القضاء الإدارى بالإسكندرية يقضى بحق المحبوس احتياطيا فى الترشح للبرلمان.. المحكمة: 8 حالات للحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.. وتؤكد: أبرزها المحجور عليه والمصاب باضطراب نفسى والمتهرب من التجنيد

السبت، 12 سبتمبر 2015 02:58 م
القضاء الإدارى بالإسكندرية يقضى بحق المحبوس احتياطيا فى الترشح للبرلمان.. المحكمة: 8 حالات للحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.. وتؤكد: أبرزها المحجور عليه والمصاب باضطراب نفسى والمتهرب من التجنيد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت بحق المحبوس احتياطيا فى الترشح لمجلس النواب.

وقالت المحكمة فى حكمها، إن المشرع حدد على سبيل الحصر حالات الحرمان المؤقت من ممارسة الحقوق السياسية بصدور حكم نهائى فى 8 حالات لا يجوز القياس عليها.

حق الترشح من أهم الحقوق الدستورية للمواطنين

كما أكدت المحكمة على أن حق الترشيح من أهم الحقوق الدستورية للمواطنين بل على رأس الحقوق السياسية لتعلقه بالإرادة الشعبية المعبرة عن إرادة الشعب باعتباره مصدر السلطات وهو حق قابل للتنظيم التشريعى ولا يجوز التقييد عليه.

الحبس الاحتياطى ليس عقوبة وإنما أحد إجراءات التحقيق

أكدت أيضا على أن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة، وإنما هو إجراء من إجراءات التحقيق، وفى ذلك وصفت الحبس الاحتياطى أنه من أبغض الإجراءات القانونية للإنسان لترجيحه قرينة الإدانة على قرينة البراءة والعكس هو الصحيح لأن الأصل فى الإنسان البراءة، وأنه لا يتحقق بشأنه وصف الحكم النهائى الذى اشترطه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، وبهذه المثابة لا يجوز أن يكون الحبس الاحتياطى قيدا على إرادة صاحبه من حق الترشح الدستورى لمجلس النواب متى توافرت فيه باقى الشروط، ذلك أنه فى العلم الدستورى الحديث باتت قاعدة مستقرة أنه لا يجوز القياس على حالات المنع المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك لا يجوز تضييق الخناق على حق دستورى أصيل فى المساهمة فى الحياة العامة دون مسوغ قانونى .

إلغاء قرار حرمان المحبوسين احتياطيا من الكشف الطبى شرط عدم تعاطى المخدرات

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن تمكين أحد المواطنين المحبوس احتياطيا من إجراء الكشف الطبى عليه لتقديم شهادة تفيد مدى تمتعه باللياقة الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات لاستكمال أوراق ترشحه عن انتخابات مجلس النواب عام 2015 الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة البحيرة ومقرها مركز وقسم دمنهور، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بتمكين المدعى من إجراء الكشف الطبى المذكور، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.

المحكمة تحدد 8 حالات تحرم الأشخاص من الترشح لمجلس النواب
وأكدت المحكمة فى حكمها، أن أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد حددت على سبيل الحصر والتعيين لا التمثيل والتبيين حالات الحرمان المؤقتة من مباشرة الحقوق السياسية وقسمها إلى فئتين.

الفئة الأولى المحكوم عليهم لأسباب ترجع إلى السلامة العقلية والنفسية والذهنية: وتشمل حالتين
1- المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر
2- والمصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .

والفئة الثانية المحكوم عليهم بحكم نهائى، وتشمل 8حالات هى:
1- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها بالمادة 132من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
2- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
3- من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4- من صدر ضده حكم نهائى بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6- المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
7- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون (الجرائم الانتخابية).
8- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس إما لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، وإما لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق .

وقد جعل المشرع الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية مؤقتا فى جميع الحالات ففى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) جعله لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره .ولا يجوز القياس على هذه الحالات.

وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى جعل مساهمة المواطن فى الحياة العامة واجبا وطنيا وجعل بطريق الدلالة من سبل هذه المساهمة ومن عناصرها ممارسة حقى الانتخاب والترشيح وناط بالقانون تنظيم هذا الحق الأخير للترشيح لمجلس النواب وهو ما يتحدد بتقديم طلب الترشح واستيفاء كافة الأوراق والشروط المحددة قانونا وهو ما يحتم على اللجنة العليا للانتخابات تمكين طالبى الترشح من تقديم أوراق ترشحهم ولوجا لأولى مراحل عضويته بمجلس النواب بما يستوجبه ذلك من تيسير أمر التقدم بهذه الأوراق وإزاحة أى عراقيل من طريق تقدمها ومن باب أولى عدم إعاقة مريدى العضوية عن بلوغ غاياتهم متى أبلغتهم إياها إرادة الناخبين عند أول أبواب ولوجها، وإلا كان عدم قيامها بما من شأنه تحقيق ذلك التمكين نيلا من حق دستورى ولكانت فاعلا بذلك أصليا فى النيل منه ولا ريب أن صور عدم التمكين تتعدد بيد أن من أولياتها امتناع جهة الإدارة عن تلقى وتسلم طلبات الترشح وأوراقه من طالبيه ومن بينها تمكينه من إجراء الكشف الطبى لتقديم شهادة طبية تفيد مدى تمتعه باللياقة الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات.

وقالت المحكمة يكون له هذا الحق حتى ولو كان المترشح محبوسا احتياطيا، لأن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة وإنما هو إجراء من إجراءات التحقيق، ولا يتحقق بشأنه وصف الحكم النهائى الذى اشترطه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، وبهذه المثابة لا يجوز أن يكون الحبس الاحتياطى قيدا على إرادة صاحبه من حق الترشح الدستورى لمجلس النواب متى توافرت فيه باقى الشروط، ذلك أنه فى العلم الدستورى الحديث باتت قاعدة مستقرة، أنه لا يجوز القياس على حالات المنع المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية وكذلك لا يجوز تضييق الخناق على حق دستورى أصيل فى المساهمة فى الحياة العامة دون مسوغ قانونى .

وأوضحت المحكمة أن عضوية مجلس النواب تخول للعضو بها المشاركة فى أعمال التشريع والرقابة ويمثل الشعب والتعبير عن إرادته الحرة وهى مسؤليات فى مجملها تستلزم فى العضو ثقة واعتبارا وتأهيلا يتعارض مع توافر ثبوت ارتكابه المرشح لمجلس النواب ارتكاب جريمة أو فعلا مؤثما بحكم نهائى وجعله حرمانا مؤقتا حدده المشرع على سبيل الحصر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يمثل الشريعة العامة لتحديد نطاق حقوق وواجبات الانتخاب لعضوية المجالس النيابية ولا يجوز القياس على حالات الحرمان المؤقت .

واختتمت المحكمة حكمها الرائع أن المدعى محبوس احتياطيا فإنه طبقا لأحكام قانونى مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية لم يصدر ضده حكم نهائى فى إحدى الحالات الثمانية التى حددها المشرع حصرا فضلا عن المنسوب إليه ليست جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولا تفقده شرط حسن السمعة الذى أضحى أصلا من الأصول التى استقرت عليها الدساتير العالمية ولو لم ينص عليها وإذا كان البادى من ظاهر الأوراق أن الجهة الإدارية امتعنت عن تمكين المدعى وهو محبوس احتياطيا من إجراء الكشف الطبى لتقديم شهادة تفيد تمتعه باللياقة الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات فإن امتناعها يشكل قرارا سلبيا مخالفا لحكم الدستور والقانون .


موضوعات متعلقة..


- القضاء الإدارى بالإسكندرية: يحق للمحبوس احتياطيا الترشح لمجلس النواب










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة