اتفقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على الإبقاء على نص المادة 61 من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، مع إضافة فقرة جديدة لها تحدد قيمة بدل الجلسات.
وتنص المادة 61 على أن: "لا يجوز أن يتقاضى عضو المجلس المحلى أى رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".
وتوافق الأعضاء على أن تعاد صياغة المادة مرة أخرى بإضافة فقرة متعلقة بمتوسط بدل الجلسات مع تحديد حد أدنى وحد أقصى لإجمالى ما يتقضاه أعضاء المجالس المحلية، على أن يتم الانتظار لرد وزارة المالية للتعرف على رؤيتها فى هذا الصدد.
وقال ممثل وزارة التنمية المحلية، إن الحكومة ليس لها أى اعتراض على منح البدل، مثلما كان فى القانون القديم ووفقا للائحة التنفيذية، التى تنص على أنه كان يتقاضى 10 جنيهات ومن ثم ستكون القيمة وفقا لما يوازيها خلال الفترة الحالية.
واتفق معظم أعضاء اللجنة على أن يكون بدل الجلسة لعضو المجلس المحلى بالمحافظة نحو 150 جنيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة