"محلية البرلمان" تنظم جلسات استماع حول قانون الإدارة المحلية.. وتؤكد: إرجاء مناقشة مواد الانتخابات ودراسة الموازنات مع وزير المالية ولجنة الخطة.. وتوافق على انتخاب "شاب" لوكالة المجلس المحلى للمحافظة

الخميس، 03 نوفمبر 2016 05:00 ص
"محلية البرلمان" تنظم جلسات استماع حول قانون الإدارة المحلية.. وتؤكد: إرجاء مناقشة مواد الانتخابات ودراسة الموازنات مع وزير المالية ولجنة الخطة.. وتوافق على انتخاب "شاب" لوكالة المجلس المحلى للمحافظة احمد السجينى
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، مناقشة مشروعات القوانين المحالة إلى اللجنة بشأن قانون الإدارة المحلية، وانتهت اللجنة حتى المادة 91، إلا أنها أرجأت المواد من 44 حتى 59 الخاصة بالنظام الانتخابى للمجالس المحلية، وكذلك مواد تشكيل المجالس المحلية والمواد المرتبطة بالأمور المالية والموازنات.
 
 

 "محلية البرلمان" تشكل لجنة فرعية لتنظيم جلسات استماع حول قانون المحليات

 
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعات فى الفترة المقبلة بحضور وزير المالية أو نائب الوزير المختص، لمناقشة كافة المواد المتعلقة بالموارد المالية والموازنات والصناديق الخاصة فى مشروع قانون الإدارة المحلية، كما سيتم دعوة هيئتى مكتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية.
 
 
وأكد "السجينى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستعقد جلسات استماع الفترة المقبلة بالتوازى مع جلسات اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، وأنه قرر تشكيل لجنة فرعية تختص بإعداد وتنظيم آلية ومعايير حضور ممثلى المجتمع من شباب وأصحاب خبرات متراكمة ومحافظين ووزراء تنمية محلية سابقين، وممثلى هيئات شباب الأحزاب السياسية المختلفة. وتابع "السجينى": "هذه اللجنة سأترأسها فى أول اجتماع فقط، ثم تختار هى مقررا لها وسوف يكون لها صلاحيات هيئة المكتب كاملة".
 
 
وأشار إلى أنه تم تأجيل مواد الانتخابات لنهاية جلسات المناقشة لمنح الفرصة لأكبر عدد من النواب لحضور جلسات مناقشتها، خاصة أن عددا كبيرا من النواب يرى أن النظام الانتخابى للمحليات يتعلق بدوائرهم ويرغبون فى المشاركة.
 
 

"محلية البرلمان" ترجئ مناقشة مواد تشكيل المجالس المحلية لارتباطها بالانتخابات

 
 وبدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعها اليوم بمناقشة الفصل الرابع من مشروع قانون الإدارة المحلية، المتعلق بتشكيل المجلس المحلى للمحافظة. وقررت اللجنة إرجاء المادة 87 بمشروع الحكومة الخاصة بتشكيل المجلس المحلى للمحافظة من ثمانية أعضاء، كما أرجأت مواد تشكيل المجالس المحلية للمدن والقرى، لارتباطها بمواد الانتخابات التى أرجأتها اللجنة إلى نهاية جلسات مناقشة القانون حتى تناقشها باستفاضة وتعطى فرصة للنواب لحضور مناقشة النظام الانتخابى.
 
 
وتنص المادة 87 من مشروع الحكومة على أن: "يشكل فى كل محافظة مجلس محلى من أعضاء عن كل مركز ومدينة وحى، بواقع ثمانية أعضاء لكل منهم وبالنسبة للمحافظات ذات المدينة الواحدة يشكل المجلس المحلى من ثمانية أعضاء عن كل حى. ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية مجلس محلى يشكل طبقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون له كافة الصلاحيات المقررة للمجلس المحلى للمحافظة المنصوص عليها فى هذا القانون".
 
 
وينص مشروع القانون المقدم من النائب محمد الفيومى، على أن يشكل المجلس المحلى للمحافظة من 12 عضوا، وينص مشروع حزب الوفد المقدم من النائبين أحمد السجينى ومحمد فؤاد على أن يتكون المجلس المحلى للمحافظات كثيفة السكان من 200 مقعد والمحافظات متوسطة الكثافة لسكانية من 144 مقعدا والمحافظة قليلة الكثافة السكانية من 80 مقعدا كحد أدنى طبقا لما ورد بالجدول رقم 1، على أن تقسم المحافظة لدوائر من 8 مقاعد متساوية فى حاصل ضرب السكان على المساحة"، ويتفق مشروع النائب عبد الحميد كمال مع مشروع الحكومة فى أن يكون عدد أعضاء المجلس مكون من 8 أعضاء.
 
 

"محلية البرلمان" توافق على انتخاب شاب ضمن وكيلى المجلس المحلى للمحافظة

 
 ووافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على نص المادة 88 من مشروع قانون الإدارة المحلية الخاصة بانتخاب رئيس ووكيلين للمجلس المحلى للمحافظة فى أول اجتماع له لدور الانعقاد العادى، بعد إضافة عبارة "على أن يكون أحدهما من الشباب" لنهاية الفقرة الأولى من المادة.
 
 
وتنص المادة (88) من مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن: "ينتخب المجلس المحلى للمحافظة من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلين على أن يكون أحدهما من الشباب. ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما، وتكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا إذا الرئيس والوكيلان، وإذا خلا مكان أحدهم، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته".
 
 

ممثل وزارة المالية: جار إعداد مشروع قانون لضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة

 
 كما أرجأت اللجنة المادة (89) من مشروع الحكومة المتعلقة باختصاصات المجلس المحلى للمحافظة، لارتباطها ببعض الأمور المالية، وقررت اللجنة إرجاء مناقشة المواد الخاصة بالموارد المالية والموازنات لحين حضور ممثل وزارة المالية. وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور ممثلى وزارت المالية والتخطيط والتنمية المحلية.
 
 
وشهدت اللجنة جدلا حول الصناديق الخاصة بالمحافظات وولاية المحافظة عليها، انتهى فى النهاية لإرجاء المادة، وأكدت سحر محفوظ، ممثلة وزارة المالية، أن الوزارة تعد مشروع قانون للحسابات صناديق الخاصة ليتم إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.
 
 

"محلية البرلمان" توافق على المادتين 90 و91 بشأن اختصاص المجلس المحلى للمحافظة

 
 ووافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم، على المادة (90) من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، بعد أن استبدلت كلمة "الأدنى" بـ"الأخرى" فى الفقرة الأولى.
 
 
وتنص المادة (90) على أن: "يختص المجلس المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأدنى فى نطاق المحافظة وطبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتى: 
 
أ ـ الإشراف على أعمال ونشاط هذه المجالس.
 
ب ـ الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها.
 
ج ـ الفصل فى الخلاف على اختصاصات المجالس المحلية للمراكز أو المدن أو الأحياء أو القرى".
 
 
كما وافقت اللجنة على المادة 91 من مشروع القانون والتى تنص على: "يجوز للمجلس المحلى للمحافظة التصرف بالمجان فى مال من أموالها الخاصة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار رسمى، أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام، وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات، أو المصالح الحكومية، أو الهيئات العامة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
 
 
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات يجوز للمجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء منح حق الانتفاع بالمجان لمال من الأموال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو تأجيره بإيجار أسمى أو أقل من أجل المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية فى حدود خمسمائة ألف جنيه فى السنة المالية الواحدة ولغرض ذى نفع عام، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.
 
 
ولا يجوز أن تزيد مدة حق الانتفاع أو التأجير وفقا لأحكام الفقرة السابقة على ثلاثين سنة يجوز تجديدها بقرار من رئيس الوزراء. وفى جميع الأحوال تبقى الأموال موضوع التصرف أو التأجير مخصصة للغرض الذى تم التصرف أو التأجير من أجله، فإذا زال هذا الغرض لأى سبب أو إذا أخل به المتصرف إليه أو المستأجر فى أى وقت اعتبر التصرف أو عقد الإيجار مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى أو إنذار، وفى هذه الحالة تسترد المحافظة الأموال موضوع التصرف أو التأجير بالطريق الإدارى.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة