كيف يتم تحديد مدة الإجازة المرضية للعمال فى القطاع الخاص؟

السبت، 28 فبراير 2015 12:27 ص
كيف يتم تحديد مدة الإجازة المرضية للعمال فى القطاع الخاص؟ رفعت حسن وزير القوى العاملة الأسبق
كتب أشرف عزوز - رأفت إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد رفعت حسن وزير القوى العاملة الأسبق أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المنظم لعمال القطاع الخاص أعطى للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى.

وأضاف أنه يكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة