ناهد العشرى: "القضاء الأعلى" يدرس مشروع قانون المحاكم العمالية.. ينص على إنشاء محكمة عمالية بالمحاكم الابتدائية.. وتُشكل من 3 قضاة أحدهم بدرجة رئيس.. وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة

السبت، 13 سبتمبر 2014 09:08 ص
ناهد العشرى: "القضاء الأعلى" يدرس مشروع قانون المحاكم العمالية.. ينص على إنشاء محكمة عمالية بالمحاكم الابتدائية.. وتُشكل من 3 قضاة أحدهم بدرجة رئيس.. وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة
كتب أشرف عزوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن مجلس القضاء الأعلى يدرس حاليا مشروع قانون المحاكم العمالية الذى أعدته اللجنة التشريعية بالوزارة، وتقدمت به لرئيس الوزراء خلال الشهور الماضية .

وعلم اليوم السابع أن مشروع القانون ينص على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى المحكمة العمالية تكون مختصة دون غيرها نوعيا بالنظر فى كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، وكذلك فى الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها وما تحيله إليها الجهة الإدارية المختصة من منازعات عمل جماعية، ويجوز للجمعية العامة للمحكمة الابتدائية تعيين دائرة أو أكثر فى دائرة اختصاص بعض المحاكم الجزئية لاعتبارات تراها كظروف المكان، أو الكثافة العمالية".

كما تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة للنظر فى طعون الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية. ونص القانون على أن تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس، وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

وحدد القانون ضرورة تعيين الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية فى بداية كل عام قضائى قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم، بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق، فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت والتى تختص بها المحكمة العمالية.

وأكد أن ينشأ فى دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، أو من دوائرها الاستئنافية ويصدر قرار بتنظيم العمل بها من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.

وأضاف القانون: "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد، ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو تنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار".











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة