إبراهيم داود

ثغرات

السبت، 08 نوفمبر 2014 10:02 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الاستيلاء على أراضى الدولة له مبررات قانونية فى غاية الغرابة، ففى القانون المدنى يوجد باب عنوانه «أسباب كسب الملكية»، تنص المادة 870 منه على أنه « من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون هذا الحق خاصا به، كان له أن يكسب ملكية الشىء أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة»، هذه المادة تعطى تقنينا لوضع المغتصب، إذا ما استولى على شىء، واستمرت حيازته له لمدة 15 عاما بأن يصبح ملكه رسميا، مصدر قضائى لم يذكر اسمه «لا تعرف لماذا؟» كشف للتحرير، الأحد، عن ثغرات لن يصدق أحد أنها فى القانون، فى وقت ينشغل فيه فقهاء القانون بالسياسة والرياضة والمعارك الجانبية على الفضائيات.

خذ مثلا المادة 874 من القانون: 1 - الأراضى غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملك للدولة «وهذا منطقى»، 2 - ولا يجوز تملك الأراضى أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح «وهذا منطقى أيضا»، 3 - إلا أنه إذا زرع مصرى أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى، ولو بغير ترخيص من الدولة، ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتمليك، المصدر الذى عرفته الزميلة هدى أبوبكر بأنه كان أحد أعضاء هيئة التحقيق فى ملف فساد وزارة الزراعة، وضع يده على التناقض المخيف الذى يمنح الدولة حقوقا فى بندين، ويسلب هذه الحقوق من الدولة نفسها فى السطر التالى.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة