ونص القرار بحسب بيان للهيئة على الآتى: "بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكترونى فى مصر، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009، وعلى مذكرة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى للهيئة بتاريخ 1/ 9 / 2015، وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين والصناديق المتخصصة بتاريخ 2 / 11 / 2015،وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة فى 4 / 11 /2015.
المادة الأولى: يجوز لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية والمحددة بالمادة الثانية من هذا القرار، وذلك الكترونياً من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة وتوزيعها بواسطة المؤمن له مباشرة أو بواسطة إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا القرار وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك، وأن تلتزم بالضوابط الواردة بهذا القرار.
المادة الثانية: وثائق التأمين الممكن إصدارها إلكترونيًا للعميل أو وسيط التأمين، يقتصر إصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونيًا على منتجات التأمين النمطية التالية: وثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع وثائق تأمين السفر، وثائق التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشف طبى وتصدر الهيئة الضوابط التنفيذية المنظمة لكل نوع من أنواع وثائق التأمين المشار إليها أعلاه، والواجب على شركات التأمين الالتزام بها.
وعلى أن تتضمن على الأخص: شروط التعاقد بين شركة التأمين والجهة القائمة بالتوزيع أو شروط إتاحة طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل بحسب الحالة والحد الأدنى من البيانات والإرشادات الواجب عرضها على الشاشة الالكترونية لطلب الوثيقة.
وشروط الوثيقة الواجب الإفصاح عنها وتضمينها فيما يتم طباعته: سريان التغطية التأمينية غير مرتبط بالتحصيل الفعلى لشركة التأمين لأول قسط ،النص على أن يقتصر دور الجهة القائمة بالتوزيع على إدخال البيانات الأساسية لوثيقة تأمين مصممة الكترونياً خلال خط الربط الالكترونى مع عدم السماح لها بإجراء أية تعديلات سواء بالإضافة أو الحذف على شروط الوثيقة إلا من خلال شركة التأمين ذاتها وتحت مسئوليتها والتأكيد على أن يتم إخطار عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هى إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التى يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وان المسئولية تقع على شركة التأمين وحدها.
ووجود مركز اتصال لدى شركة التأمين لخدمة عملاء التوزيع الالكترونى لوثائق التأمين والرد على استفساراتهم وتلقى شكاواهم. وعلى أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة أرقام الهاتف وعنوان البريد الالكترونى المحددين للتواصل مع مركز الاتصال المشار إليه.
المادة الثالثة التأمين الإلكترونى
تصدر الهيئة قواعد التأمين الواجب الالتزام بها لكل من:خطوط الربط المستخدمة والنماذج المستخدمة لطلب إصدار الوثيقة وبيانات الوثيقة وقاعدة بيانات الوثائق المصدرة والتوقيع الالكترونى حال تطبيقه من قبل الشركة.
المادة الرابعة سداد الأقساط المستحقة
يتم سداد الأقساط المستحقة للوثائق المصدرة والموزعة الكترونياً عن طريق وسائل الدفع الالكترونى المعمول بها ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب مصرفى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصرى.
ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها، ويحظر احتفاظ أى جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة الكترونياً بأية أقساط تأمينية فى حسابها وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها فى التعاقد، وبما لا يتجاوز 30 يوم فى جميع الأحوال.
المادة الخامسة الشروط العامة الواجب توافرها لشركة التأمين لإصدار وإتاحة توزيع وثائق تأمين الكترونياً يجب أن تتوافر الشروط التالية لصدور موافقة الهيئة على عمل شركة تأمين بآلية إصدار وإتاحة توزيع وثائق التأمين الكترونيا، وذلك لأى من الوثائق المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القرار:ألا يكون قد اتخذ ضد الشركة أى من التدابير أو العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1981، ما لم تكن قد أزالت أسباب اتخاذ ذلك التدبير ومضى على ذلك ثلاثة أشهر على الأقل والتقدم للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها لإصدار وتوزيع وثائق التأمين الكترونياً والتقدم للهيئة بما يفيد توافر المتطلبات الواردة فى هذا القرار فى النظم الالكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع وتصدر الهيئة موافقتها من عدمه فى ضوء فحص مدى استيفاء الشروط، ويتم إبلاغ الشركة المتقدمة خلال أسبوعين من تاريخ استيفاء الطلب.
المادة السادسة شروط حصول شركة تأمين على موافقة الهيئة لتوزيع إحدى الجهات وثائق تأمين صادرة عنها الكترونياً.
لا يجوز تعامل شركة تأمين مع إحدى الجهات على توزيع وثائق تأمين مصدرة إلكترونياً إلا بموجب عقد توافق عليه مسبقاً الهيئة. ويشترط ما يلى للحصول على موافقة الهيئة:والحصول على موافقة الهيئة على التعامل بآلية الإصدار والتوزيع الإلكترونى كما هو منصوص عليه فى المادة الخامسة من هذا القراروهى أن تكون الجهة إحدى شركات الوساطة فى التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أو إحدى وكالات السياحة والسفر أو شركات الطيران المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة ،التقدم للهيئة بنسخة من العقد المزمع توقيعه مع الجهة وأن يكون متضمناً كل ما هو متوجب الالتزام به وفقاً لهذا القراروتصدر الهيئة موافقتها من عدمه فى ضوء فحص مدى استيفاء الشروط، ويتم إبلاغ الشركة المتقدمة خلال أسبوعين من تاريخ استيفاء الطلب وتسرى نفس الإجراءات على أى تعديلات لاحقة على العقد، وعلى شركة التأمين إبلاغ الهيئة خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أيام عمل من إنهاء العقد لأى سبب من الأسباب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة