تحدثت بالأمس عن قانون الغدر الذى أصدرته ثورة يوليو عام 1952، مشيرا إلى أن المفارقة فيه، أن العديد من الذين ناصبوا العداء لثورة يوليو، هم الذين يطالبون بتطبيق هذا القانون على الذين أضروا الحياة السياسية من الحزب «الوطنى المنحل»، وذكرت نص القانون، وأستكمل..
فى المادة الثانية منه نص القانون على العقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى بها «الغادر»، وهى العزل من الوظيفة العامة، وسقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية.
الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم الصادر، والحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات، والحرمان من الانتماء إلى حزب سياسى مدة أقلها خمس سنوات، ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير فى تكوين الرأى أو تربية النشء، أو المهن ذات التأثير فى الاقتصاد القومى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من المعاش كله أو بعضه، ويجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر، ويجوز الحكم باسترداد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد .
وأغلب هذه العقوبات تصلح للتطبيق حاليا، باستثناء نص الحرمان من المعاش كله أو بعضه، فهذا حق يعين على العيش فى الحياة، كما لا يجوز أيضا إسقاط الجنسية، أما باقى النصوص فهى صالحة، وبصرف النظر عن الانتماءات السياسية والأيدلوجية التى تؤدى إلى إغلاق العيون والقلوب عما أنجزته ثورة يوليو، فإننا أمام قانون يبدو أنه كان استشرافا للمستقبل، ويقف على ناصية مطلب تطبيقه كل المطالبين بمواجهة حاسمة مع الحزب الوطنى ورجاله الذين ساهموا فى خراب مصر مع النظام السابق، وحتى تكون هناك عدالة ناجزة له، فمن الضرورى أن يكون القضاء الطبيعى هو جهة الحسم.
المهم أننا أمام حالة ترد على الآراء المراهقة التى ترى نفى ثورة يوليو بثورة يناير، رغم أن الأولى أنتجت القانون، والثانية تعيده إلى الحياة.