الخامس والسادس، دون مراعاة أى ضمانات للجانب المصرى، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق تلك المساعدة.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت، أقوال الشاهد الأول، إبراهيم مصطفى إبراهيم زهران - السن 68 سنة - رئيس مجلس إدارة شركة خالدة للبترول سابقاً، الذى ذكر أن المتهم الأول أمين سامح سمير أمين فهمى، والمتهمين الخامس ـ محمد إبراهيم يوسف طويلة، والسادس إبراهيم صالح محمود ـ إضروا بالمال العام لتحقيق مكاسب مادية دون وجه حق للمتهم السابع حسين كمال الدين إبراهيم سالم، رئيس مجلس إدارة شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز «سابقاً»، حيث قام المتهم الأول باعتماد ثمن ضئيل لبيع الغاز الطبيعى المصرى، تتراوح قيمته ما بين خمسة وسبعين سنتاً وواحد وربع دولار أمريكى، لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز ـ التى يمتلك المتهم السابع معظم رأسمالها ـ وذلك على نحو لا يتفق والأسعار العالمية، حيث أصدر القرار الوزارى رقم 100 لسنة 2004 بتفويض المتهمين الخامس والسادس بالتعاقد مع شركة المتهم السابع لبيع الغاز الطبيعى المصرى وقد خلا ذلك التعاقد المبرم بتاريخ 2005/6/13 من بنود تبيح المراجعة الدورية لسعر الغاز خلال فترة التعاقد البالغة خمسة عشر عاماً، قاصدين من ذلك تربيح المتهم السابع بمكاسب مادية دون حق، وهو ما ألحق أضراراً بالمال العام.

وقال الشاهد الثانى إبراهيم كامل إبراهيم عيسوى ـ السن 69 سنة ـ وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز «سابقاً»: إنه فى غضون عام 2000، وعلى إثر تكليفه من المتهم الأول بإعداد دراسة سعرية لتقديم قيمة تكلفة إنتاج الغاز الطبيعى المصرى، وتحديد الشروط التعاقدية الواجب مراعاتها فى التعاقدات المتعلقة ببيع الغاز، ثبت من تلك الدراسة أن قيمة تكلفة إنتاج الغاز الطبيعى واحد ونصف دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ـ وحدة قياس الغاز ـ وأن إيراد شرط المراجعة السعرية الدورية لسعر الغاز أمر لازم فى تعاقدات بيع الغاز، وقام بعرض نتاج تلك الدراسة على اللجنة العليا للغاز، التى يرأسها المتهم الأول، وتضم فى عضويتها المتهمين الثانى حسن محمد محمد عقل والثالث محمود لطيف محمد عامر والرابع إسماعيل حامد إسماعيل كرارة والمتهمين الخامس والسادس.

وأضاف: إنه فى أعقاب ذلك قام المتهم الأول بتكليف المتهمين الثانى والرابع بإعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء، تتضمن وضع تسعير لبيع الغاز ينطوى على تخفيض للتكلفة، باستبعاد قيمة الضرائب والرسوم الأساسية التى تسددها الهيئة المصرية العامة للبترول من إجمالى قيمة التكلفة، وكذا استبعاد تكلفة استخراج الغاز من حقل غرب الدلتا العميق مرتفع التكاليف، وهو ما أدى إلى تخفيض حساب التكلفة إلى سبعة وستين سنتاً ـ بالمخالفة للحقيقة ـ وقد تم الاستناد إليها فى تحديد سعر الغاز الثابت بالمذكرة المؤرخة 2000/9/17 المعدة للعرض على مجلس الوزراء، والمحررة بمعرفة المتهمين من الثانى حتى الرابع، والتى تضمنت تحديداً لسعر بيع الغاز لم يتجاوز فى حديه الأدنى والأقصى قيمة تكلفة الإنتاج، حيث استصدر المتهم الأول بناء عليها موافقة مجلس الوزراء، وتم التعاقد بموجبها مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، بغرض تربيح المتهم السابع دون وجه حق، مما كان له الأثر فى الإضرار بالمال العام.

فيما لفت الشاهد الثالث عبدالخالق محمد محمد عياد ـ 71 سنة ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، إلى أنه فى غضون شهر أبريل عام 2000 تقدم المتهم السابع بصفته رئيس مجلس إدارة شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، بطلب إلى المتهم الأول لشراء كميات من الغاز الطبيعى المصرى بغرض تصديره إلى دولتى تركيا وإسرائيل، مقابل مبلغ واحد ونصف دولار أمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كسعر ثابت خلال فترة التعاقد، فأحال إليه المتهم الأول ذلك الطلب لدراسته، فكلف المتهمين من الثانى حتى الرابع بفحص ذلك الطلب والعرض على مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لبترول، حيث صدر قرار مجلس الإدارة بالموافقة على البيع بسعر واحد دولار ونصف كحد أدنى لا يجوز النزول عنه، مع ربطه بخام برنت وفق المعادلة السعرية المعمول بها، وتم عرض ذلك القرار على المتهم الأول الذى اعتمده.

وشهد عبدالعليم عبدالكريم حسن طه ـ 58 سنة ـ وكيل أول وزارة البترول للإنتاج، بأنه فى غضون عام 2005 قام المتهم الأول بتفويض المتهمين الخامس والسادس بالتعاقد مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، الخاصة بالمتهم السابع، لبيع وتصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى إسرائيل، بمعدل سبعة بلايين متر مكعب سنوياً، بسعر يتراوح بين خمسة وسبعين سنتاً وواحد ونصف دولار كحد أقصى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فقام المتهمون بإبرام تعاقدين فى هذا الصدد، أحدهما ثلاثى الأطراف مُثلت فيه شركة كهرباء إسرائيل كطرف ثالث مستورد لثلث كمية الغاز المتعاقد عليها.

وأضاف: إنه فى غضون عامى 2008، 2009 وحال قيامه بدراسة ذلك التعاقد، تمهيداً للتفاوض على زيادة سعر الغاز المتعاقد عليه، فوجئ بخلو العقدين آنفى البيان من أى بنود تبيح للجانب المصرى الحق فى المراجعة الدورية للأسعار طوال فترة التعاقد، كما تضمنا شروطا جزائية مبالغ فيها على الجانب المصرى، مما كان له الأثر فى عدم القدرة على تعديل أسعار التعاقد على الوجه الأمثل.

من جانبها قالت الشاهدة الخامسة عالية محمد عبد المنعم محمد المهدى ـ 56 سنة ـ عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضو لجنة الفحص: إنها قامت، وباقى أعضاء لجنة الفحص ـ الشهود من الخامس وحتى السابع ـ بفحص التعاقدات التى أبرمت بين قطاع البترول المصرى وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز ـ الخاصة بالمتهم السابع ـ والمتعلقة ببيع الغاز الطبيعى المصرى بغرض تصديره إلى إسرائيل، حيث ثبت لهم من الفحص أن إجراءات بيع وتصدير الغاز تمت بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام لائحة نشاط الأعمال التجارية الخارجية بالهيئة المصرية العامة للبترول، والتى تقضى بعدم تصدير الغازات الطبيعية بالأمر المباشر إلا فى حالات الضرورة، وبناء على طلب لجنة البت وموافقة وزير البترول، حيث تقدم المتهم السابق بصفته رئيس مجلس إدارة شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بطلب باسم رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، لشراء الغاز الطبيعى المصرى بمبلغ واحد ونصف دولار أمريكى، حتى يحقق فرصة تنافسية للشركة فى السوق المصدر إليها، وبعد أن قام المتهم الأول بتاريخ 2000/4/12 بممارسة اختصاصه بصفته وزير البترول باعتماد قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، بالموافقة على التعاقد مع الشركة بذلك السعر، وبتاريخ 2000/9/17 تقدمت الشركة نفسها بطلب جديد تضمن تعديل السعر لكى يتراوح ما بين خمسة وسبعين سنتاً وواحد وربع دولار أمريكى كحد أقصى، وفى التاريخ نفسه قام المتهمون من الثانى وحتى الرابع بتحرير مذكرة تضمنت الموافقة على تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعى بمعادلة سعرية مرتبطة بأسعار خام برنت والسولار والمازوت بحد أدنى خمسة وسبعين سنتا وبحد أقصى واحد وربع دولار، واستثناءً من المعادلة يكون سعر الغاز الطبيعى دولارا ونصف الدولار عند وصول سعر خام برنت إلى خمسة وثلاثين دولارا، كما أثبتوا بالمذكرة ذاتها ـ على خلاف الحقيقة ـ أن ذلك السعر سوف يحقق ميزة سعرية لمصر.

وبتاريخ 18/9/2000 قام المتهم الأول بعرض تلك المذكرة على مجلس الوزراء ـ دون مقتضى من القانون ـ فوافق المجلس على ما ورد بها، وأن اللجنة خلصت من الفحص إلى تدنى سعر بيع الغاز الذى تمت الموافقة عليه، والذى كان يتعين عدم النزول بقيمته عما ضمنه الطلب الأول لشركة المتهم السابع بقيمته، إلا أنه تم النزول عن تلك القيمة، بتحديد حد أدنى لسعر بيع الغاز يقل عن قيمة تكلفة إنتاجه كما يقل عن سعر شراء قطاع البترول المصرى لحصة الشريك الأجنبى ـ البالغة قيمتها 2.65 دولار أمريكى ـ وأن ذلك السعر لا يحقق ميزة سعرية للهيئة، بخلاف ما أثبته المتهمون من الثانى وحتى الرابع بمذكرتهم آنفة البيان، كما أنه يقل عن سعر بيع الغاز الطبيعى الروسى المعمول به فى ذلك الوقت، والذى يتراوح بين 1.99 و2.51 دولار أمريكى، بعد خصم قيمة مقابل النقل، وأن المتهمين من الأول وحتى الرابع مسؤولون عن المخالفات التى شابت إجراءات التفاوض والتعاقد وتدنى سعر البيع، حيث إن المتهم الأول هو المختص باعتماد قرارات الهيئة المصرية العامة للبترول، وكذا المتهمون من الثانى وحتى الرابع القائمين على إعداد المذكرة التى تضمنت الموافقة على ذلك السعر، وأضاف بتكليف المتهم الأول من قبل مجلس الوزراء المصرى بالتفاوض مع وزير البنية التحتية بدولة إسرائيل على كيفية تنفيذ التعاقد، حيث قام بتاريخ 30/6/2005 بصفته ممثلا للحكومة المصرية بالتفاوض مع نظيره الإسرائيلى بصفته ممثلا لحكومة دولة إسرائيل بالتوقيع على إتفاق تفاهم بشأن تنفيذ التعاقد الخاص بتصدير الغاز إلى إسرائيل، والذى تضمن التزام الحكومة المصرية بضمان تنفيذ التعاقد، الذى أبرمه المتهمان الخامس والسادس مع شركة المتهم السابع بتاريخ 13/6/2005، بناء على تفويضها من المتهم الأول، والذى شاب بنوده العديد من المخالفات، حيث تضمن التعاقد بالأسعار التى تم الاتفاق ارتفعت خلالها أسعار الغاز كمال خلال العقد من ثمنه بنود تسمح بالمراجعة الدورية للأسعار خلال فترة التعاقد البالغة خمسة عشر عاما وتضمن شروطا قاسية على الجانب المصرى لإلزامه بتنفيذ التزاماته فى حين خلا من أى ضمانات لاستيفاء حقوقه، كما أعطى ميزة منفردة إلى الشركة الإسرائيلية بأحقيتها فى مد فترة سريان التعاقد خمس سنوات إضافية بذات الأسعار المتعاقد عليها دون حق الجانب المصرى فى إعادة التفاوض بشأنها.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة