البورصة تؤكد إلتزامها بتنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق بقيد شركات سيناء

الأربعاء، 15 أبريل 2015 03:01 م
البورصة تؤكد إلتزامها بتنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق بقيد شركات سيناء البورصة المصرية - أرشيفية
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد وجيه مصطفى نائب رئيس البورصة المصرية على التزام البورصة بتنفيذ أحكام القضاء النهائية، مشيرا إلى أن محكمة القضاء الإدارى للمنازعات الاقتصادية والاستثمار أصدرت حكما بأحقية الشركات المؤسسة فى سيناء أو التى تمتلك أصول أو تدير أنشطة فى سيناء فى طرح نسبة من أسهمها للمصريين بالبورصة المصرية دون حاجة إلى الحصول على موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار طالما يعود تاريخ إنشائها إلى ما قبل عام 2005، وهو العام الذى تم فيه إصدار قانون 94 لسنة 2005 بتعديل المادة 17 من القانون 159 لسنة 1981.

وكانت شركة "نبق سيناء للفنادق" قد تقدمت إلى بورصة الأوراق المالية بطلب قيد لأسهم الشركة، ولما كانت الشركة منشأة فى سيناء فقد طلبت لجنة القيد فى البورصة وفقا للقانون المشار إليه الحصول على موافقة صريحة من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار بعدم الممانعة فى قبول تداول أسهم رأس مال الشركة، تنفيذا للمادة 17 من القانون 159 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 94 لسنة 2005، والتى تضمنت أنه لا يتم إجراء أى تعديل فى نظام الشركة الأساسى أو تداول أسهم رأسمالها إلا بعد موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، طالما أنها تزاول نشاطها فى شبه جزيرة سيناء.

وقد اختصمت الشركة فى دعواها كل من البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء نظرا للقرار السلبى بعدم إصدار الموافقة على التداول بالنسبة لهيئة الاستثمار والجهاز الوطني، وكذلك البورصة المصرية لعدم قبول القيد.

وفى معرض حكمها، أشارت المحكمة إلى أن الشركة تم إنشائها قبل إصدار قانون 94 لسنة 2005، ومن حيث أنه لم يثبت تقرير هذا القانون للأثر الرجعى لحكمه وإنما يتم العمل بأحكامه على الشركات التى تؤسس بعد العمل به، ومن ثم يخرج من إطار تطبيقه الشركات القائمة قبل العمل بأحكامه، ولما كانت الشركة المدعية قائمة منذ عام 1995 فإنه لا جناح عليها أن تقوم بتداول أسهمها وطرحها لمستثمرين مصريين فى البورصة المصرية طالما انقضى على إنشائها سنتان إعمالا لنص المادة 17 من القانون 159 لسنة 1981 وكذلك المادة 14 من قانون الاستثمار.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة