بعد إرسال المحكمة الإدارية العليا مذكرة لـ"شئون الأحزاب" لإعادة النظر فى تأسيس حزبى "تمرد" و"عنان".. اللجنة: انتهت اختصاصتنا بالفصل فى أوراق الحزبين.. وتؤكد: إخطار تأسيسهما مخالف للقانون

الأربعاء، 21 يناير 2015 05:00 م
بعد إرسال المحكمة الإدارية العليا مذكرة لـ"شئون الأحزاب" لإعادة النظر فى تأسيس حزبى "تمرد" و"عنان".. اللجنة: انتهت اختصاصتنا بالفصل فى أوراق الحزبين.. وتؤكد: إخطار تأسيسهما مخالف للقانون دار القضاء العالى
كتب إبراهيم قاسم ورانيا عامر وأمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" مذكرة المحكمة الإدارية العليا المرسلة للجنة شئون الأحزاب السياسية لإعادة نظرها فى الأوراق المقدمة من حزبى الحركة الشعبية الديمقراطية الممثل لتمرد و"مصر العروبة"، الممثل للفريق سامى عنان ومذكرة أسباب اللجنة برفض تأسيس الحزبين وردها على المحكمة بانتهاء ولايتها على الأوراق لسابقة الفصل فيها.

وتضمنت حيثيات حكم لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار أنور الجابرى، بعدم صلاحية أوراق حزب الحركة تمرد، حيث ورد الإخطار بتأسيس هذا الحزب جاء مخالفًا لما أوجبته المادة "5" من قانون الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى مخالفته للفقرتين رابعا وسادسا من المادة "4"، و"9" منه، مما يتعين معه أعمالا لنص المادة "8" من هذا القانون.

وقالت الحيثيات نصت المادة "5" من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، الذى أوجب فيه النظام الداخلى للحزب على أن يشمل القواعد التى تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية، وفقا للقانون، وبياناتها تفصيليا، ومنها المقر الرئيسى للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت، وقواعد الفصل من العضوية والانسحاب منها، طريقة وإجراءات تكوين تشكيلات الحزب، بالإضافة إلى اختيار قياداته وأجهزته القيادية وتحديد الاختصاصات، وأيضًا النظام المالى للحزب الذى يحتوى بداخله على مختلف موارد وقواعد المنظمة للصرف من أمواله وخطوات إمساك حسابات الحزب ومراجعتها وإقرارها وإعداد الموازنة السنوية واعتمادها .

كما شملت أسباب الحكم أن اللائحة الداخلية المقدمة من الحزب إخطار وكيل المؤسسين المقدم للأمانة، والتى أطلق عليها اسم "اللائحة الحزبية" التى لم تراع ما سبق بيانه، فقد طلبت اللجنة إعادة صياغة اللائحة الداخلية والمالية للحزب، بجانب ضبط موادها طبقا لما نصت عليه المادة "5" سالفة الذكر، وترقيم المواد، إلا أنه ورد لأمانة اللائحة الحزبية المعدلة تنفيذ لقرار اللجنة، ولكن عقب الاطلاع عليها ودراستها تبين أن اللائحة الجديدة لم تتلاف المثالب التى لحقت باللائحة الأولى .

وفيما يتعلق بأسباب رفض تاسيس مصر العروبة "سامى عنان"، قالت اللجنة فى حيثيات حكمها إنه جاء على خلاف المادة "5" من قانون الأحزاب وبالمخالفة للفقرتين 3،6، من المادة الرابعة من القانون، حيث قررت اللجنة برفض اعتماد تأسيس الحزب، كما قررت عرض الاعتراض على المحكمة الإدارية العليا .

وتضمنت أسباب الرفض أن وكيلى المؤسسين لم يقدما رفق الإخطار بتأسيس الحزب سندا قانونيا صحيحًا من مقر رئيس الحزب بشارع مصدق بالدقى، ولا ينال من ذلك تقديمهما بصورة ضوئية لعقد إيجار خلا من توقيع ممثل الحزب، حيث إنه ورد للجنة على ملاحظاتها بوجود مقر فى التجمع دون أن يعينه تحديد أو يقدم دليل على حيازته، وتابع: إن وكيلى المؤسسين حالا دون حق المواطن أحمد عبد الله فى الانضمام كعضو مؤسس للحزب بالمخالفة لبند 3 من المادة الرابعة من قانون الأحزاب، بالتميز بين الأعضاء بحجب صفة العضو المؤسس عن المواطن .

كما حصل "اليوم السابع" على صورة من خطاب المحكمة الإدارية العليا إلى لجنة شئون الأحزاب عبر هيئة قضايا الدولة العليا، الذى تم إرساله بتاريخ 14 يناير الجارى بشأن إبداء رأيها فى تأسيس حزبى تمرد ومصر العروبة، والتى أكدت فيه على صحة قرار لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض على تأسيسيهما، وأنه قرار مشروع وصحيح، وحيث إن الحزبين تقدما بالمستندات المطلوبة لتلافى أوجه الاعتراض فإنه تم إعادة أوراق الحزبين إلى اللجنة لإعادة بحثها فى ضوء ماتم تقديمه من مستندات بالرغم علم المحكمة بأن اللجنة تم غل يدها عن النظر فى أمر الحزبين طالما الأمر معروضا على عدالة المحكمة، وأن حدود اختصاص المحكمة ينحصر فى إصدار حكم تأييد قرار اللجنة.

وأكدت المذكرة أن المحكمة الإدارية العليا سبق أن أجلت نظر طعن مؤسسى الحزبين لجلسة 17 يناير مع إرسال الأوراق المقدمة من وكيلى المؤسسين للجنة وعلى اللجنة بحث تلك المستندات وبيان ما إذا كان قد تم تلافى أوجه الاعتراض على تأسيس الحزبين من عدمه، وتنفيذ قرار المحكمة يلزم اللجنة بموافاتها بنتيجة بحث اللجنة على أن يتضمن الرد ما إذا كانت اعتراضات اللجنة مازالت قائمة رغم وجود تلك المستندات.

كما حصل "اليوم السابع" على رد لجنة شئون الأحزاب على خطاب المحكمة الإدارية العليا، والذى تم إرساله إلى هيئة قضايا الدولة بشأن عدم اختصاصها بنظر الطعون على رفض اعتماد حزبى تمرد ومصر العروبة، والذى تضمن بأن اللجنة اعترضت على الإخطار الأول بتأسيس الحزبين، وأخطرت المحكمة الإدارية العليا برفضها، الأمر الذى استنفدت معه اللجنة ولايتها بنظر الإخطار قانونا بما يمتنع معه عليها معاودة النظر فى موضوع الإخطار، ومن ثم فيكون النظر والفصل فيه للمحكمة الإدارية العليا.
<br/>موضوعات متعلقة - 2015-01 - اليوم السابع

موضوعات متعلقة - 2015-01 - اليوم السابع

موضوعات متعلقة - 2015-01 - اليوم السابع

موضوعات متعلقة - 2015-01 - اليوم السابع

موضوعات متعلقة - 2015-01 - اليوم السابع

موضوعات متعلقة - 2015-01 - اليوم السابع

موضوعات متعلقة - 2015-01 - اليوم السابع

موضوعات متعلقة - 2015-01 - اليوم السابع



أخبار متعلقة:


تأجيل طعن شئون الأحزاب برفض حزبى "تمرد" و"سامى عنان" لـ24يناير المقبل


محمود بدر يتقدم بطلب لـ"شئون الأحزاب" لبحث سبل الموافقة على حزب تمرد










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة