سعيد الشحات

«القومى لحقوق الإنسان» والإرهاب

السبت، 18 يوليو 2015 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رغم تعدد الآراء التى تنتقد قانون مكافحة الإرهاب، تبقى الملاحظات التى وضعها المجلس القومى لحقوق الإنسان جديرة بالاهتمام، والاطلاع عليها يقودنا مباشرة إلى القول بأننا أمام قانون ملىء بالثغرات الدستورية والقانونية، ويقودنا أيضًا إلى حالة من الدهشة الكبيرة من عدم عرضه على المجلس بشكل رسمى بالمخالفة للدستور فى مادته 124، بل قال المجلس فى تقريره صراحة إنه اطلع عليه من وسائل الإعلام.

ويبقى السؤال: من يقف وراء ذلك؟، وما الجهة التى ترتكب مثل هذه الأخطاء التى تؤدى إلى خلق حالة من الشكوك الكبيرة نحن فى غنى عنها؟

يصف تقرير المجلس المنشور فى الزميلة «الشروق» فى عددها الصادر يوم الخميس الماضى، المادة 26 والفقرة الأولى من المادة 27 المتعلقة بحرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة بـ«الكارثية»، لأنه وحسب الملاحظات ستكون مقالات الرأى ووجهات النظر المنتقدة للسلطة تحريضًا على الأعمال الإرهابية، واعتبر أن عبارة «تضليل السلطات الأمنية» الموجودة فى القانون مبهمة ومطاطة لا تحتمل معنى محددًا، ومن ثم يمكن تطويع النص ليمتد إلى أى كلمة لا ترضى السلطات ليعاقب القائل أو الناشر بتلك العقوبة المغلظة، والتى تقضى بالسجن المشدد بمدة لا تقل عن 5 سنوات.

أكدت الملاحظات أن نص المادة 29 من مشروع القانون انتهكت أحكام الدستور، وتحديدًا حرية المواد 65 و70 و71 المعنية بالحق فى حرية الفكر والرأى والتعبير، وحرية إصدار الصحف، وحظر الرقابة على الصحف من قبل السلطة التنفيذية، أو إيقاع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية. وقالت الملاحظات إن القانون لم يحدد الأفعال التى تمثل فعلًا مجرمًا بشكل مباشر، وإنما حددها بالوصف من خلال عبارات مطاطة، مثل عبارة «بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية».

تشمل الملاحظات المادة 54 من مشروع القانون، والتى تعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات استثنائية، تسمح له بإعلان حالة الطوارئ بشكل رسمى. ويصف المجلس هذا الأمر بأنه يمثل التفافًا على المادة 154 من الدستور التى لم تجز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة أغلبية أعضاء البرلمان.

هناك ملاحظات أخرى عديدة، مما يطرح سؤالًا عن مدى كفاءة الجهة القانونية التى أعدته.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة