مصلحة الضرائب تنتهى من طباعة إخطارات إعفاء السكن الخاص من الضريبة

الجمعة، 05 ديسمبر 2014 01:38 م
مصلحة الضرائب تنتهى من طباعة إخطارات إعفاء السكن الخاص من الضريبة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية
كتبت مريم بدر الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت مصلحة الضرائب العقارية، من طباعة إخطارات إعفاء السكن الخاص، تنفيذًا لتعليمات وزير المالية المصرى، هانى قدرى دميان، بالإسراع فى تسليم ملاك الوحدات العقارية المستخدمة كمسكن للأسرة إخطارا رسميا بإعفائها من الضريبة طالما أن قيمتها أقل من مليونى جنيه.

وصرحت الدكتورة سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، بأن كل مالك لوحدة عقارية تسلم إخطارا بربط الضريبة العقارية على وحدته التى يستخدمها كسكن خاص لأسرته عليه التوجه لأقرب مأمورية عقارية لملء نموذج 6 مكرر لطلب إعفاء تلك الوحدات من الضريبة طبقا لقانون الضريبة على المبانى طالما أن قيمتها السوقية أقل من مليونى جنيه، مشيرة إلى أنه سيتم تسليم المواطنين إخطارا رسميا من مأمورية الضرائب العقارية بالإعفاء وموقع من رئيس المأمورية.

وقالت إن هناك لجانا مشكلة بالمأموريات العقارية المختلفة لإرشاد المكلفين بأداء الضريبة للإجراءات المقررة ومساعدتهم فى ملء نماذج الطلبات والإقرارات المطلوبة إلى جانب حل أية مشكلات تواجههم، مشيرة إلى أن التعليمات تقضى بتسليم إخطارات الإعفاء فى نفس يوم تقديم الطلب أو ثانى يوم عمل على الأكثر.

وأشارت إلى أن نماذج الإعفاءات من الضريبة تؤكد أيضا على أهمية توخى الدقة فى طلب الإعفاء، وعدم تقديم أية مستندات غير صحية للتحايل على القانون بإعفاء وحدة لا ينطبق عليها شرط السكن الخاص للأسرة، إلى جانب التأكيد على ضرورة إخطار مأمورية الضرائب خلال ستين يوما بأى تصرف على الوحدة محل الإعفاء من قبل مالكها سواء ببيعها أو تأجيرها أو الانتقال منها بالأسرة لسكن آخر.

وأضافت أنه فى حالة وقوع أى من تلك التصرفات سيعاد ربط الضريبة العقارية على الوحدة اعتبارا من شهر يناير بالعام التالى لتاريخ زوال سبب الإعفاء عن الوحدة العقارية.

وحرصا على تعريف المواطنين بالحقوق والمزايا التى قررها قانون الضريبة العقارية الجديد كشفت رئيسة المصلحة عن طباعة عدد من الأسئلة الأكثر شيوعا عن القانون وأجوبتها على ظهر نماذج الإخطارات التى ترسلها مصلحة الضرائب للمواطنين.

وشددت على حرص المصلحة على وضع الأسئلة والأجوبة بأسلوب مبسط حتى تكون أقرب لذهن المواطنين فمثلا ردا على تسائل عن المكلف بسداد الضريبة فهو المالك وليس المستأجر، كما أن من يمتلك شقة واحدة قيمتها أقل من مليونى جنيه يعفى من أداء الضريبة، وفى حالة وجود خلاف فى تقدير قيمة الضريبة يتم تقديم طعن للجان خاصة يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية للفصل فى الخلاف.

وردا على سؤال حول معاملة المحال الصغيرة قالت "إن تلك المحال والورش الصغيرة معفية تماما من الضريبة طالما أن قيمتها السوقية أقل من 100 ألف جنيه".

وأضافت أن القانون حدد العقارات المعفاة من الضريبة مثل الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية أو الأبنية التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والتى لا تهدف للربح، أيضا مقار الأحزاب السياسية وأبنية ومراكز الشباب والرياضة والعقارات المملوكة لجهات حكومية أجنبية، بشرط المعاملة بالمثل وأندية وفنادق والمجمعات الاستهلاكية والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات والعقارات المملوكة للقوات المسلحة.
samea5122014










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة