قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من أحمد عبد المطلب المحامى وكيلا عن محمود المناوى الصحفى، والتى طالب فيها بإلزام المحكمة بإثبات دليل بأن المجلس الأعلى للصحافة موظفيين عموميين وينطبق عليهم نص المادة 123 عقوبات الخاصة بالعزل والحبس، لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية، لجلسة 16 فبراير، للحكم وتقديم المذكرات خلال أسبوع.
وكان "المناوى" أقام جنحه أمام محكمة مصر الجديدة، بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات على رئيس المجلس الأعلى للصحافة؛ لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمقيم الدعوى بأحقيته برئاسة تحرير الأهرام، إلا أن المحكمة رفضتها لعدم وجود دليل يثبت أن المجلس الأعلى للصحافة موظفين عموميين.
يذكر أن المادة 123 عقوبات، تنص على حبس المسئول التنفيذى وعزله حال امتناعه عن تنفيذ حكم قضائى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة