قبول طعن 9 متهمين بينهم موظفان بـ"الآثار" و3 ألمان لتورطهم بسرقة خرطوش الملك خوفو.. الطعن استند على الإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون..ويؤكد: الاعتراف الوارد بالتسجيل الصوتى غير مكتمل الأركان

الأربعاء، 30 ديسمبر 2015 11:42 م
قبول طعن 9 متهمين بينهم موظفان بـ"الآثار" و3 ألمان لتورطهم بسرقة خرطوش الملك خوفو.. الطعن استند على الإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون..ويؤكد: الاعتراف الوارد بالتسجيل الصوتى غير مكتمل الأركان هرم خوفو
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت دائرة الأربعاء "أ" بمحكمة النقض قبول الطعن المقدم من 9 متهمين بينهم موظفان بوزارة الآثار و3 ألمان، على الأحكام الصادره ضدهم بمعاقبتهم بالسجن المشدد 5 سنوات، وبعزل الموظف العام منهم من وظيفته، على خلفية اتهامهم بسرقة خرطوش الملك خوفو، وقطع أثرية من أهرامات الجيزة وتهريبها للخارج.

وضمت قائمة المتهمين فى القضية رقم 33723 لسنة 2013 جنايات الهرم كلا من "همام أحمد حسن، جابر عبد الدايم على، محمد فاروق إبراهيم، الدوشى صادق عبد العزيز، أحمد عبد المنعم حسن، فرجانى سلامة فرج الطماطى"، بينما الألمان هم كل من "استيفان اردمان، جوتليز دومنيك، جارتيش بان جارت"، وتضمن الطعن عدة أسباب أبرزها "القصور فى التسبيب، الإخلال بحق الدفاع، الفساد فى الاستدلال، الخطأ فى تطبيق القانون"، وغيرها من الأسباب.

تناول الطعن السبب الأول ممثلاَ فى القصور فى التسبيب من خلال انتفاء صلة المتهمين بالواقعة وعدم حدوثها فى التاريخ الثابت بالأوراق، وقدم العينات من الغرف الخمس ورفعها فى تواريخ سابقة، حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم السابع "استيفان أردمان"، ألمانى الجنسية، نشر على موقعه الإلكترونى اعترافًا تفصيليًا أوضح فيه أن شركة المتهم السادس فرجانى سلامة صالح القماطى، استخرجت له فى يوم 17 إبريل 2013 تصاريح لزيارة الهرم الأكبر ومقبرة الطيور.

وأضاف الطعن: أثناء تلك الزيارة سالفة البيان صاحب المتهم السادس، المتهم الثانى، جابر عبد الدايم على، وخلال زيارة الهرم كان من المسموح لهم مد سلم ورفعه إلى أن وصلوا إلى حجرة الدفن، بالإضافة إلى الحجرات الخمس باستخدام نفس السلم وخلال ذلك قام جوتليز دومينيك، المتهم الثامن، بانتزاع عينة من خرطوش الملك خوفو تقدر بحوالى 1,5 مم، فضلا عن عينة أخرى من غرفة الدفن اعترف المتهم بأخذها.

وأوضح الطعن: المحكمة تطمئن إلى هذا الاعتراف وتأخذ به دليلاَ فى الدعوى، فقد استند الحكم المطعون فيه واعتبره اعترافا فى إدانة الطاعنين عن طريق ما تداوله استيفان اردمان، المتهم السابع، على موقع التواصل الاجتماعى، وأكد الطعن أن هذا الإسناد مخالفاَ للقانون إعمالاَ لنص المادة 271/2 من قانون الإجراءات الجنائية حسب النص "وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاَ بارتكاب الفعل المسند إليه فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه "ما يؤكد شرط الاعتراف "القضائى".

وأشار الطعن: الاعتراف الوارد فى تسجيل صوتى سواء بإذن أو بغير إذن لا تتكامل له مقومات وجود الاعتراف القانونى، حتى لو اعترف وأقر المتهم بعد ذلك بصدوره عنه، ذلك لأن إرادته فى الاعتراف معيبة، لعدم وجود اتجاه إرادته فى هذا الحديث إلى الاعتراف للسلطات بارتكاب جريمة، وأوضح الطعن أن الطرح هنا ليس بشأن بطلان الاعتراف المنسوب للمتهم السابع، بل هو دفع لمصادرة حق الطاعن فى ما انتهت إليه محكمة حكم الطعن من التعويل على الأقوال التى اعتبرها اعترافا من المتهم السابع، ويعد هذا إخلالا جوهريا بحق الدفاع استوجب الفساد فى الاستدلال.

وأضاف الطعن: أن استناد محكمة الحكم المطعون فيه لقضائها بالإدانة إلى النشر بث عن طريق موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ونسب للمتهم السابع استيفان اردمان، واتخاذه دليلاَ واعترافاَ تفصيلياَ على أن الواقعة كانت بتاريخ 14 يوليو 2013 والخاصة بالنسبة للطاعنين بتسهيل استيلائهم من السابع حتى التاسع "الألمان" بغير حق وبنية التملك على عينات أثرية من داخل الهرم الأكبر، ما يؤكد أن هذا الإسناد فى صحيح القانون درب من دروب الاستنتاج الفاسد دون دليل، فقد خلت أوراق الدعوى من دليل قاطع، مؤكدا أن ما نسب ونشر على الفيس بوك والمنسوب للمتهم السابع صحيح، فمن أين تأكدت محكمة الحكم المطعون فيه أن هذا الموقع خاص فعلياَ للمتهم السابع، على الرغم من أن إنشاء حساب على مواقع التواصل بأسماء الغير أمر كثير الحدوث ومتكرر للعديد من الشخصيات العامة، مما يعد مصدراَ خصباَ للإشاعات والأكاذيب المنسوبة لأشخاص على خلاف الحقيقة.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة