تغيُّب المحامى وسلوكه أو الحديث بدون داع يعرضه للمحاكمة التأديبية.. العقوبات تشمل التأنيب والتنبيه والمنع سنتين من مزاولة المهنة وقد تصل للشطب من النقابة.. "على إسماعيل" أكثر المحامين المحالين للتأديب

الخميس، 08 أكتوبر 2015 07:42 ص
تغيُّب المحامى وسلوكه أو الحديث بدون داع يعرضه للمحاكمة التأديبية.. العقوبات تشمل التأنيب والتنبيه والمنع سنتين من مزاولة المهنة وقد تصل للشطب من النقابة.. "على إسماعيل" أكثر المحامين المحالين للتأديب المحامى منتصر الزيات
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت دوائر الإرهاب التى شكلها مجلس القضاء الأعلى بعد ثورة 30 يونيو إحالة عدد من المحامين إلى المحاكمة التأديبية بسبب تأخرهم عن الحضور أو بسبب سلوك تراه المحكمة غير لائق، حيث تم أمس الأربعاء إحالة 6 محامين بقضية واحدة وهى قضية "كتائب أنصار الشريعة" إلى المحاكمة التأديبية بسبب عدم حضورهم الجلسة.

وكان من أبرز المحامين الذين تعرضوا للمحاكمة التأديبية المحامى "على إسماعيل" الموكل للدفاع عن عدد كبير من المتهمين بعدة قضايا تنظر أمام دوائر الإرهاب، حيث تمت إحالته 3 مرات إلى التأديب، حتى قام بعض المحامين فى أحد القضايا بتحرير مذكرة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار محمد شرين فهمى بعد إحالته "إسماعيل" لمجلس التأديب، وذلك بعد مشادة درات بينهما أثناء سؤاله لأحد الشهود بالقضية ووقع على المذكرة عدد كبير من أعضاء هيئة الدفاع، إذا ما تم استدعاء المحامى المحال إلى المجلس التأديب.

وكان آخر المحامين المحالين للتأديب المحامى الشهير "منتصر الزيات" لتخلفه عن حضور جلسة كتائب أنصار الشريعة أو ما ينوب عنه بالجلسة، كما أمرت جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى فى وقت سابق أحيل المحامى محمد عبد الفتاح بقضية التخابر مع قطر إلى الهيئة التأديبية للمحامين المشكلة بمحكمة استئناف القاهرة لإخلاله بواجبات مهنته ونكوصه عن الدفاع عن موكله أحمد على عبده عفيفى، دون عذر مقبول ما عطل الجلسة.

تشكيل مجلس التأديب



يتألف مجلس التأديب من أعضاء مجلس الفرع بصفته هيئة قضائية ويضم من خمسة إلى سبعة أعضاء وذلك حسب أعضاء الهيئة العامة للفرع الذين يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لمدة أربعة أعوام من الأساتذة الذين مضى على اكتسابهم درجة الأستاذ ثلاث سنوات فأكثر.

وتتخذ قرارات هذا المجلس بالأغلبية، وذلك بالإضافة لاختصاصه القضائى النظر فى دعاوى الأتعاب والقضايا التأديبية ويكون نصاب اجتماع المجلس قانونياً بحضور الرئيس وعضوين عملاً بحكم المادة /106/ من النظام، ويتمتع المحامى أثناء المحاكمة التأديبية بجميع ضمانات الدفاع المنصوص عنها فى قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة /122/ من النظام.

وبعد اكتمال الإجراءات وفق الأصول يجب على المجلس البت بالدعوى بقرار معلل يبين فيه المخالفة المنسوبة إلى المحامى، والأسباب والأدلة التى اعتمدها المجلس بقراراه، وذلك حسب المادة /89/ من القانون تحت طائلة فسخ القرار من قبل مرجع الطعن.

الأحكام محتملة الصدور



التنبيه وهو عبارة عن لفت نظر المحامى بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وهذا التنبيه على نوعين، الأول شفوى دون تسجيله فى سجل المحامى ويكتفى بتوجيه اللوم ولفت النظر ليس إلا، والثانى خطى ويتم بكتاب يوجهه رئيس الفرع بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ويتم تسجيله فى سجل العقوبات وتحفظ فى هذه المرة صورة من التنبيه فى الإضبارة الشخصية للمحامى.

التأنيب أمام المجلس وهو أن يتم استدعاء المحامى وتوجيه اللوم له بسبب ارتكابه للمخالفة، والتأكيد عليه ضرورة الالتزام بقواعد المهنة وأهداف النقابة ومراعاة واجب الشرف والاستقامة وتسجل هذه العقوبة بعد إبرام القرار فى سجل خاص فى الإضبارة الشخصية للمحامى.

المنع من مزاولة المهنة، وهو منع مؤقت من مزاولة المهنة حيث يتم استبعاد اسم المحامى من الجدول العام، وكذلك منعه من قبول الوكالات، ومن الترافع أمام المحاكم، ومن مراجعة أى دائرة قضائية، وحرمانه من جميع الامتيازات والحقوق والحصانات المقررة للمحامين وذلك خلال فترة المنع، ولا يحق له خلالها الاشتراك بأعمال النقابة، واجتماعات الهيئة العامة، ويمنع من فتح مكتبه، ولا يجوز على أى حال أن تتجاوز مدة المنع ثلاث سنوات وتسجل هذه العقوبة فى سجله الخاص وتحفظ فى إضبارته.

الشطب وهى أشد وأقسى العقوبات التى يمكن فرضها على المحامى وتؤدى إلى شطب اسمه نهائياً من الجدول العام وترقين قيده من سجلات النقابة، ويصبح المحامى خارج نطاق القانون الناظم لهذه المهنة وفى حل من جميع الالتزامات والحقوق، ويترتب على هذا الشطب كف يد المحامى عن جميع الدعاوى التى يترافع بها، وذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.

الرد وهى عقوبة يفرضها المجلس على المحامى الذى قدمت بحقه شكوى من أحد موكليه يلتزم بموجبها برد جميع المبالغ والأشياء التى تقاضاها دون وجه حق أو إذا امتنع عن تسليم النقود والأعيان التى حصلها لهذا الموكل، لكن ليس من صلاحيات المجلس الحكم بالعطل والضرر اللاحق نتيجة امتناع المحامى عن رد الأموال وسواها، ويبقى هذا من اختصاص القضاء العادى، وقد تأيد هذا الحكم باجتهاد مجلس النقابة رقم 110 تا 1978 الذى جاء فيه (أن تعويضات الشاكى لا تدخل فى اختصاصات الفرع).








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة