دفاع "كاطو" يطالب ببطلان التحقيقات مع المتهم لإجرائها من جهة غير مختصة

الإثنين، 03 يونيو 2013 01:46 م
 دفاع "كاطو" يطالب ببطلان التحقيقات مع المتهم لإجرائها من جهة غير مختصة عبد الفتاح محمد كاطو
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة إلى مرافعة الدفاع فى محاكمة عبد الفتاح محمد كاطو، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران السابق، فى قضية الإضرار العمدى بالمال العام وذلك بخسائر قدرت بمبلغ بمليون و901 ألف و766 يورو، بالإضافة إلى 99 ألف دولار، وذلك نتيجة قرار إلغاء التعاقد مع شركة "مارتيم للإدارة الفندقية".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العليم عطية، وعضوية كل من المستشارين منصور على موسى، وشريف حسن عبد المنعم، وبأمانة سر عبد الحميد بيومى وسعيد عبد الستار، ومجدى شكرى.

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة، وحضر المتهم كاطو المفرج عنه وتم إثبات حضوره بمحضر الجلسة وإيداعه بقفص الاتهام.

استمعت هيئة المحكمة إلى الدكتور عمر الفاروق المحامى والذى التمس براءة موكله مما نسبه إليه، تأسيسا على انتفاء كافة أركان الجريمة المنسوبة إليه، وبطلان استجواب المتهم لكونه قد أجرى بمعرفة جهة غير مختصة ولابد أن يتم التحقيق بمعرفة نيابة الأموال العامة أو الكسب غير المشروع.

وأكد أن الاستجواب كان بتاريخ 29 سبتمبر والإحالة يوم 30 سبتمبر، وتم استدعاء المتهم هاتفيا 1 أكتوبر وهذا الاستعجال الشديد يترتب عليه بطلان أمر الإحالة.

وأشار إلى أن جميع البلاغات التى قدمت أقرا أصحابها أما قاضى التحقيق بأنهم لم يشتكوا وزارة الطيران المدنى أو العاملين فيها.

وأوضح أن كاطو تم تعيينه فى 17 يونيو 2002 مفوض عام على الشركة القابضة لمصر للطيران بصلاحيات رئيس مجلس إدارة وقدم استقالته من المنصب 16 فبراير 2003، وهكذا يكون قد استمر بالعمل مدة لا تتجاوز السبعة أشهر، وذلك لعدم رضائه عن السياسة التى يدار بها العمل.

ونوه أنه فى يوم 28 نوفمبر دعا كاطو إلى اجتماع للشركة المالكة للفندق والتى وقعت عقد مع شركة مارتينى، موضحا لهم أن هذا سوف يؤدى إلى كارثة ورأى الإبقاء على شركة موفيمبيك هو الأصوب لجلب المنفعة لصالح الشركة.

وأرسل خطابات استغاثة لوزيرى الطيران والاستثمار يقترح فيه الإبقاء على موفيمبيك، ووافقت الجمعية العمومية على ذلك مما ينفى المسئولية عن موكله هذا ما تم إثباته فى تقرير الخبراء.

وأضاف الدفاع طبقا لما جاء للتقرير الاستشارى أنه لا توجد تهمة إضرار بالمال العام، مستشهدا بالمادة 63 من قانون العقوبات التى تنفى المسئولية عن المتهم بما لا يثبت حسن نيته بالقصد العمدى بالإضرار.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة