إحالة قضية دير الأنبا "مكاريوس السكندرى" لهيئة المفوضين

الخميس، 07 نوفمبر 2013 02:29 م
إحالة قضية دير الأنبا "مكاريوس السكندرى" لهيئة المفوضين صورة ارشيفية
الفيوم- رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت الدائرة 19 أفراد بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار شعبان كمال حمدان وأمانة سر وائل محمد إحالة الدعوى التى تقدم بها المستشار القانونى، صابر عمر عثمان محامى الصحفى مصطفى منسى عضو نقابة الصحفيين، بصفته وشخصه لكونه من أبناء محافظه الفيوم، وتضامن الدكتور خالد علم الدين المستشار السابق لرئيس الجمهورية لشئون البيئة، وآخرون فى القضية الخاصة بدير الأنبا مكاريوس السكندرى بوادى الريان، بالفيوم إلى هيئة المفوضين والتى تحمل رقم 6526 لسنة 13 قضائية والمعدلة برقم 167 لسنة 1 قضائية دائرة الفيوم.

وقدم المحامى حافظة مستندات جديدة لهيئة المحكمة متضمنة 21 مستندا منها عقد اتفاق الدير المنحوت، ووزارة البيئة والمطعون عليه بذات الدعوى وجميع قرارات الإزالة التى صدرت لإزالة التعديات التى قام بها رهبان الدير المنحوت على محمية وادى الريان بمنطقة العيون الكبريتية الطبيعية وإقامة العديد من المبانى الخرسانية وكنيسة جديدة، ومخبز ومساكن وتحويل أجزاء من المحمية إلى أرض زراعية وحرمان الحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض والطيور المهاجرة من دخول المحمية وإقامة سور خرسانى بطول أكثر من 15 كيلو مترا ضمن المساحة التى استولى عليها الرهبان، الذى يقدر عددهم ما بين 50 و60 راهبا، والتى تقدر بـ 120 كيلو مترا مربعا وبها طريق الجمال، أقدم طريق صحراوى، والطريق المؤدى إلى محافظة الإسكندرية والصحراء الغربية، ومنع التدفق السياحى على المنطقة والذى يقدر بأكثر من 150 ألف سائح سنويا، وتعدى رهبان الدير المنحوت بالأسلحة على مكتب جهاز شئون البيئة بالمنطقة وتحطيمه ونهب متعلقاته وتعديهم على رجال الشرطة والقوات المسلحة، أثناء تنفيذ أحد قرارات الإزالة على السور الخرسانى مستغلين حالة الانفلات الأمنى، التى شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير .

وأكدت عريضة الدعوى، فى إقامة المبلغ ضدهم بالاشتراك مع آخرين مذكورين فى عقد الاتفاق المؤرخ فى 30أبريل وهم الدكتورة فاطمة أبو شوك الطرف الأول عن جهاز شئون البيئة، ودير الأنبا مكاريوس السكندرى "الدير المنحوت"، الطرف الثانى وينوب عنه الراهب اليشع ألمقارى ، والطرف الثالث، ممثلى السكان المحليين وهم محمد عبد القادر الشيمى ومفرح عبود محمد وعادل دهيم الرمحى عن قبيلة الرمحى وعبد المنعم صلاح المالكى عن قبيلة المالكى.

وأصدر الرئيس التنفيذى التابع لوزارة شئون البيئة بصفته القرار رقم 765 لسنة 2010، وقرار وزير البيئة الصادر فى منتصف أبريل الماضى والقرار رقم 23.

ولم يلتفت المحافظ إلى قرارات الإزالة السابقة التى أصدرها المحافظون السابقون وكذا حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى 9 ديسمبر 1961 وأن عقد الاتفاق السلبى المؤرخ فى 30 أبريل 2013 قد صدر معدوما لمخالفته الصارخة للقانون إذ جاء هذا القرار الاتفاقى السلبى خاليا من فتوى إدارة الفتوى المختصة نفاذا لحكم المادة 58 فقرة أخيرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

كما جاء عقد الاتفاق السلبى مخالفا لقانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة، وفى هذا المعنى حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة جلسة 9فبراير 1984 رقم 394 لسنة 2 قضائية، وأن هذا العقد السلبى صدر مشوبا بجريمة جنائية وهى إهدار المال العام وحيث إن القرار صدر ممن لا يملك قانونا وأعطى لمن لا يستحق، وأن القرار يتصل بالمصلحة العليا للدولة، وأن المعلن إليه الأول بصفة اعتبره البديل للحل مع رهبان الدير المنحوت والكنيسة المصرية بعدم إزالة التعديات على منطقة محمية وادى الريان بمعرفة رهبان الدير المنحوت "دير الأنبا مكاريوس السكندرى "، مع علمه بانتفاء شروط البديل، لتعارضه مع القوانين والأنظمة والاختصاصات والصلاحيات المناطة به بصفة متخذ القرار البديل، وفى ذات الوقت علم بصفته بالتعديات التى تمثل إهدار للمال العام بموجب قراره السابق الصادر منة برقم 765 لسنة 2010، لكنة أصر وأصدر قراره المنعدم المشار إليه فى 30 من أبريل الماضى.

وطالب محامى الطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر عن المعلن إليه الأول بصفته وهو القرار السلبى الاتفاقى المستمر المؤرخ فى 30 ابريل 2013 فيما تضمنه من الامتناع عن تنفيذ القرارات السابق الإشارة إليها وقرارات الإزالة، وإلزام المعلن إليهم بصفتهم على سبيل التضامن بأن يؤدوا للطالب مبلغ 100 ألف جنيه مصرى على سبيل التعويض المادى والأدبى مع إلزامهم بصفاتهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.











مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة