حافظ أبو سعدة

الحق فى التظاهر السلمى بين الإباحة والتقييد

السبت، 12 أكتوبر 2013 09:54 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتصاعد الأصوات المطالبة بتقييد الحق فى التظاهر السلمى على خلفية ما تشهده المظاهرات التى يقوم بها أنصار الإخوان المسلمين والتحالف من أجل الشرعية من عنف والتى غالبا ما تنتهى باعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة وكذلك اشتباكات مع قوى المجتمع أثناء سير المظاهرة ويتخلف عنها مصابون وقتلى، فالبعض يرى ضرورة وقف المظاهرات، وهو ما يشكل اعتداء على حق أصيل من حقوق المواطنين. وفى الحقيقة وقف المظاهرات بشكل عام ليس حلاً، صحيح أنه يمكن أن يوقف إسالة الدماء لكنه ضد طبيعة المجتمعات الحية والمستقرة التى ينشط فيها المواطنون ويمارسون حياتهم ويتمتعون بكل حقوق الإنسان هذا من جانب ومن جانب آخر ضرورى أن نفرق بين ممارسة الحق وبين إساءة ممارسته، فحق التظاهر السلمى إذا تم وفقا للتعريف الدقيق للتظاهر السلمى أى بدون عنف أو تهديد أو اعتداء أو قطع طريق أو منع مؤسسات حكومية أو خاصة من القيام بمهامها وكذلك عدم الاعتداء على أفراد أو مخالفين فى الرأى فإن هذا لن ينتج عنه أى دماء، السؤال هو هل لو تم عمل قانون جديد للتظاهر سيؤدى إلى حماية هذا الحق والعمل على تنظيمه أم أن الاتجاه إلى تقيد هذا أو منعه.

لقد كفلت العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية الحق فى التظاهر والحق فى التجمع السلمى، وحددت أطرا معينة لمقتضيات تقييد ممارستها بأن يكون القيد ضروريا ووفقا لما نص عليه القانون، فمثلا اعترف الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بموجب المادة 2 منه بحق كل إنسان فى الاشتراك فى التجمعات والجمعيات السلمية، ولم يضع هذا النص أية قيود على ممارسة هذا الحق، بل أقر به مطلقا من أية قيود قد تعوق ممارسته، كما أقرت المادة 2 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الحق فى التجمع السلمى، وحظرت وضع القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، فى مجتمع ديمقراطى، ومن المعايير التى وضعتها هذه المادة للقيود التى يمكن أن تفرض على الحق فى التجمع «حفظ الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم»، وهناك قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الحق فى التجمع السلمى فى دورته الحادية والعشرين بشأن الحق فى حرية التجمع السلمى وفى تكوين الجمعيات، بأن على الدول أن تحترم وتحمى بالكامل حقوق جميع الأفراد فى التجمع السلمى وتكوين الجمعيات بحرية، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تكون أية قيود على الممارسة الحرة للحق فى حرية التجمع السلمى والحق فى تكوين الجمعيات، متوافقة مع التزاماتها بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان. إننا لو أعملنا القانون الدولى لحقوق الإنسان فإن القيود تفرض فقط لحماية الأمن القومى أو حقوق الآخرين فى الحرية والأمان الشخصى وبألا يتم التعرض لحياة الآخرين ولا ممتلكاتهم وإلا فإن السلطة لها الحق فى التدخل والفنون هنا للتنظيم وليس للمنع أو التقيد إلا بما يحمى حقوق الإنسان.








مشاركة

التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد الدستوري

عفوا سيد / حافظ

عدد الردود 0

بواسطة:

nageebramadan

تحياتى أستاذ حافظ ابو سعدة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة