محكمة القضاء الإدارى تمنح الحكومة 5 ساعات فقط للرد على امتناعها عن علاج طفل من مرض وراثى نادر.. إلزام الدولة بعلاج الحالة مدى الحياة.. ودعوة المشرع لإعادة قراءة قانون الطفل

الأربعاء، 17 ديسمبر 2014 02:41 م
محكمة القضاء الإدارى تمنح الحكومة 5 ساعات فقط للرد على امتناعها عن علاج طفل من مرض وراثى نادر.. إلزام الدولة بعلاج الحالة مدى الحياة.. ودعوة المشرع لإعادة قراءة قانون الطفل المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدوله
البحيرة- جمال أبو الفضل - ناصرجودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
منحت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أجلا للحكومة مدته 5 ساعات لبيان أسباب امتناعها عن علاج طفل فقير 4 سنوات يعانى من مرض وراثى نادر ميكويو ليكسر ايدوزس النوع الثانى يسبب تضخما بالكبد والطحال وانحناء فى العمود الفقرى وفقدان السمع وضعف البصر وتيبس بالمفاصل، وخلالها قدمت الحكومة مذكرة مفادها أن الدواء غير متوفر لديها، وأنها غير ملزمة بعلاج الأطفال دون السن الدراسى.

وأصدرت المحكمة حكمها آخر الجلسة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار الحكومة بالامتناع عن علاج الطفل وليد غيث محمد على البالغ من العمر 4 سنوات، وان تصرف له مدى الحياة أو حتى تمام شفائه دواء،
وأمرت الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمتها بالمصروفات أو الدواء البديل.

وقالت المحكمة، إن قانون الطفل المصرى قد نص على تقديم الرعاية الصحية للأطفال دون تحديد الجهة التى تقوم على تقديمها منذ 18 سنة من إصدار قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وإنه بعد 16 سنة من إصداره صدر مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بالتأمين على الأطفال دون السن الدراسى، وجعل التأمين الصحى عليهم إلزاميا، وأوجب على الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية لهم،
كما ألزم المشرع وزير الصحة بأن يصدر القواعد المنظمة للعلاج داخل وحدات التأمين الصحى أو خارج وحداتها، إلا أن وزير الصحة أصدر قرارا بجعل التأمين على الأطفال دون السن الدراسى اختياريا وليس إجباريا كما نص القانون.

وأضافت المحكمة أنه لا يجوز لوزير الصحة أن يجعل من تطبيق الرعاية الصحية التأمينية للأطفال قبل السن المدرسى اختياريا مقابل اشتراك سنوى، فى حين أن المرسوم بقانون جعل التأمين عليهم إلزاميا، مما يفرغ الرعاية الصحية للأطفال الفقراء وغير القادرين.

وفجرت المحكمة مفاجأة بدعوة الحكومة بإعادة قراءة قانون الطفل بعد 18 سنة من إصداره بقولها إن الفلسفة والغاية من إصدار قانون الطفل هى لم شتات جميع المسائل المتعلقة بالطفل فى قانون واحد، غير أن هذا القانون قد خلا من تحديد الجهة المختصة بتقديم تلك الرعاية الصحية للطفل، مما يجعله حقا نظريا غير مفعل، ولما كان نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى قد نص عليه المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012، وهو الأمر الذى خلا منه قانون الطفل، فإنه يجعل النص على حق الطفل فى بيان الجهة القائمة على تقديم تلك الرعاية فى قانون آخر صادر عام 2012 أى بعد 16 سنة من إصداره يمثل تشابكا بين التشريعات.

واختتمت المحكمة حكمها بأن والد الطفل قدم تقريرا طبيا صادر عن المركز القومى للبحوث قسم تشوهات الأطراف والعظام الوراثية ثابت فيه أن الطفل "وليد" يعانى من تشوهات بالهيكل العظمى وتضخم بالكبد والطحال نتيجة ترسبات الميوكوبوليسكريدات فى أجزاء الجسم المختلفة، وأنه تم تشخيص الحالة بناء على الفحص الإكلينيكى وتحليل الإنزيم البيوكيميائى، وأنه يحتاج الدواء المذكور أو بديله حتى يحيا، وأمرت المحكمة الحكومة بصرف العلاج للطفل فور صدور الحكم بمسودته دون إعلان حتى ولو لم يكن متوفرا لدى التأمين الصحى بالحصول عليها من خارج التأمين الصحى لأن الطفل يصارع الموت، والوقت للمريض بالثوانى وليس الدقائق أو الساعات، حرصا على حياة الطفل من الهلاك وبحسبانه حقا دستوريا، خاصة أنه من الفقراء ولا يقدر والده على شراء ذلك الدواء.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة