حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار منع محمد جبريل من السفر.. المحكمة: صدر بدون حكم قضائى.. جهة الإدارة شطبت على تأشيرة خروجه بعد حصوله على موافقة بالخروج.. وتؤكد: يمثل اعتداء على الحريات والحقوق

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2015 02:12 م
حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار منع محمد جبريل من السفر.. المحكمة: صدر بدون حكم قضائى.. جهة الإدارة شطبت على تأشيرة خروجه بعد حصوله على موافقة بالخروج.. وتؤكد: يمثل اعتداء على الحريات والحقوق الشيخ محمد جبريل
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، وسامى درويش، بقبول الدعوى المقامة من الشيخ محمد جبريل، والتى تطالب بإلغاء قرار منعه من السفر، وإلغاء قرار وزارة الداخلية بمنع من السفر.

وذكرت الدعوى رقم 67192 لسنة 69 ق، أنه اعتاد التنقل خلال شهر رمضان بين العواصم الإسلامية والغربية لإمامة الناس فى الصلاة بالمساجد الكبرى والمراكز الإسلامية فى أوروبا وأمريكا والعودة إلى مصر لإمامة المصلين فى صلاة القيام الأخيرة من رمضان، وخصوصا ليلة الـ27 من الشهر الكريم، بمسجد عمرو بن العاص، إلا أنه فى هذا العام وبعد انتهاء الصلاة فوجئ بأحد المذيعين على إحدى القنوات الفضائية يؤجج الرأى العام ضده، زاعما أنه فى صلاته دعا على الوطن والبلد والحاكم والشيوخ والسياسيين والمواطنين.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المحكمة الدستورية العليا أكدت فى الدعوى رقم 40 لسنة 27 قضائية بجلسة 13 يونيو الماضى، إن حرية الانتقال تنخرط فى مصاف الحريات العامة وأن تقيدها يتعين دائما أن يكون بمقتضى مشروع وأن تقيدها دون سبب قانونى، إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها، واحتفت الدساتير المصرية جميعها بالحقوق المتصلة بالحق فى التنقل، فنصت على حظر الزام المواطن بالإقامة فى مكان معين او منعه من الإقامة فى جهة معينة إلا فى الأحوال التى يبينها القانون.

ولفتت المحكمة إلى أنه اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور الحالى لا يجوز منع مواطن من مغادرة الأراضى المصرية، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وبناء عليه فأنه يمتنع على جهة الإدارة دون قرار قضائى الحيلولة بين أى مواطن وبين مغادرة الأراضى المصرية.

وأضافت المحكمة أن الثابت من صورة جواز سفر الشيخ محمد جبريل، أنه بعد منحه تأشيرة السفر بالموافقة، تم الشطب عليها ومنعه من السفر بقرار من جهة الإدارة، ولم تجحد وزارة الداخلية ما ورد بالجواز أو تشكك فى صحة الخاتم الذى يتضمن التأشير بالموافقة على السفر، أو تقدم الدليل أنه هو الذى عدل عن السفر بإرادته الحرة.

وأشارت المحكمة إلى أن قرار منع "جبريل" من السفر تم تنفيذه من خلال الشطب على تأشيرة الموافقة، وتم دون أمر قضائى بما يمثل الاعتداء على أحد الحقوق والحريات العامة الأساسية لذلك يتعين دوماً المبادرة لرفع أى مساس بها أو الاعتداء عليها، حيث إن استمرار المنع له نتائج يتعذر تداركها.


موضوعات متعلقة..



القضاء الإدارى يقضى بـ إلغاء منع سفر الشيخ محمد جبريل








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة