أعادت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ملف الجمعية التأسيسية للدستور للمحكمة الدستورية العليا للنظر فى دستورية القانون 79 لسنة 2012 - المعروف بقانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية لوضع دستور جديد للبلاد - من عدمه، وجاء هذا الإرجاع بعد الآمال العريضة التى كانت معلقة من قبل القوى المدنية والحزبية والمجتمعية من أجل حل هذه التأسيسية المعيبة قانونيا، فى واقع الأمر هناك ملاحظات عدة بشأن هذا القانون، أولها أن عملية إصدار القوانين لها ثلاث أركان أو مراحل تنص عليها كل الدساتير وهى مرحلة الإعداد لمشروع القانون ومناقشته داخل المجلس انتهاء بإقراره والتصويت عليه، ثم مرحلة التصديق على هذا القانون، أما مرحلة الإصدار والنشر فيتم فيها إصدار القانون ونشره فى الجريدة الرسمية حتى يكون هذا القانون نافذا ومعمولا به كقانون من بين قوانين الدولة، لما كانت تلك هى المراحل التى لابد أن يتم مرور أى تشريع قانونى بها ابتداء من مرحلة عرض المشروع على المجلس وانتهاء بنشر القانون فإنه لابد من أن يكون المجلس الذى ناقش القانون ووافق عليه وأقره ثم أرسله إلى الجهة التى يجب عليها التصديق على القانون ثم إصداره ونشره، وهذا يتطلب أن يكون هذا المجلس صحيحا وقائما فى جميع المراحل التى يمر بها القانون فإذا ما قضى ببطلان المجلس فى أى مرحلة من المراحل التى يمر بها القانون فإن العمل الذى لم يتم فى فترة وجود المجلس قائما وصحيحا فإنه يكون منعدما ولا قيمة له ولا يجوز الأخذ به واعتباره عملا صحيحا، لذا فإن القانون 79 لا يمكن العمل به فعليا لعدم التصديق عليه وعدم نشره فى الجريدة الرسمية.
أما الملاحظة الثانية على القانون فتتمثل فى مخالفة القانون للنظام الدستورى المصرى لإغفاله عمدا الإشارة إلى الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 / 6 / 2012 الذى أقسم بمقتضاه رئيس الدولة وسريانه دستوريا بأثر مباشر من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، والملاحظة الثالثة تكمن فى انعدام عملية إرسال القانون رقم 79 لسنة 2012 من مجلس الشعب إلى رئيس الجمهورية لانعدام المجلس أصلا وانعدام جلسة انعقاده الباطلة وبطلان قرار الإحالة للرئيس - كما سبق البيان - وقرار الإحالة من مجلس الشعب لحكم المحكمة لدستورية العليا إلى محكمة النقض للنظر فى صحة عضوية أعضائه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا. والملاحظة الأخيرة تتمثل فى أن نص المادة الأولى من القانون قد تضمن إخضاع قرارات أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين بانتخاب أعضاء الجمعية التاسيسية للرقابة على دستورية القوانين والأعمال البرلمانية، الأمر الذى يشوبه ذلك النص شبهة مخالفة حكم المادة 48 من الإعلان الدستورى التى أسندت إلى مجلس الدولة الاختصاص بولاية نظر المنازعات الإدارية «وحكم المادة 48 من الإعلان الدستورى واجب الاحترام عند استعمال المشرع سلطته فى توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية المشار إليها - 79 لسنة 2012» هى قرارات إدارية فردية ولا تعد تشريعا بالمعنى الموضوع، مما يختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستوريتها، كما أن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لم تعد من الأعمال البرلمانية، بالطبع ستحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 79، ولكن الأخطر من ذلك الإصرار من قبل أعضاء الجمعية التأسيسية على كتابة دستور لمصر الثورة دون أن يكون هناك توافق وطنى بشأنه دون الانتظار للحكم، إذ قال البعض منهم أن حكم القضاء الإدارى لا يمثل أى إعاقة أمام عمل الجمعية التأسيسية لحين صدور قرار المحكمة الدستورية، مؤكدين أن الجمعية ستنتهى من الدستور الجديد قبل صدور الحكم، وعليه فستواصل الجبهة الدستورية المصرية جهودها فى محاصرة الجمعية التأسيسية قضائيا من أجل إسقاطها وإعادة تشكيلها، مؤكدة أن الأسس التى شُكلت على أساسها هى أسس معيبة ولا يمكن القبول بها، وعدم تمرير أى دستور لا يعبر عن كل فئات المجتمع المصرى، فأعضاء الجبهة سيعكفون على سن دستور ديمقراطى لمصر الثورة يلبى آمال الجميع، وذلك باعتباره بمثابة «دستور لكل المصريين» بمختلف فصائلهم ومكوناتهم وانتماءاتهم وتياراتهم السياسية ومذاهبهم الدينية رجالا ونساء وشبابا وأطفالا دون إقصاء لأى فصيل أو تيار سياسى.
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
د.عادل
ربنا يشفيك
عدد الردود 0
بواسطة:
سعيد صالح
النخبه المنخوبه
عدد الردود 0
بواسطة:
يحيي رسلان
ابو سعدة في مازق
عدد الردود 0
بواسطة:
Ana
انا معارض للدستور الى بتقول حتعكفوا على كتابته
...
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد فوزى
أفيقو من غفلتكم لا بارك اللله فيكم
عدد الردود 0
بواسطة:
نبيل عبد العليم
الشعب ماعملكش توكيلات
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
كفاياكم بلطجه وتلكيك
عدد الردود 0
بواسطة:
ابوزيد
حقا النضال مستمر