ننشر حيثيات حكم "جنايات الجيزة" بالسجن المشدد 15 سنة لـ"مندوب شرطة" لقتله "مواطن".. المحكمة: المتهم صوب سلاحه تجاه المجنى عليه وردد: "لازم تموت".. ومأمور قسم إمبابة شهد على المتهم

السبت، 11 أكتوبر 2014 03:10 م
ننشر حيثيات حكم "جنايات الجيزة" بالسجن المشدد 15 سنة لـ"مندوب شرطة" لقتله "مواطن".. المحكمة: المتهم صوب سلاحه تجاه المجنى عليه وردد: "لازم تموت".. ومأمور قسم إمبابة شهد على المتهم محكمة جنايات الجيزة
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر بمعاقبة "مندوب شرطة" بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل مواطن داخل ديوان قسم إمبابة فى القضية رقم 10469 لسنة 2014 جنايات قسم إمبابة، والمعروفة إعلامياَ بـقضية "حمادة خليل".


وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادرة برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب وعضوية المستشارين فتحى البيومى وجمال حسن، أن المحكمة بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة ثبت لها يقينًا أن الواقعة تتحصل فى أنه توجد خلافات عديدة بين المتهم "أحمد ط"، يعمل مندوب شرطة بقسم شرطة إمبابة، وبين المجنى عليه محمد أحمد خليل، وشهرته حمادة خليل.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها: أنه منذ عدة سنوات والخلافات تنوعت ما بين مشادات كلامية وتبادل للسباب إلى احتكاكات مباشرة ومشاجرات واتهامات متبادلة بالتعدى بالضرب، ومن هذه الخلافات ما كان بينهما صلحاَ بتدخل بعض الأطراف لاحتوائها ومنعها من التداول بساحات المحاكمة، وقد أضمر كل منهما للآخر العداء الشديد، وتكون الشد والجذب منهما خاصة بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011، حيث اتهم مندوب الشرطة أحمد الطيب فى قضية قتل المتظاهرين أمام قسم إمبابة والمقيدة برقم 3410 لسنة 2011 جنايات قسم إمبابة.

الأمر الذى أدى إلى تضامن المجنى عليه مع أسر المتوفين والمصابين فى تلك الأحداث، وفى غضون عام 2013 وحال سير المتهم بدراجته البخارية بشارع " البصراوى " تصادف وجود بعض أهالى المتوفين فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية وبعض المتعاطفين معهم، وكان منهم المجنى عليه، ما أدى لحدوث احتكاك بين المتهم وسالفى الذكر، حيث تعدوا عليه بالضرب وقاموا بتمزيق ملابسه واحتجزوا دراجته وقد شارك المجنى عليه فى ذلك، إلا أن هذا الموقف تم احتواؤه بعد تدخل بعض الأهالى وإعادة الدراجة البخارية، ولم يتخذ أى إجراء يطفئ غضبه، ما أثار حفيظته.

وفى غضون 13 أبريل 2014 حال تواجد المجنى عليه داخل ديوان قسم إمبابة لدفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وإنهاء إجراءات إخلاء سبيل صديقه المدعو نصر شعبان صادق المفرج عنه فى القضية رقم 540 لسنة 2014 إدارى قسم إمبابة "التظاهر والتحريض على العنف"، شاهده المتهم الذى كان على علم بصدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره فى ذات القضية المشار إليها، فقام بالإمساك به محاولا ضبطه انتصارا لنفسه وتنفيذا لقرار النيابة العامة، وأثناء ذلك حدثت مشادات كلامية منهما وتبادلا السباب، فقام المتواجدون بوحدة المباحث بالفصل بينهما والتحفظ على المجنى عليه بغرفة وحدة المباحث تمهيدا لعمل المحضر اللازم وتنفيذا لقرار الضبط والإحضار.

وعقب ذلك عاد المتهم وأصر على الدخول للمجنى عليه فى الحجرة المحتجز بها، حيث وجه المجنى عليه للمتهم بعض العبارات التى استفزته، فقام المتهم بالرد عليه واشتبكا بالأيدى حتى تمكن المجنى عليه من إسقاط المتهم أرضاَ، الأمر الذى أثار حفيظته فقام بإخراج السلاح النارى عهدته وأطلق منه عدة أعيرة نارية صوب المجنى عليه، أودت بحياته مرددا عبارة "لازم تموت"، وكان ذلك أمام بعض العاملين بوحدة مباحث القسم وأربعة من المحتجزين على ذمة إنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم، وثبت بقسم الصفة التشريحية إصابة المجنى عليه بإصابات فى أماكن حساسة أدت إلى وفاته.

وأضافت حيثيات المحكمة أن الواقعة على الصورة المتقدم ذكرها قد استقرت فى عقيدة المحكمة ما شهد به كل من أحمد عبد المحسن عبد الحكيم، أمين شرطة بقسم شرطة إمبابة، خليل رمضان محجوب، عريف شرطة بقسم شرطة إمبابة، ضياء الدين حسين حجازى، عريف شرطة بقسم شرطة إمبابة، شعبان أحمد بكر، محمد الششتاوى السيد، عربى محمود على، لاشين سيد السيد، محمود أحمد خليل، شقيق المجنى عليه، حيث لم تخرج شهاداتهم جميعا من مضمون ما جاء فى الواقعة سالفة الذكر.

وكذلك اعتمدت المحكمة فى حيثياتها على شهادة كل من العقيد تامر مصطفى محمد، مأمور قسم شرطة إمبابة، الرائد محمد حاتم غراب، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، العقيد عزت عرفة محمد، بمصلحة الأمن العام، والذين أكدوا أنهم أثناء مباشرة عملهم تناهى إلى مسامعهم إطلاق أعيرة نارية من وحدة البحث الجنائى بالقسم، وعلى الفور انتقلوا لاستجلاء الأمر فأبصروا المتهم وبحوزته سلاحه الميرى، وفى حالة هياج والمجنى عليه مستلقى أرضاَ مدرجاَ بدمائه، فتمكنوا من ضبط المتهم وانتزاع السلاح منه، وعثروا بمسرح الواقعة على ثلاثة أظرف فارغة، والتى أطلقها المتهم صوب المجنى عليه.

وأشارت الحيثيات إلى أنه ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه، وجود إصابات بالمجنى عليه المذكور عبارة عن جرح مزرابى بيمين العنق حتى الفك السفلى من الناحية اليمنى، وجرح دائرى الشكل بالكتف الأيمن "فتحة دخول مقذوف نارى"، وجرح دائرى بمقدم أنسبة المنكب الأيمن وجرح دائرى بيسار الظهر "فتحة خروج مقذوف نارى" وجرح دائرى مقابل الإبط الأيسر فتحة دخول نارى، وجرح دائرى بيمين البطن، فتحة خروج لعيار نارى، تلك الإصابات المشاهدة بالكتف الأيمن والصدر والبطن إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة نارية حدثت من مقذوف نارى مفرد، أطلق من سلاح معد لإطلاق مثل تلك النوعية من المقذوفات ويتعذر تحديد السلاح المستخدم لعدم استقرار المقذوفات بالجثمان.

وأكد تقرير الصفة التشريحية أن السلاح الأميرى المضبوط بعهدة المتهم ماركة (cz) الحامل للرقم2262241 Bصالح للاستخدام، وبإجراء أبحاث المقارنة تبين أن ذات الطلقات المرسلة رفقة السلاح موضوع الفحص، وكذا الفوارغ المعثور عليها بمسرح الواقعة جائزة إطلاقها من السلاح النارى، بالإضافة إلى أن وفاة المجنى عليه تعزى للإصابات النارية المشاهدة بالصدر والبطن وما صاحب ذلك من تهتك بالأحشاء ونزيف إصابى غزير أدى إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية.

وتضمنت الحيثيات معاينة النيابة العامة بمسرح الواقعة التى أثبتت العثور على ثلاثة أغلفة نحاسية بأرضية الحجرة المجاورة لآثار دماء وكذا آثار تهشم بسيط بأرضية الحجرة محل الحادث، كما ثبت من تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية سلامة أبواب الحجرة محل الحادث من أى آثار عنف، وعثر على مجموعة من الأغلفة النحاسية بأرضية الحجرة، وتم رفع آثار التلوثات الدموية بأرضية الحجرة وتم أخذ عينة من المجنى عليه وبإجراء الفحوص البيولوجية الوراثية تبين أنها تخص المجنى عليه.

وورد بحيثيات المحكمة "أنه بتحقيقات النيابة العامة أقر المتهم بارتكابه الواقعة، إلا أنه قرر أنه لم يكن يقصد قتل المجنى عليه، وإنما كان يقصد ضربه بالأيدى فقط والتهويش بالسلاح، إلا أن الطلقات خرجت من السلاح وأحدثت إصابة المجنى عليه، مضيفاَ أنه لم يكن فى طبيعته وكان ذلك بسبب الزعزعة والعصبية".

وتابعت المحكمة أنه بجلسة المحاكمة حضر المحامى عن المدعين بالحق المدنى، وادعى قبل المتهم بتعويض مؤقت بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد، كما حضر المتهم وأقر بارتكاب الواقعة إلا أنه أضاف أنه لم يكن يقصد قتله والدفاع الحاضر معه طلب تعديل القيد والوصف إلى ضرب أفضى إلى موت، وأن المتهم كان فى حالة عصبية غير عادية وأن المجنى عليه كان يحاول الهروب من الحجز الإدارى.

وفندت الحيثيات: دفوع دفاع المتهم بقولها إنه عن الدفع بانتفاء قصد القتل فى الواقعة فمردود بما هو ثابت من ظروف الدعوى وملابساتها، ومن الثابت ما كشف عنه تقرير الطب الشرعى ما يدل بيقين على توافر نية القتل لدى المتهم على نحو ما سرد بيانه فى التحدث عن قصد القتل، وبالنسبة للقول إنه كان فى حالة استفزاز تملكته وألجأته إلى ارتكاب فعلته دون أن يكون متمالكاَ لإدراكه، فإن ما وقع على هذه الصورة لا يعد فى صحيح القانون عذراَ معفياَ من العقاب، بل هو لا يعدو أن يكون مقروناَ بتوافر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الأمر فيها للمحكمة التى لا ترى مبررا لأعماله وتلتفت عنه، وتضيف أن الاستفزاز لا ينفى نية القتل.

واستطردت الحيثيات: أن القول بأن المتهم ارتكب فعلته لرد عدوان المجنى عليه فإن ظروف الحادث لا ترشح للقول بأن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس، ذلك أن التحقيقات التى حصلت فى الدعوى وجميع ظروفها تدل على أن المتهم قتل المجنى عليه عمدا لا درءا لخطر حاق به أو فعل تخوف أن يحدث منه موته، أو جرحه بل مبعثه هو الانتقام من المجنى عليه، ذلك أن الثابت أن المجنى عليه كان مجردا من ثمة أسلحة وقت الحادث داخل قسم شرطة إمبابة، بينما المتهم كان يحمل سلاحه الأميرى، الذى اعتدى به على المجنى عليه كما أن الأخير رغم انتوائه الاعتداء على المتهم إلا أن ذلك كان بطرح المتهم أرضاَ، الأمر الذى أغاظ الأخير وقام بالنهوض من الأرض والاعتداء على المجنى عليه بالسلاح النارى، ومن ثم تلتفت المحكمة عن القول بأن المتهم ارتكب فعلته لرد عدوان المجنى عليه.

وأضافت الحيثيات: أن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فإنها تعرض عن ما قاله المتهم بجلسة المحاكمة وتحقيقات النيابة العامة بانتفاء نية القتل، وتلتفت عما أثاره الدفاع من ضروب وقائع أبداها ولا يلقى سنده من الأوراق وهى إثارة الشك فى تلك الأقوال ولا يسع المحكمة سوى طرحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها إلى صدق وصحة أقوال الشهود، وما دلت عليه تحريات الشرطة وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وتقرير المعمل الجنائى، ومعاينة النيابة العامة والأوراق والشهادات المقدمة أمام النيابة العامة.

وأشارت المحكمة إلى أنه عن نية القتل فقد قامت بنفس المتهم وتوافرت فى حقه ما آثار حفيظته وآثار فيه كوامن العدوان والرغبة فى الانتقام من المجنى عليه فور مشاهدته داخل ديوان قسم الشرطة متحججاَ بسبق صدور أمر ضبط وإحضار فى شأنه وحاول تنفيذه، رغم أنه غير موكل إليه تنفيذه، كما نهضت هذه النية وتوافرت لديه من استعماله السلاح النارى عهدته الذى كان يحمله وإطلاق الطلقات النارية عليه فى مواضع حيوية من جسم المجنى عليه، وهى مواضع قاتلة وقدرت هذه الضربات عن قصد منه لإزهاق روح المجنى عليه، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى نتج عنها وفاة المجنى عليه.

وفندت أخيرا المحكمة فى حيثياتها هذا الدفع بقولها إنها لا تعول على ما قاله الدفاع بانتفاء نية القتل لكون الحادث وليد استفزاز المجنى عليه للمتهم، حيث إنه لما هو مقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية للجانى، وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى المحكمة التى استخلصته واطمأنت إلى توافره فى حق المتهم فى حدود السلطة المخولة لها، وذلك لأنه لا تأثير للاستفزاز أو الغضب على توافر هذه النية أو نفيها.

موضوعات متعلقة:

العشرات يتظاهرون أمام "القضاء العالى" للتنديد بمقتل مواطن بقسم إمبابة










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة