رأى دار الإفتاء فى حكم تعاطى المخدرات وعقوبتها

الثلاثاء، 11 أغسطس 2015 07:11 م
رأى دار الإفتاء فى حكم تعاطى المخدرات وعقوبتها تعاطى مخدرات - أرشيفية
كتب رامى المصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استمرارًا للخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، بنشر الفتاوى الواردة على موقع دار الإفتاء فى القضايا التى تهم المواطنين ، وسأل أحد المواطنين : هل تحريم المخدِّرات متفق عليه في الشريعة الإسلامية، أو هو مِن جملة ما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء، وما حكم متعاطي المخدِّرات، وهل له عقوبة شرعية معينة كشارب الخمر والزاني والسارق ونحوهم؟

وكان رد دار الإفتاء المصرية أن المخدِّرات في اللغة جمع مُخدِّر، والمخدِّر مشتق من مادة (خ د ر)، وهذه المادة تدل بالاشتراك على معان: منها: السَّتر والتغطية، ومنه قيل: امرأة مخدَّرة أي مستترة بخِدْرها. ومنها: الظلمة الشديدة. ومنها: الكسل والفتور والاسترخاء. ومنها: الغَيْم والمطر. ومنها: الحيرة. (لسان العرب (4/230)، مادة [خ د ر

وقد دلت الأدلة الشرعية على حرمة تناول وتعاطي المخدرات، منها قوله تعالى ?وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ? [البقرة:195]، وقوله ?وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا? [النساء:29]، فقد نصت الآيتان على النهي عن الإضرار بالنفس، والإلقاء بها في المهالك، والأمر بالمحافظة عليها من المخاطر؛ فإن الحفاظ على النفس والعقل من المقاصد الكلية الخمسة في الإسلام، ومن أجل ذلك حرم على الإنسان كل ما يُذهِب عقله أو يضر نفسه، ومعلوم أن في تعاطي المخدِّرات هلاكًا ظاهرًا، وإلقاءً بالنفس في المخاطر
قال العلامة ابن عاشور معلقًا على الآية الأولى في التحرير والتنوير (2/ 215، ط. الدار التونسية للنشر): [ووقوع فعل: (تلقوا) في سياق النهي يقتضي عموم كل إلقاء باليد للتهلكة، أي: كلِّ تسبب في الهلاك عن عمد، فيكون منهيًّا عنه محرمًا ما لم يوجد مقتضٍ لإزالة ذلك التحريم] اهـ.

وقالت الدار أن القواعد الشرعية تقتضي أيضًا القول بحرمة المخدِّرات، حيث ثبت أن الإدمان عليها فيه ضرر حسي ومعنوي، وما كان ضارًّا فهو حرام؛ لحديث: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ راوه أحمد، وابن ماجه، والحاكم وصحَّحه. كما أن تعاطيها يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية في محافظتها على العقل والنفس والمال من الضروريات الخمس.

وقد نص علماء الإسلام على تحريم تعاطي المخدرات، ونقَل الإجماعَ على الحرمة الإمامُ القرافي المالكي في الفروق، والشيخ ابن تيمية الحنبلي في الفتاوى، كما ذكره العلامة ابن حجر الهيتمي في الزواجر (1/354)؛ حيث عدَّه من جملة الكبائر .

ووأشارت الدار الى أنه لا يخفى أن هذا في غير الضرورة؛ فإن هذه الحرمة تزول إذا تعيَّن شيء من المخدرات طريقًا للدواء، وذلك مِن قِبَل الطبيب الحاذق الموثوق به تخصصًا وأمانةً، يقول الإمام النووي في الروضة (10/171، ط. المكتب الإسلامي): [وما يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج: حرام، ولو احتيج في قطع اليد المتآكلة إلى زوال عقله هل يجوز ذلك؟ قلت: الأصح الجواز، ولو احتاج إلى دواء يزيل العقل لغرض صحيح جاز تناوله قطعًا] .

وأوضحت أنه لا تقتصر حرمة المخدِّرات على تناولها فقط، بل يشمل ذلك زراعتها والاتجار فيها، فالشرع لَمّا حرَّم الخمر حرَّم أيضًا كل الأسباب المؤدية إلى تداولها، فلعن بائعها ومبتاعها وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، ويقاس على ذلك المخدِّرات؛ للجامع المشترك بينهما، وهو الاشتراك في مطلق تغييب العقل.

تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لمزيد من الفتاوى الهامة من هنا









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة