وأضاف برهامى، فى فتوى له عبر موقع "أنا السلفى"، ردا على سؤال "هل يحرم الحلف بالطلاق والتحليف به؟ وهل هو مِن الحلف بغير الله؟" قائلا "قوله: "علىّ الطلاق" بمنزلة النذر لا بمنزلة القسَم والحلف بغير الله، فهو يقول: "عليه الطلاق ليفعلن كذا..." أى يلزمه الطلاق إن لم يفعل، مثل أن يقول: "على أن أحج أو على أن أصوم أو على كذا"، وهو هنا يريد إلزام نفسه بالشىء مما لم يوجبه الشرع فهو على سبيل النذر، ومِن هنا وجبت الكفارة؛ فإذا لم يفعل ما ألزم نفسه به فعليه كفارة يمين، ويكره التحليف بالطلاق.
![التويته التويته](http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/daily/yaser8112014.jpg)
التويته