⁠⁠⁠حيثيات حكم وقف بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.. المحكمة: من أعمال السيادة.. ولا تخضع للقضاء مهما كانت درجة مشروعيتها.. و"مجلس الدولة" خالف الدستور والقانون ومبدأ الفصل بين السلطات

الإثنين، 03 أكتوبر 2016 05:12 م
⁠⁠⁠حيثيات حكم وقف بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.. المحكمة: من أعمال السيادة.. ولا تخضع للقضاء مهما كانت درجة مشروعيتها.. و"مجلس الدولة" خالف الدستور والقانون ومبدأ الفصل بين السلطات ⁠⁠⁠حيثيات حكم وقف بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة فى عابدين، اليوم الإثنين، حيثيات حكمها بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة.
 
وجاء بالحيثيات أن الاتفاقية المذكورة أبرمتها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية وعلاقتها مع دولة أجنبية، والمخولة لها بحكم المادة 151 من الدستور، ومن ثم فهو عمل من أعمال السيادة التى تتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء عمومًا، مهما كانت درجة مشروعيتها، لاتصالها اتصالًا وثيقا بنظام الدولة السياسى، ولدواعى الحفاظ على كيان الدولة فى الداخل، والذود عن سيادتها فى الخارج ورعاية مصالحها الآن.
 
وأضافت الحيثيات أن الاتفاقيات التى تبرمها الحكومة للأغراض السابقة لا تكون محلاً للطعن بالإلغاء أو التعويض أو وقف التنفيذ أو فحص المشروعية، فهى بمنأى عن نطاق الرقابة القضائية، وهو الأمر الذى خالفه حكم محكمة القضاء الإدارى، مخالفاً بذلك أحكام الدستور والقانون والمبادئ الدستورية، المتمثلة فى مبدأ سيادة القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات، وبهذا تكون تلك المحكمة قد تغولت على اختصاصات السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم، وأبطلت عملاً من أعمالها السيادية غير الخاضعة لرقابة القضاء».
 
وأشارت الحيثيات إلى أن «حكم القضاء الإدارى قضى في أمر يتعلق بشئون الدولة وعلاقتها بدولة أجنبية، ما قد يؤثر بالسلب أو الإيجاب على مصلحة الوطن، وذلك حسب وجهة نظر كل مواطن»، مؤكدًا وجود مصلحة للمواطن خيرى عبد الفتاح، مقيم الاستشكال والمتدخلين انضماميًا لجانبه.
 
وذكرت «الأمور المستعجلة» أن «حكم القضاء الإدارى صدر "منعدمًا"، ولا يعتبر موجودًا منذ صدوره ولا يرد عليه التصحيح، ذلك لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ولا تلحق به ثمة حصانة، ولا يحتاج هذا الأمر إلى حكم يقرره أو ينشئه، لأن العدم لا يحتاج إلى ما ينشئه أو يقرر بانعدامه، ولا يلزم الطعن فيه أو إقامة دعوى بطلب إبطاله».
 
واستطردت: لما كان يتعين على المحكمة بعدما كشفت وأظهرت حقيقة حكم القضاء الإدارى وصدوره معدوماً عديم الحجية من جهة لا ولاية لها فى إصداره، وأن فى تنفيذه عدوان صارخ على أحكام الدستور والقانون والإخلال بالمبادئ الدستورية والنيل من سيادة الدولة، أن تتصدى لهذا الحكم المنعدم وتقضى بوقف تنفيذه بصفة مطلقة».
 
واستندت المحكمة فى تعريفها لأعمال السيادة على حكم سابق أصدرته المحكمة الدستورية العليا عام 1990، وحكم أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى فبراير 2015 بعدم اختصاصها بنظر دعوى لإلغاء الاتفاق المبرم بين مصر وقبرص لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين، باعتباره من أعمال السيادة التى استقر القضاء على عدم بسط رقابته عليها.
 
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة