ننشر نص مشروع قانون إنشاء "القومية للأنفاق" بعد إعداده بمجلس الدولة.. الهيئة معفاه من الضرائب.. ومسئولة عن مشروعات المترو والنقل السككى.. ولها الحق فى الاستيراد بدون ترخيص أو إذن

السبت، 18 أكتوبر 2014 04:26 م
ننشر نص مشروع قانون إنشاء "القومية للأنفاق" بعد إعداده بمجلس الدولة.. الهيئة معفاه من الضرائب.. ومسئولة عن مشروعات المترو والنقل السككى.. ولها الحق فى الاستيراد بدون ترخيص أو إذن مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، والتى تقوم بتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق فى جمهورية مصر العربية ومشروعات النقل السككى، الذى أعده مجلس الدولة، والذى استثنى الهيئة من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبى، ومنحها الحق فى أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير بدون ترخيص أو إذن، ما تحتاج اليه من المعدات والآلات والمواد وقطع الغيار والأدوات الأجهزة ووسائل النقل والانتقال.. وإلى النص الكامل

( المادة الأولى )

يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة والسادسة والسابعة والتاسعة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، النصوص الآتية:

المادة الثانية:

تتولى الهيئة القومية للأنفاق القيام بتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق فى جمهورية مصر العربية ومشروعات النقل السككى بالجر الكهربائى، كما تتولى – بعد موافقة وزير النقل- تصميم وتنفيذ مشروعات مماثلة خارج جمهورية مصر العربية.

وللهيئة أن تمارس المهام التى من شأنها تحقيق ذلك، وعلى الأخص القيام بالآتى:

1- إجراء الدراسات والبحوث الفنية والإقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به أو المنفذ له أو المتفرعة عنه أو المترتبة عليه، سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه من الجهات المحلية والأجنبية.

2- التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية والاستعانة بها فى تصميم أو تنفيذ المشروع.

3- وضع أسس مواصفات المشروع ووضع التصميمات الخاصة به وتهيئته للتنفيذ.

4- القيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن يعهد به إليه من الهيئات والشركات المتخصصة وتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه من الجهة التى سيعهد إليها بالتشغيل.

5- إجراء الدراسات والبحوث والقيام بالأعمال الاستشارية التى تتفق مع مجال عملها، وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية فى الداخل والخارج بعد موافقة وزير النقل.

6- إنشاء مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى وتملك أصول هذه الخطوط والوسائط.

7- إنشاء شركات مسامهة بمفردها أو بالإشتراك مع شركاء آخرين- بعد موافقة زير النقل- إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى وللقيام بالأعمال التى تدخل فى نظاق أغراضها.

المادة الثالثة:

تتكون موارد الهيئة من:

1- المبالغ التى تخصصها لها الدولة فى موازن العامة.

2- عوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة.

3- حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات الاستشارات وإجراء البحوث والدراسات التى تؤديها للغير فى الداخل والخارج.

4- حصيلة النسب التى تحدد من صافى أرباح الشركات التى تنشئها طبقاً لحكم المادة الثانية.

5- أموال المعونة والقروض التى تعقد لصالح الهيئة.

6- الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التى يقابها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة.

المادة السادسة:

للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهئيات المحلية والأجنبية وذلك طبقاً للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة الداخلية.

المادة السابعة:

استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للإستيراد والنقد الأجنبى، يكون للهيئة الحق فى أن تستوردها بذاتها أو عن طريق الغير بدون ترخيص أو إذن، ما تحتاج اليه من المعدات والآلات والمواد وقطع الغيار والأدوات الأجهزة ووسائل النقل والانتقال وغيرها مما يمكن لازما لنشاطها وتشغيل مشروعاتها وذلك فى حدود موازنتها وطبقاً للقواعد وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.

وتعفى من الضرائب والرسوم الجمركية وبشرط المعاينة ما تستورده الهيئة من احتياجاتها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.

المادة التاسعة:

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت الهيئة من أجله.

ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ودون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وله على وجه الخصوص ما يلى:



1- وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى إطار الخطة العامة للدولة

2- إقرار الهيكل التنظيمى للهيئة

3- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهئية ومشروع حسابها الختامى

4- تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال المهرة والفنيين اللازمين لتنفيذ مشروعات الهيئة

5- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والحسابية والإدارية والمخازن وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية

6- وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين فى الهيئة وتحديد نظم تعينهم وترقايتهم ومرتباتهم وحوافزهم ومكافأتهم وبدلاتهم وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين المدنيين بالدولة

7- وضع لوائح العقود والمشتريات دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998

8- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بها

9- وضع نظام للرقابة والمتابعة ومعدلات الأداء طبقاً للمعايير الاقتصادية
10- قبول الهبات والتبرعات التى تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغرضها

11- اقتراح عقد القروض الداخلية والخارجية

(المادة الثانية)

تضاف مواد جديدة بأرقم ( المادة الثانية مكرراً"1") و( المادة الثانية مكرراً "2") و ( المادة التاسعة مكرراً) إلى القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق نصوصها الآتى:

المادة الثانية مكرراً "1" :

تؤول الى الهيئة القومية للأنفاق ملكية أصول الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق

المادة الثانية مكرراً"2":

يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، أشخاصاً طبيعين أو اعتباريين وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أى مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى دون التقييد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1974 باتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الإمتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرفق العامة وتعديل شروط الالتزام وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات الأتية:

أ‌- أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.

ب‌- ألا تزيد مدة الالتزام على خمس وعشرين سنة.

ت‌- أن تحدد وسائل الإشراف زالمتابعة الفنية المالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.

ث‌- يتعين على الملتزم المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول ملكيتها الى الدولة فى نهاية مدة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال.

ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها، فى حدود القواعد والإجراءات السابقة- قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل.

ولا يجوز أن يتنازل الملتزم عن الالتزام لغيره دون موافقة مجلس الوزراء.

المادة التاسعة مكرراً:

يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات التى تقوم بها الهيئة، وفى حالة قيام الدولة بتحديد أسعار أداء هذه الخدمات بأقل من الأسعار المعتمدة، تتحمل الموازنة العامة للدولة بالفروق الناتجة من ذلك، ويتعين إدراجها من موازنة الهيئة عن السنى المالية التالية.





موضوعات متعلقة:

"القومية للأنفاق" تعلن تلقى عرضين لتنفيذ المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو.. وسامح رفعت: أحدهما فرنسى والآخر أسبانى.. ونتفاوض للوصول لأفضل الأسعار.. وتكلفة مترو المطار 10 مليارات جنيه والتمويل ذاتى









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة