قانونيون يؤيدون حماية الجيش للمنشآت العامة.. رئيس الاستئناف السابق: غياب البرلمان يعطى الرئيس حق إصدار القوانين.. و"المحامين العرب": السيسى مسئول عن حماية الوطن.. وخبير: "الوقت مناسب لهذا الإجراء"

الإثنين، 27 أكتوبر 2014 07:19 م
قانونيون يؤيدون حماية الجيش للمنشآت العامة.. رئيس الاستئناف السابق: غياب البرلمان يعطى الرئيس حق إصدار القوانين.. و"المحامين العرب": السيسى مسئول عن حماية الوطن.. وخبير: "الوقت مناسب لهذا الإجراء" المستشار رفعت السيد الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف
كتبت رانيا عامر ومحمد العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف، إن وسيلة إصدار القوانين تكون إما من خلال البرلمان أو من خلال رئيس الجمهورية، وإنه فى وجود البرلمان فإن ذلك يسمى بمشروع قانون يتقدم العضو به ويدرس فى لجان مجلس النواب، فإذا وافق عليه يرفع إلى رئيس الجمهورية، فإذا رفضه يعود مرة أخرى ويتم التصويت عليه.

وأضاف "السيد" لـ"اليوم السابع"، أن القرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسرى هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكرى للبت فيها.

وأكد أن القرار حق دستورى أصيل للرئيس الذى يملك حق التشريع واختصاصات أعضاء مجلس النواب، واختصاصات البرلمان فى إصدار القوانين لعدم انعقاده فى الوقت الحالى.

وأوضح السيد أنه فى حال وجود مجلس نواب وانعقاده، فإن أى قرار قانون مقترح من رئيس الجمهورية يعرض على البرلمان ويناقش، فإذا وافق عليه اعتمده رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن العرض على مجلس الدولة أو اللجنة التشريعية بوزارة العدل هى أمور استشارية لرئيس الجمهورية حتى يضمن سلامة القانون، مضيفا أن عدم أخذ رئيس الجمهورية باستشارة مجلس الدولة أو الوزراء أو وزارة العدل لا يؤثر فى صحة وسلامة القرار، موضحا أنه فى كل الأحوال فإن جميع القرارات بالقانون التى تصدر من رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان يجب عرضها على البرلمان عند انعقاده للبت فيها، إما بتأييدها أو تعديلها أو إلغائها فهى تعتبر قوانين مؤقتة معلقة على شرط موافقة البرلمان عند انعقاده وإن كانت نافذة فور صدورها.

فيما أشاد الدكتور سمير صبرى الخبير القانونى، بقرار رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسى، بإصدار قانون يسمح بمشاركة الجيش مع الشرطة لتأمين المنشات العامة، طبقا لأحكام المادة 204 من الدستور الجديد، فإنه يحق للقضاء العسكرى وينعقد له اختصاص فى كل القضايا والجرائم التى تتعلق بالمنشآت العسكرية أو أفراد القوات المسلحة، بالإضافة إلى أن النص سمح لمجلس النواب إضافة تعديلات، وفى حالة غياب المجلس أو عدم انعقاده، يحق للرئيس إصدار مثل هذه القرارات بعد عرضها على مجلس الوزراء.

وقال صبرى، إن هذا القرار جاء فى الوقت المناسب من أجل حماية وأمن وسلامة المواطنين والمنشآت العامة والسيادية والمصرفية، من أى عمليات إرهابية متوقع حدوثها فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن القضاء العسكرى سيكون اكثر سرعة فى صدور احكام على المتهمين فى قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى أنه يحقق العدالة الناجزة فى المجتمع.

بينما ذكر صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن قرار رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسى، بإصدار قانون يسمح للجيش بمشاركة الشرطة فى حماية منشآت الدولة، قرار دستورى باعتباره الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة خاصة فى غياب مجلس النواب.

وأضاف "عمار" أن القرار يأتى تنفيذا لنص المادة 139 من الدستور التى تنص على "أن رئيس الجمهورية مسئول عن استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامته"، وعقب تعديلات قانون القضاء العسكرى ستنظر القضايا الخاصة بالحوادث والجرائم الإرهابية أمامه.

وقال محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة، إن مسالة الحفاظ على أرواح المواطنين وحماية المنشآت العامة والحيوية، أمر واجب على السلطة العامة المتماثلة فى رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسى، من أجل استقرار الأوضاع فى كافة النواحى.

وأشار إلى أن المنشآت العامة تشمل كافة المرافق المملوكة للدولة "المترو، السكة الحديد، الأوتوبيسات" وكل من يعتدى عليها فإنه يرتكب أعمالا تخريبية إرهابية يعاقب عليها من قبل القضاء العسكرى بعد تعديلات قانونه، الذى يتميز بسرعة الفصل فى القضايا.


موضوعات متعلقة:


مصادر: تشريع مجلس الدولة أعد قرارا بقانون تأمين وحماية المنشآت العامة بدلا من تعديل قانون القضاء العسكرى لعدم دستوريته.. وتؤكد: فرض استخدامه لمدة عامين فقط.. والانتهاء منه وإصداره تم خلال ساعات










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة