مستثمرو التعدين يطالبون بتعديل 10 بنود باللائحة التنفيذية لـ"الثروة المعدنية"لتنشيط القطاع..خفض الإتاوه لـ20% من قيمة المنتج بالمحجر وإلغاء رسم الصادر وإعفاء الأفراد والشركات من التأمينات أبرز المطالب

الإثنين، 30 نوفمبر 2015 02:00 ص
مستثمرو التعدين يطالبون بتعديل 10 بنود باللائحة التنفيذية لـ"الثروة المعدنية"لتنشيط القطاع..خفض الإتاوه لـ20% من قيمة المنتج بالمحجر وإلغاء رسم الصادر وإعفاء الأفراد والشركات من التأمينات أبرز المطالب طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالبت غرفة صناعة البترول باتحاد الصناعات، الاجتماع مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق الملا وزير البترول لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، لافتة إلى أن اللائحة بها العديد من البنود التى تقف حائلا أمام نمو قطاع التعدين، كما أنها تؤدى إلى إغلاق العديد من المحاجر.

وأكد مصدر مسئول بالغرفة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الغرفة عقدت العديد من الاجتماعات مع الجهات المعنية، وتم الوقوف على العديد من البنود المطالب تعديلها داخل اللائحة، إلا أن العاملين بالقطاع فوجئوا بصدور اللائحة التنفيذية للقانون دون الأخذ بهذه المقترحات، الأمر الذى أدى إلى غضب جميع المستمثرين العاملين بالقطاع، نظرا لما تشكله اللائحة من خطر قد يؤدى إلى توقف استثمارتهم.

وأشار المصدر إلى أن أهم البنود المطالب تعديلها داخل اللائحة التنفيذية لتكون جاذبة للاستثمار لقانون الثروة المعدنية.

أولا: الايجار والإتاوه


وتصل القيمة الايجارية والإتاوة فى المحاجرطبقا لأسعار عام 2014 من 3% إلى 16% من قيمة المنتج بأرض المحجر، إلا أن القيمة الإيجارية فى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية ستؤدى إلى رفع نسبة قيمة الإيجار والإتاوه فى المواد الخام لتتراوح من 17% إلى 180% لغالبية المواد المحجرية بخلاف المحاجر كبيرة المساحة مثل (الاسمنت،الجبس، الرمل الزجاجى ) التى ستزداد عن ذلك بكثير مرفق طية جدول يبين هذه الزيادة.

وهذه الزيادة سينتج عنها زيادة أسعار بيع المنتجات المحجرية بنسبة كبيرة وهى مواد أولية تغذى جميع صناعات مواد البناء وأهمها الأسمنت - السيراميك – الأدوات الصحية – الزجاج – الرخام والجرانيت – الطوب بأنواعه – البويات – المواسير – وبعض الصناعات الكيماوية، بما لا يقل عن 10% لمعظم المنتجات ويكون لها أثر سلبى على الصادرات المصرية ومنافستها فى الأسواق العالمية والعملة الصعبة التى تدرها على الدولة، بالإضافة إلى زيادة الطلب على استيراد هذه المواد وتزيد من الفجوة بين الصادرات والواردات، فالدولة هى المستهك الأول لهذه المواد فى جميع المشروعات القومية مما يزيد أعبائها أضعاف ما تتحصل عليه نتيجة زيادة الإيجار والإتاوه.

وأقترح المصدر أن يتم تعديل أسعار الإيجارات والإتاوات بما لا يزيد عن 15% إلى 20% من قيمة المنتج أرض المحجر.

وفى الملاحات تصل قيمة أسعار إيجارات الملاحات أثناء فترة التجهيز مبالغ فيها، حيث أن المرخص يتكبد أموال طائلة لتجهيز الملاحة فهو يسدد 100 ألف جنيه على كامل المساحة (كيلو متر مربع ) فى حين عند الترخيص يسدد أثناء فترة الاستغلال 120 ألف جنيه على المساحة المستغلة فقط (أحواض البلورة والحصاد).

وأقترح المصدر أن يتم تعديل القيمة الإيجارية لفترة التجهيز إلى 5000 جنيه لكل كيلو متر مربع أسوة بالمناجم أثناء فترة البحث.

ثانيا:سعر الماده الخام


وأضاف المصدر، أنه لن يتم تفعيل اللائحة التنفيذية دون تحديد سعر المنتج أرض الموقع، وإلى أن يتم تحديد الأسعار من قبل اللجنة، نقترح أن يكون سعر المنتج أرض الموقع طبقا للمقترح بمسودة اللائحة التنفيذية المؤرخة 29/12/2014 ، على أن يتضمن تشكيل اللجنة الاستشارية ثلاث أعضاء ممثلين لثلاث غرف هى مواد البناء- التعدين والبترول- الكيماويات ،مع اعتبار رأيهم أساسى فى تحديد قيمة المنتج أرض الموقع بإعتبارهم ملمين بمتغيرات السوق المحلية والعالمية، والمطلوب أن تكون أسعار ذات المنتج ثابته بجميع المحافظات ولا تختلف من محافظة إلى أخرى .

ثالثا: الكميات


أشار المصدر إلى أن تطبيق الميزانية الشبكية لتحديد الكميات المستخرجة اقتصر فقط على محاجر الحجر الجيرى المستخدم فى صناعة الأسمنت مع احتساب نسبة هالك 10% ومحاجر رملة البناء مع نسبة هالك 20% ومحاجر الطوب الأبيض مع نسبة هالك 40% ، لافتا إلى أن تطبق منظومة الموازين تحت إشراف جهة محايدة مثلا الإدارة العامة للمساحة العسكرية التابعة للقوات المسلحة، أو غيرها فى احتساب الكميات المستخرجة على باقى المواد المحجرية مع إضافة جميع خامات المناجم والملاحات.

وأضاف أن اللائحة التنفيذية لم توضح كيفية حساب الكميات بالنسبة للمناجم والملاحات ويجب عدم تركها إلى تقدير مفتش الثروة المعدنية أو المحافظات لتفادى التلاعب .


واقترح المصدر أن تسدد المحاجر مبلغ 25% من القيمة الإيجارية السنوية تحت حساب الإتاوه على فترتين كل ثلاث شهور طبقا للأسعار الحالية على أن تزداد هذه النسبة طبقا للتخفيض المقترح بالبند الاول، فيما يتعلق بالمناجم أن يتم تسديد مبلغ وقدره خمس أضعاف القيمة الايجارية، والملاحات تسدد مبلغ وقدره 50% من القيمة الايجارية، وذلك لحين تنفيذ منظومة انتشار الموازين على مستوى الجمهورية خاصة الطرق المؤديه للمحاجر، وهذه الطريقة ستساهم أيضا فى تحصيل الحد الأدنى من الإتاوة للخامات التعدنية للمناجم والمحاجر والملاحات التى تبيع إنتاجها داخل المحافظة التى استخرجت منها دون المرور على الموازين وإلى أن تطبق هذه المنظومة فيجب إيقاف تحصيل الغرامة لحين اكتمالها.

وطالب بتعديل العقوبة المقرره بمصادرة المادة المحجرية، أوسداد الإتاوه المقرره وليس الناقله حيث أن الخطأ المستوجب للعقاب هو مرخص المحجر لعدم إمداد قائد السياره بالايصال المؤمن لنقل الماده المحجرية.

رابعا: مساحة المحاجر


وأشار المصدر إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية نصت على أن تكون مساحة المحاجر المستغله لا تقل عن 100×100م ، وهو ما يتعارض مع طبيعة مساحات المحاجر المقامة حاليا.

واقترح المصدر أن تكون مساحة المحجر بدون حد أدنى أو اقصى وحسب رغبة المرخص، حيث أن اللائحة نصت على أن لا تقل مساحة المحجر عن 100×100م2 يتنافى مع الواقع الفعلى لمعظم محاجر الجمهورية العامله تتراوح مساحتها بين 40×50م2 او50×50م2 او50×100م2.


خامسا: الموافقة التصديرية


أشار المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن يقتصر الحصول على الموافقة التصدير من هيئة الثروة المعدنية على المواد التعدينية فى صورتها الأولية فقط وليس بعد التقطيع أو الطحن، وطبقا لرؤية هيئة الثروة المعدنية أن موافقة التصدير للرخام والجرانيت المصنع فقط هى الوسيله لمعرفة عما إذا كانت هذه المحاجر مرخصه أو غير مرخصه وغاب عنها أن الرخام والجرانيت المستخرج من المحاجر يتم نقله من محاجر مرخصة بموجب الإيصال الصادر من المساحة العسكرية ويتم وزنه وقيده على المرخص لسداد الإتاوة المقرره ولأن يسمح بنقل الرخام والجرانيت بدون هذا الإيصال وألا يتم مصادرتها أو سداد خمس أضعاف الإتاوة المقرره .

وأكد على ضرورة أن تكون هذه الموافقة مجانا تمشيا مع السياسة العامة للدوله لتشجيع التصدير وليس 1000 جنية كما جاء باللائحة بخلاف 300 جنيه يتم محاسبة المصدر عليها على كل طلب للتصدير .

سادسا: التأمينات الاجتماعية


وطالب المصدر بإعفاء الأفراد والشركات المرخصة من سداد التامينات الاجتماعية والتى تتراوح من 39.4% إلى 41.4 % من قيمة الإيجار السنوى ما دام المرخص قد قام بالتامين عليهم للعمل بالمحاجر لعدم الازدواج التأمينى بالمخالف للقانون.

سابعا: التكاليف الإضافية


أشار المصدر إلى أن قيمة النماذج مبالغ فيها حيث أن القانون لم ينص عليها إلا فى فترة البحث بالنسبة للمناجم فقط، أثناء فترة التجهيز، والقيمة المبالغ فيها جدا لخطوط الديكوفيل والهواء المضغوط والكهرباء والمياه والطرق لكل متر طولى 500 جنية للكيلو الاول و250جنية فيما زاد عن ذلك، مقترحا أن تسدد بنسبة 10%من هذه الرسوم ولمرة واحدة فقط عند الترخيص وليس سنويا ، بالإضافة إلى ضرورة أن تسدد رسوم إجراء الميزانية الشبكية للمحاجروقدرها 16 ألف جنية للمحاجر الصغيرة من قبل المحافظة وليس المرخص لأنها تدخل فى صميم عملها كطريقة لحساب الكميات المستخرجة طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والمساحة العسكرية.

وطالب بإلغاء رسوم جهاز تنمية سيناء 10% من القيمة الإيجارية للمحجر، وإلغاء الرسوم المقررة لوزارة المالية 15 جنيه عن إنتاج كل طن اسمنت، وإلغاء كارتات المحاجر بكافة أنواعها على جميع الطرق، بالإضافة إلى إلغاء رسوم جهاز الخدمة الوطنية على جميع الخامات التعدينية المحملة على سيارات النقل، على أن يقتصر سداد رسوم الطريق على سيارات النقل الفارغة على جميع الطرق التى تخضع لإشرافها.

ثامنا: بنود متنوعة


طالب المصدر بضرورة إلغاء تقديم الاحداثيات للمحاجر قبل المعاينة (لمنع التلاعب )، والغاء الميزانية الشبكيه على المحاجر قبل الموافقة على الترخيص، بالضافة إلى ضرورة تسجيل طلب الترخيص فى تاريخة وساعته.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة