ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية.. لا يجوز إصدار أى تراخيص إلا بموافقة وزارة الدفاع.. تخصيص 25%من القيمة الإيجارية للتنمية..5آلاف جنيه الإيجار السنوى للترخيص ويجوز تعديل القيمة كل 4سنوات

الإثنين، 29 يونيو 2015 06:41 م
ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية.. لا يجوز إصدار أى تراخيص إلا بموافقة وزارة الدفاع.. تخصيص 25%من القيمة الإيجارية للتنمية..5آلاف جنيه الإيجار السنوى للترخيص ويجوز تعديل القيمة كل 4سنوات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء
كتب رأفت إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على نسخة من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد والتى تم اعتمادها من مجلس الوزراء بتاريخ 24 يونيو وتم الإعلان عن صدورها أمس الأحد حيث تضمنت اللائحة 5 أبواب تتعلق بالأحكام التمهيدية والقواعد الخاصة بالمناجم والمحاجر والملاحات والتأمين وبلغ إجمالى المواد 106 مواد.

وتضمنت أهم مواد اللائحة الآتى:


مادة 1: تسرى أحكام هذه اللائحة على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، التى تصدر من الوزير المختص أو المحافظ المختص، وكذلك تسرى على اتفاقيات الالتزام التى تصدر بقوانين خاصة فى شأن تلك الخامات، بشرط ألا تتعارض مع أحكام تلك الاتفاقيات.

مادة 8: لايجوز إصدار أى تراخيص إلا بموافقة من وزارة الدفاع لمراجعة تأثيرها على أغراض الدفاع عن الدولة سواء فى أراضى مملوكة للقوات المسلحة أو مملوكة لأى جهة أخرى فى الدولة بالنسبة للمناطق الأثرية أو المحميات أو أراضى المدن أو القرى أو مواقع الأسواق أو المرافق أو دور العبادة أو المقابر أو الأراضى المتاخمة للمطارات أو الطرق السريعة أو الرئيسية أو خطوط السكك الحديدية، أو أنابيب البترول أو الغاز أو منافع الرى أو السدود أو الخزانات أو الأراضى التى تخصص لتلك المرافق إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

مادة11: يحق للهيئة إنشاء شركات متخصصة فى ممارسة نشاط البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات والأنشطة المرتبطة بها وزيادة القيم المضافة والتصنيع تكون مملوكة بالكامل لها أو بالمشاركة والمساهمة مع الغير طبقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك ولا تقل نسبة مساهمة المال العام فى تلك الشركات عن 25%خمسة وعشرين فى المائة.

مادة 13: تتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع القيام بنشاط البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات فى الأراضى المملوكة لها والأنشطة المرتبطة بها وتصنيعها وزيادة القيمة المضافة إليها لتكون مملوكة بالكامل لها أو بالمشاركة أو المساهمة مع الغير طبقًا لأحكام القوانين المنظمة وتقوم بالتنسيق مع الهيئة فى الأعمال القائمة بها.

مادة 14: يقدم طلب الحصول على ترخيص البحث إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مصحوبًا برسم النظر المقرر ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات المنصوص عليهما فى المادتين الرابعة والخامسة على أن تكون المساحة على شكل مربع أو مستطيل موضحًا بها إحداثى الركن الشمالى الغربى وزاوية الانحراف والمساحة ولا يقل طول أحد أضلاعه عن كيلو مترين ولا تزيد مساحته عن 16 كليو مترا مربعا ولا تقل عن كيلو متر مربع واحد ولا يترتب على تقديم الطلب أى آثار فى مواجهة الهيئة.

ويقدم طلب الحصول على ترخيص بحث لمساحة لا تزيد عن كليو متر مربع على النموذج المعد لذلك مصحوبًا برسم النظر المقرر ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات المنصوص عليهما فى المادتين الرابعة والخامسة على أن تكون المساحة على شكل مربع أو مستطيل موضحًا بها إحداثى الركن الشمال الغربى وزاوية الانحراف.

مادة 19: فيما عدا ترخيص البحث لا تزيد مساحته عن كيلو مربع والذى يصدر بموافقة مجلس إدارة الهيئة، يصدر ترخيص البحث بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة سنتين ويجوز تجديدة لمدة واحدة مماثلة على أن يتقدم المرخص له بطلب التجديد قبل انتهاء المدة بستة أشهر على الأقل، ولا تتقيد الهيئة بتجديد استغلال ورفض المرخص له بالتقدم بالطلب وللهيئة إخطار المرخص له بوجوب تقديم طلب للحصول على عقد ترخيص استغلاله للمساحة التى يتوافر بها الخام بكميات اقتصادية تسمح باستغلاله وإذا لم يتقدم بالطلب خلال شهر من تاريخ إخطاره يتم إلغاء الترخيص وادراج المساحة فى السجل المعد لذلك والمنصوص عليه فى المدة (16) من القانون وطرحها طبقًا للشروط والضوابط الواردة باللائحة الخاصة المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون.

مادة 20: يُتحصل عن كل ترخيص فى البحث على إيجار سنوى مقدم بواقع خمسة آلاف جنيه لكل كيلو متر مربع من مساحة البحث أو جزء منه ويجبر كسر الكيلو إلى كيلو متر مربع.

يجوز تعديل القيمة الإيجاريه كل أربع سنوات بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد استطلاع رأى اللجنة الاستشارية المنصوص عليها فى اللائحة.

مادة 21: يلتزم المرخص له بالبحث بتقديم تقرير ربع سنوى إلى الهيئة يوضح فيه مراحل البحث ونتائجه.

مادة30: يلتزم المرخص له بأن يؤدى للهيئة إتاوة نقدًا أو شيكًا بنكيًا معتمدًا عن كل خام من قيمة إجمالى الإنتاج السنوى على دفعات ربع سنوية على أن تتم التسوية النهائية فى نهاية العام.

ويتم احتساب قيمة الإتاوة طبقًا لأسعار السوق المحلية الخاص بأرض الموقع وتحدد من خلال لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص.

مادة31: يلتزم المرخص له بأن يؤدى للهيئة سنويا لحساب المحافظة نسبة 1% من قيمة الإنتاج السنوى لخامات المناجم للمساهمة فى التنمية المجتمعية فى نطاق المحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال ويسرى فى احتسابها ما يسرى على الإتاوة، تخصص هذه النسبة فى بناء وتطوير المدارس والمستشيفات وتجهيزهم وكذلك فى تمهيد ورصف ورفع كفاءة الطرق بالاضافه إلى مشروعات البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحى مع الاهتمام بالقرى الأكثر فقرًا داخل المحافظة.

مادة 37: يؤدى المرخص له إيجارًا سنويًا مقدمًا عن كل مساحة لا تقل عن 100×100م طبقًا للقيم.
وتؤدى شركات ومصانع الأسمنت والجبس والزجاج وغيرها إيجارًا سنويًا مقدمًا عن مساحات المحاجر العاملة فقط لكل خام من الخامات سالفة الذكرى وتؤدى إيجارًا سنويًا مقدمًا بما يساوى (25%) من القيمة الإيجارية للمساحات الاحتياطية.

يجوز للمحافظ تعديل القيمة الإيجارية كل أربع سنوات بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد استطلاع رأى اللجنة الاستشارية المنصوص عليها فى اللائحة.

مادة 38: يلتزم المرخص له بأن يؤدى إتاوة عن كل خام من إجمالى الإنتاج السنوى على دفعات ربع سنوية طبقًا لحساب الميزانية الشبكية/ الميزان على أن تتم التسوية النهائية فى نهاية العام طبقًا للنسب، ويتم احتساب قيمة الإتاوة طبقًا لأسعار السوق المحلية للخام أرض الموقع وتحدد من خلال لجنة مشتركة من الهيئة والمحافظة ويصدر بها قرار من المحافظ المختص.

ويتم سداد قيمة رسم المرور والميزان مرة واحدة بالمحافظة التابع لها المحجر وفى حالة الخروج من المحافظة دون سداد رسوم المرور والميزان يتم دفع غرامة فورية تعادل خمسة أضعاف قيمة الإتاوة أو مصادرة الناقلة لصالح المحافظة.

مادة 83: يؤدى المرخص له إيجارًا سنويًا عن المساحة التى يستأجرها خارج مساحة البحث والاستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات بقصد إقامة منشآت أو مبان عليها مما يستلزم العمل بالمساحة وذلك بالفئات الآتية (1- عن التى تقام عليها منشآت أو مبان تخصص الأغراض الصناعية أو التشوين مبلغ وقدره 5 آلاف جنيه عن كيلو متر مربع ويجبر كسر الكيلو إلى كيلو متر مربع 2- عن خطوط الديكو فيل وخطوط أنابيب والهواء المضغوطة والخطوط الهوائية والكهربائية والطرق العامة مبلغ 500 جنيه عن كل متر طولى من الكيلو متر الأول ومبلغ 250 جنيها عن كل متر طولى فيما زاد عن ذلك 3- المراسى: مبلغ 50 ألف جنيه من المراسى الواحد ومبلغ 50 ألف جنيه عن المراسى الواحد لمصلحة الموانئ،4- مبلغ 50 ألف جنيه لكل مطار للجهة المختصة).

تسدد القيمة الإيجارية كاملة عند تقديم طلب الاستئجار أو طلب التجديد لا ترد إليها إلا فى حالة رفض الطالب وتخصص نسبة 25% من القيمة الإيجارية فى نطاق كل محافظة لصالح أعمال التنمية المجتمعية داخل المحافظة ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل 4 سنوات بموافقة مجلس الوزارء بناء على عرض الوزير المختص بعض استطلاع رأى اللجنة الاستشارية المنصوص عليها فى اللائحة.


اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة