تنظر غدا محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، والمنعقدة بمحكمة العباسية برئاسة المستشار إبراهيم محمد وعضوية المستشارين علاء عبدالغنى ومحمد مأمون وبسكرتارية محمد المصرى، نظر دعوى مقامة من المحامى "على محمد إبراهيم" ضد الرئيس السابق "محمد حسنى مبارك" لعدم تنفيذه حكما قضائيا.
وكان قد صدر للمجنى عليه أحكام قضائية بالإفراج النهائى وامتنع مبارك عن تنفيذ القرار بصفته رئيس السلطة التنفيذية وسبق وتقدم والد المجنى عليه بالتظلم رقم 24225 لسنة 2004 محكمة جنوب القاهرة وتحدد لنظر التظلم جلسة، وقررت المحكمة الإفراج واعترض وزير الداخلية وتحدد جلسة أيضا لنظر الاعتراض وقررت المحكمة تأييد الإفراج، الأمر الذى يكون معه قرار الإفراج الصادر من المحكمة قد أصبح نهائيا، مما يستوجب على السلطة التنفيذية تنفيذه ولكن "رئيس السلطة التنفيذية " مبارك الرئيس المخلوع لم يقم بتنفيذ حكم المحكمة بالإفراج واستعمل سلطته فى وقف تنفيذ القوانين واللوائح مما دعا والد المجنى عليه إلى توجيه إنذار له على يد محضر ولكن دون جدوى وامتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية لذلك رفع المجنى عليه دعوى جنائية إلى المحكمة المختصة وقد قضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها المدعى بالحق المدنى بمصاريف دعواه ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وجاءت محكمة أول درجة بحيثيات حكمها بأن القصد الجنائى يشترط لاكتمال أركان الجريمة أن يكون الموظف قد تعمد عدم تنفيذ الحكم رغم إمكانية تنفيذه أما إذا استحال تنفيذه لمانع مادى أو قانونى فلا جريمة كما أن التراخى فى تنفيذ الحكم لا يكفى بمجرده على توافر القصد الجنائى خاصة أنه لم يثبت للمحكمة قيام المتهم فى أى وقت سابق حال تواجده على قمة السلطة فى البلاد أن امتنع عن تنفيذ أى حكم يصدر من أى محكمة باختلاف درجاتها، فلهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة المتهم لانتفاء أركان الجريمة تماما فى حقه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة