حيثيات القضاء الإدارى فى طعون إلغاء الإعلانات الدستورية: مرسى لم يكن يحق له إصدار "الإعلانات" .. وما أصدره فى 22 نوفمبر و8 ديسمبر عدوان على القضاء ومساس بحجية الأحكام واعتداء على حقوق المواطنين

الثلاثاء، 28 مايو 2013 04:35 م
حيثيات القضاء الإدارى فى طعون إلغاء الإعلانات الدستورية: مرسى لم يكن يحق له إصدار "الإعلانات" .. وما أصدره فى 22 نوفمبر و8 ديسمبر عدوان على القضاء ومساس بحجية الأحكام واعتداء على حقوق المواطنين الرئيس مرسى
كتب محمد أسعد تصوير دينا رومية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم أحكاما قضائية فى جميع الطعون التى كانت قد أقيمت لإلغاء الإعلانات الدستورية الصادرة من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى 22 نوفمبر و8 ديسمبر من عام 2012، حيث قضت فيها المحكمة بعدم قبول الدعاوى لزوال المصلحة إلا أنه أكدت فى ذات الوقت على أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لم يكن يحق له إصدار مثل هذه الإعلانات.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر سامى عبد الله أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أصدر إعلانا دستوريا فى 22 نوفمبر وقد تضمن هذا الإعلان تحصين قراراته والعدوان على اختصاص القضاء والتدخل فى القضايا المنظورة أمام المحاكم والمساس بحجية الأحكام وإهدار حصانة القضاء ثم أصدر إعلانا دستوريا بتاريخ 8 ديسمبر 2012 إلغاء الإعلان الأول مع بقاء ما ترتب على ذلك من آثار واستحدث بعض الأحكام الخاصة بإعادة التحقيقات والمحاكمات وبالجمعية التأسيسية وبتحصين الإعلانات الدستورية التى أصدرها من رقابة القضاء.
وأكدت على أن ما ورد بالإعلانين الدستورين الصادرين من الرئيس يصادم المبادىء الدستورية المستقرة ويشكل عدوانا على حقوق وحريات المواطنين وعلى استقلال القضاء وحصانته، وذلك رغم أن الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى أقسم الرئيس عند توليه السلطة على احترامه لم يمنحه سلطة إصدار إعلانات دستورية ومن ثم فإن رئيس الجمهورية قد اغتصب السلطة التأسيسية بإصدار الإعلانين المشار إليهما والمفتقرين إلى صحيح الوصف بإنهما تشريع دستورى أو تشريع عادى وإنما هى أعمال إدارية تنعقد الاختصاص بالطعن عليها لمحاكم القضاء الإدارى.
ونوهت المحكمة إلى أنها قد سبق وأن قضت بعدم اختصاصها بنظر الطعن على الإعلانات الدستورية التى أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأنها من الأعمال السيادية، ولكن يوجد فارق فى أساس تولى السلطة بين رئيس الجمهورية وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة فالرئيس باشر اختصاصاته بوصفه سلطة تشريع منتخبة من الشعب وأقسم على احترام الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعلى احترام القوانين، أما المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقد تولى السلطة كسلطة فعلية وواقعية بعد نجاح ثورة 25 يناير دون أن يختاره الشعب ولم يقسم أعضاؤه على احترام الدستور القائم عند توليهم السلطة ولا يجوز قياس اختصاصات السلطة التشريعية التى تنضبط بميزان الشرعية الدستورية على اختصاصات السلطة الفعلية التى تتولى الحكم عادة بعد ثورة أو انقلاب يسقط شرعية حكم سابق ويؤسس لحكم جديد .

وشرحت المحكمة أنه تتحلل السلطة الفعلية من قيود الشرعية الدستورية بما تمثله حالة الضرورة ومن المعلوم أن رئيس الجمهورية تولى الحكم كسلطة شرعية منتخبة ولم يقم بثورة ولا بانقلاب على الحكم السابق حتى يجوز له فى مجال التشريع الدستورى ما يجوز لصاحب السلطة الفعلية، ولم تستجد ظروف استثنائية أو طارئة تبرر منحه اختصاصا استثنائيا فى هذا الشأن.

وانتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعاوى لزوال المصلحة حيث إن الشعب قد وافق بالفعل على دستور جديد للبلاد وتم العمل به بتاريخ 25 ديسمبر 2012 وتضمنت المادة 236 من النص على أن تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، وبالتالى فقد ألغيت بالفعل الإعلانات الدستورية بموجب نص المادة 236 من الدستور مع ما ترتب عليها من آثار.
وذكرت المحكمة أن جميع المدعين من محامين ومواطنين لم يحددوا آثرا باقيا للإعلانات الدستورية المطعون فيها ما زال يؤثر فى مراكزهم القانونية أو مصلحة شخصية لهم وبالتالى أصبح من المتعين الحكم بعدم قبول الدعاوى لزاول المصلحة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة