ماذا لو..؟ سؤال يطرح نفسه وبقوة فى العديد من الأمور المثارة حاليا، ولكن كثر هذا السؤال فى هذه الآونة - تحديدا- عن ماذا لو صدر حكم بعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب؟
فى البداية وللتذكرة أقول إن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما قضائيا بإحالة عدد من نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها، حيث تراءى لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم فى ما تضمنته بمبدأى المساواة وتكافؤ
الفرص، حيث خرجت هذه النصوص على هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشيح،
وفرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها من أنها جعلت انتخاب ثلثى الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب التزاما بالمبدأين المشار إليهما أن تكون القسمة بالسوية، وهو ما كان قد
التزمه المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، كما أنها لم تقصر الانتخاب الفردى على المستقلين،
وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين للأحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى يجب أن
تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص رغم أن الشرعية
الدستورية توجب قصر الترشيح والانتخاب بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردى
على المستقلين فقط وهو ما كان قد التزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011، حيث كان يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردى
ألا يكون منتميا لحزب سياسى، بل إن هذا القانون قد جعل هذا شرطا للترشيح
وكذا للبقاء فى العضوية عند الفوز بها، إلا أن هذا الشرط ألغى بالمرسوم
بقانون 123 لسنة 2011 بما جعل النصوص الحالية مشوبة بعدم الشرعية
الدستورية.
وبالتأكيد فى حالة تبنى المحكمة الدستورية العليا الوجهة القانونية التى ارتأتها المحكمة
الإدارية العليا والقضاء بعدم دستورية النصوص المحالة إليها، فإن الأمر
الذى سيترتب على ذلك يتمثل فى عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالى
لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية وقد يؤدى إلى بطلان تكوين
المجلس منذ انتخابه، وقد ذهبت المحكمة الدستورية فى حكم لها من قبل وتحديدا فى 19 مايو سنة 1990 إلى أن "انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نص تشريعى ثبت عدم دستوريته بالحكم الذى انتهت إليه المحكمة فى الدعوى الماثلة، وأن مؤدى هذا الحكم ولازمة أن تكوين المجلس المذكور يكون باطلاً منذ انتخابه".
ويتساءل البعض أيضا عن مصير القوانين والإجراءات والقرارات التى اتخذها مجلس الشعب فى حالة إذا ما حكم بعدم الدستورية وتم حله. هنا يجب على الجميع أن يطمئن لأن المحكمة الدستورية العليا ذهبت فى أحد أحكامها التى حكمت فيه ببطلان تكوين مجلس الشعب ومن ثم حله إلى أن "هذا البطلان لا يؤدى البتة إلى وقوع انهيار دستورى ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بنى عليه هذا الحكم".
ولكن السؤال الذى يراودنا جميعا هو متى سيصدر حكم الدستورية؟ فلو صدر الحكم قبل انتخابات الرئاسة فستكون الطامة الكبرى لأن ذلك سيؤدى حتما إلى تأجيلها، حيث تعود سلطة التشريع مرة أخرى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبالتالى لن يسلم السلطة، ونعود إلى نقطة الصفر. النقطة التى بدأت بعد خطاب تنحى الرئيس المصرى السابق، أما إذا صدر الحكم بعد انتهاء انتخابات الرئاسة فتصبح الأمور أخف وطأة.
وحرى بالذكر أن هناك أربعة أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن قضت فيها بعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب، وأصدرت المحكمة حكمها فى الحالات الأربع بعد سنتين أو ثلاثة ووصلت إلى تسع سنوات من تاريخ اتصال علم المحكمة بها، فهل ستسير المحكمة على ذات النهج فى الحالة الخامسة والمعروضة عليها فى الوقت الراهن أم لا؟
ومما لاشك فيه أننا كنا فى غنى عن كل ذلك لو التزامنا صحيح حكم القانون. وهنا وفى هذا المقام أوجه اللوم فى هذا الشأن إلى المجلس العسكرى الذى استجاب للضغوط وأجرى هذه التعديلات، وكذلك أوجه اللوم وبشدة للقوى السياسية التى نظرت إلى مصالح ضيقة وضغطت على المجلس لإجراء هذه التعديلات، حيث إن النصوص التى وضعها المجلس فى البداية كانت صحيحة وتتفق مع المبادئ الدستورية الواردة فى الإعلان الدستورى، وهو الأمر الذى كان سيجنب البلاد مخاطر كبيرة نحن الآن على شفا حفرة منها.
يا سادة أوكلوا الأمر لأهله، وإذا صدر رأى عنهم فعلينا جميعا الالتزام به، وأن نفضل مصلحة الوطن على المصالح الشخصية الضيقة، لأنه لو ضاعت مصلحة الوطن لن يكون هناك أى مجال لمصالح أخرى، فقد لا يكون هناك وطن آنذاك.