"القضاء الإدارى"ترفض وقف الانتخابات وتؤكد:القضاء لا يراقب تشريعات الرئيس

الإثنين، 21 سبتمبر 2015 01:05 م
"القضاء الإدارى"ترفض وقف الانتخابات وتؤكد:القضاء لا يراقب تشريعات الرئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعويين المقامتين من اثنين من المترشحين أحدهما محمد عبد الله الذى طالب بوقف الانتخابات، وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 88 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، فيما تضمنه من ضم دائرة إدكو لدائرة أبو حمص والأخرى المقامة من المرشح محمود عوض فيما تضمنه القرار الجمهورى المذكور من ضم دائرة مركز بدر إلى دائرة وادى النطرون وألزمت المدعيين بالمصروفات.

وقالت المحكمة، إن الأعمال التشريعية التى تصدر من رئيس الجمهورية فى غيبة من مجلس النواب تخرج عن الاختصاص الولائى للقضاء الإدارى وبالتبعية تخرج كذلك عن ولاية اختصاصه الأعمال التشريعية التى تصدر عن مجلس النواب نفسه صاحب السلطة التشريعية الأصيل فى ممارسة سلطة سن القوانين نزولا على اعتبارات سيادة القانون وسمو أحكام الدستور، وأن مجلس الدولة أضحى قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية، ولا ريب أن العمل التشريعى ينحسر عنه وصف المنازعة الإدارية.

وأضافت المحكمة أن مبدأ الفصل بين السلطات بات أحد الركائز الجوهرية للحكم فى الدولة وفيها تتوزيع السلطة على السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهذه السلطات أنشأها الدستور، تستمد منه وجودها وكيانها وهو المرجع فى تحديد وظائفها، ومن ثم تعتبر جميعها أمام الدستور على درجة سواء، وتقف كل منها مع الأخرى على قدم المساواة، قائمة بوظيفتها الدستورية متعاونة فيما بينها فى الحدود المقررة لذلك، خاضعة لأحكام الدستور الذى له وحدة الكلمة العليا وعند أحكامه تنزل السلطات العامة جميعاً.

والدولة فى ذلك إنما تلتزم أصلاً بأصول الحكم الديمقراطى، هو الخضوع لمبدأ سيادة الدستور، وهو ما حرص الدستور القائم على تقريره بالنص على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة والنص على أن تخضع الدولة للقانون، ولا ريب فى أن المقصود بالقانون فى هذا الشأن هو القانون بمعناه الموضوعى الأعم الذى يشمل كل قاعدة عامة مجردة أيا كان مصدرها ويأتى على رأسها وفى الصدارة منها الدستور بوصفه أعلى القوانين وأسماها وهو ما يقتضى أن تلتزم كل سلطة بحدودها المرسومة دستوريا.

واختتمت المحكمة حكميها، بأن المدعيين يهدفان من طلبهما إلى الحكم بإلغاء القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 88 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب فيما تضمنه من ضم دائرة إدكو لدائرة أبو حمص وكذلك ضم دائرة مركز بدر إلى دائرة وادى النطرون، وهى نصوص تشريعية ينحسر عنها وصف المنازعة الإدارية وهو ما يخرج عن ولاية الاختصاص الولائى للقضاء الإدارى.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة