ننشر النص الكامل لقانون الاستثمار الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء عليه

الخميس، 29 ديسمبر 2016 04:26 م
ننشر النص الكامل لقانون الاستثمار الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء عليه داليا خورشيد وزيرة الاستثمار
كتب: عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر اليوم السابع النص الكامل لقانون الاستثمار الجديد، الذى وافق عليه مجلس الوزراء عليه، ويتيح مزايا جديدة للمستثمرين لأول مرة فى مصر، كما يفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب، خاصة فى ظل المزايا والتعهدات القانونية التى تتيح لهم مناخا آمنا للاستثمار.

 

وإلى نص القانون

 

مشــروع قانون الاستثمار

29/12/2016

الباب الأول: الأحكــام العـــامة

الفصــل الأول : تعريفات.

الفصل الثاني : أهداف ومبادئ الاستثمار.

الفصل الثالث : أحكام تأسيس الشركات والمنشآت.

 

الباب الثاني: ضمانات وحوافز الاستثمار

الفصل الأول : ضمانات الاستثمار.

الفصل الثاني : حوافز الاستثمار.

أولاً : الحوافز العامة.

ثانياً : الحوافز الخاصة.

ثالثاً : الحوافز الاضافية.

 

الباب الثالث: نظم الاستثمار

الفصل الأول : نظام الاستثمار الداخلي:

1- مكاتب الاعتماد.

2- النافذه الاستثمارية.

3- تخصيص العقارات.

الفصل الثـاني : نظام الاستثمار في المناطق الحرة

الفصل الثالث : نظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية.

الفصل الرابع: نظام الاستثمار فى المناطق التكنولوجية.

الباب الرابع: الجهات القائمة على الاستثمار

الفصل الأول : المجلس الأعلى للاستثمار.

الفصل الثاني : هيئة الاستثمار المصرية.

 

 

 

الباب الخامس: تسوية منازعات الاستثمار

الفصـــل الأول: لجنة التظلمات.

الفصل الثــاني: اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

الفصل الثالث: اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.

الفصل الرابع: مركز التحكيم والوساطة.

 

الباب السادس: المسئولية المجتمعية للمستثمر

مشروع قانون

بإصدار قانون الاستثمار

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى القانون المدني؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛

وعلي القانون رقم 47 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛

وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الأقليم المصري،

وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلي القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن إنشاء المؤسسة المصرية للنقل البحري؛
وعلى القانون رقم70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛

وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1973 في تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري؛

وعلى قانون التأمين الاجتماعي علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛

وعلى القانون رقم 28 لسنة 1981 فى شأن الطيران المدني؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛

وعلى قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛

وعلى قانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛

وعلي قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1996 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار أسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها؛

وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء؛
وعلى القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1997 في شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛

وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها؛

وعلى قانون الايداع و القيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ؛

وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛

وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002؛

وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002؛

وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛

وعلى قانون البنك المركزى و الجهاز المصرفى و النقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛

وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003 ؛

وعلى قانون التوقيع الالكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004؛

وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004؛

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛

وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون 3 لسنة 2005؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛

وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 ؛

وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلي القانون رقم 133 لسنة 2010 بشأن الترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة؛

وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛

وعلى قانون الصكوك الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2013؛

وعلى القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة؛

وعلي القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصي للدخول للعاملين بأجر لدي أجهزة الدولة؛

وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر؛

وعلى القانون رقم 87 لسنة 2015 بتنظيم خدمات ومرفق الكهرباء ؛

وعلي القانون رقم 115 لسنة 2015 بشأن تنظيم الضمانات المنقولة ؛

وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛

وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى؛

وبعد أخذ رأي المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب

المادة الأولـــى

يعمل في شأن الاستثمار في جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق.

 

المادة الثانية

لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به،
وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات
والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات
المستمدة منها

ولا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، والقانون رقم 14 لسنة 2012 في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة.

كما لا تخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعية المقررة بتشريعات أخري دون غيرها من الأحكام المنظمة للمواعيد أو بتيسير الإجراءات.

وتستمر الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة فى تاريخ العمل بهذا القانون، فى العمل بهذا النظام إلى أن تنتهي مدتها، ويجوز تمديد مدة الشركة حتى نهاية المشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون.

 

المادة الثالثة

تستبدل عبارة (هيئة الاستثمار المصرية) بعبارة (الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة)، وعبارة (قانون الاستثمار) بعبارة (قانون ضمانات
وحوافز الاستثمار)، أينما وردتا في التشريعات الأخرى.

ويكون وزير الاستثمار هو الوزير المختص في تطبيق أحكام هذا القانون
والقانون المرافق.

 

المادة الرابعة

تستثنى شركات المساهمة من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة علي الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

كما لا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها.

المادة الخامسة

تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.

 

المادة السادسة

يستمر العاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة من المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 بالتمتع بذات الأوضاع المقررة لهم ولا تخل هذه الأحكام بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان أفضل من الحكم المشار إليه.

 

المادة السابعة

يلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997،
كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

 

المادة الثامنة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق،
خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.

 

المادة التاسعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

                                                                صدر برئاسة الجمهورية

الموافق ........

رئيس الجمهورية                                                                      

(عبدالفتاح السيسي)

 

قانون الاستثمـــار

الباب الأول: الأحكــام العـــامة

الفصــل الأول

تعريفـــات

مـــادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون: يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

 

المستثمـر:

كل شخص طبيعي أو اعتباري، أياً كانت جنسيته وأياً كان النظام القانوني الخاضع له، يقوم بالاستثمار في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

الاستثمـــــار:

استخدام المال لإنشاء أو توسيع أو تطوير أو تمويل أو تملك أو إدارة المشروع الاستثماري بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة للبلاد.

 

المشروع الاستثماري:

كل شركة أو منشأة تزاول أياً من الأنشطة الاستثمارية الآتية:

•          الصناعة.

•          عمليات البحث وإستغلال المناجم والمحاجر والتعدين.

•          استصلاح أو استزراع الأراضي البور أو الصحراوية.

•          انتاج وتصنيع مدخلات الانتاج الزراعي.

•          الإنتاج الحيواني والداجنى.

•          مشروعات صيد الأسماك والأحياء المائية واستزراعها ومنتجات الأسماك.

•          النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر.

•          النقل النهري والبحري والساحلي للسفن التي تعمل تحت العلم المصري، ولأعالي البحار.

•          النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصـلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال، والنقل البري للبضائع بما في ذلك العابر للحدود والسكك الحديدية.

•             الخدمات البترولية الأصلية والمساندة وعمليات الاستكشاف والحفر والانتاج والتكرير ونقل وتوصيل الغاز الطبيعي ومشتقاته والمواد البترولية وأعمال الكيماويات والبتروكيماويات.

•                خدمات التخزين والخدمات اللوجستية.

•                مشروعات الطاقة.

•                مشروعات تدوير القمامة والمخلفات وإنتاج الطاقة منها.

•                أعمال البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات وغيرها.

•                المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية والمنشآت الصحية والشركات والمنشآت التي تعمل في مجال صناعة الدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية وصناعة وتصدير الطعوم والأمصال.

•                مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الحاسبات وتطويرها والمشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية.

•                مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي الدخل.

•                الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي والسياحة العلاجية وشركات الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف.

•                التأجير التمويلي.

•                رأس المال المخاطر ونشاط التخصيم.

•                التعليم أيا كان نوعه أو مستواه بما في ذلك التعليم الفني.

•                تحليه ومعالجة وتدوير المياه.

•                مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية، والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والاستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.

•                إنشاء أو إدارة أو تطوير أو تنمية المناطق الصناعية أو الاستثمارية.

•                الأنشطة الرياضية بمختلف صورها وإنشاء وإدارة الأندية والملاعب والمنشآت الرياضية.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص إضافة أنشطة أخرى وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط ونطاق وضوابط هذه الأنشطة.

 

الحوافز الخاصة:

الحوافز المنصوص عليها في المادتين (33، 34 ) من هذا القانون.

 

أنشطة الاستثمار الصناعي:

هي الأنشطة الصناعية المخاطبة بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون، وفقاً للتوزيع الجغرافي والمناطق التى يشملها قطاع (أ) وقطاع (ب)، وفقاً لما يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من وزير الماليه والوزير المختص بشئون الصناعة.

 

الأموال:

كافة أنواع الأصول التي تدخل في المشروع الاستثماري أيا كان نوعها، وتكون لها قيمة مادية، سواء كانت نقدية أو عينية أو معنوية، وتشمل على الأخص:

1- الأموال الثابتة والمنقولة، وكذلك أيه حقوق عينية أصلية أو تبعية أخري.

2- الأسهم وحصص تأسيس الشركات، والسندات غير الحكومية.

3- حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية التي تستخدم في إنشاء المشروعات أو التوسع فيها كبراءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية المسجلة في دولة من دول المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو وفقاً لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن.

4- الامتيازات أو العقود التي تُمنح بمقتضى قوانين التزامات المرافق العامة والقوانين ذات الطبيعة المماثلة لها، وكذلك جميع الحقوق المماثلة الأخرى التي تعطى بناء على القانون

 

المجلس الأعلى:

المجلس الأعلى للاستثمار.

 

الهيئة :

هيئة الاستثمار المصرية.

 

الاستثمار الداخلي :

أحد نظم الاستثمار يتم من خلاله إقامة أو أنشاء أو تشغيل مشروع استثماري وفقاً لأحكام هذا القانون في غير المناطق الحرة.

 

المنطقة الحـرة:

جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطاتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقاً لأحكام جمركية وضريبية خاصة.

 

المنطقة الاستثمارية:

منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود، تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة وغيرها من الأنشطة المكملة لها، يقوم على تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة.

 

المطــــــور:

كل شخص اعتباري يرخص له بإنشاء أو إدارة أو تطوير أو تنمية منطقة استثمارية وفقاً لأحكام هذا القانون

 

الجهات المختصة:

الجهات الإدارية أو شركات المرافق العامة المختصة بإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص.

 

النافذة الاستثمارية:

نظام لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري في خلال المدد القانونية المنصوص عليها في هذا القانون، وإتاحة ما يلزم لذلك من بيانات ومعلومات من خلال الوحدة الإدارية المنشأة لهذا الغرض بالهيئة أو أحد فروعها.

 

ممثل الجهة المختصة:

المسئول المنتدب من الجهات الإدارية المختصة أو شركات المرافق العامة، للعمل في نظام النافذة الاستثمارية بالهيئة أو أي من فروعها.

 

السلطة المختصة:

الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو المصلحة أو رئيس مجلس إدارة شركة المرافق بحسب الأحوال.

 

مكاتب الاعتماد:

المكاتب المرخص لها، من الجهات المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، بالعمل في مجال فحص المستندات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية.

 

الفصل الثاني

أهـــداف ومبـــادئ الاستثمـــار

أهـــداف الاستثمـــار

مــادة (2)

يهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير،
وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وتعمل كافة أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مبــــــادئ الاستثمـــار

مــــادة (3)

يحكم الاستثمار المبادئ الآتية:

1- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية.

2- الالتزام بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية وحماية المستهلك.

3- المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها وإتباع الاشتراطات اللازمة لذلك.

4- إتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة.

5- مراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانوناً في المنتجات والخدمات.

6- مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين والمنتفعين بالمشروع الاستثماري.

7- كفالة المساواة بين المنتفعين بخدمات أو منتجات المشروع الاستثماري، أو بين أشخاص كل فئة حال تقرير معاملة خاصة لفئة بعينها على النحو الذي تنظمه القوانين واللوائح المعمول بها.

8- دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات في ضوء القوانين المنظمة لها.

9- الحفاظ علي النظام العام والآداب العامة والأمن القومي للبلاد.

10- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.

11- حق الدولة الأصيل في الحفاظ علي الأمن القومي والمصلحة العامة والصحة العامة والبيئة.

أسس تفسير الأحكام المتعلقة بالاستثمار

مادة (4)

تكون الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في المادتين (2، 3) من هذا القانون،
هي الأساس في تفسير أحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالاستثمار.

وفي جميع الأحوال تفسر النصوص القانونية بما يحقق التيسير علي المستثمر وسرعة إنجاز معاملاته وبما لا يتعارض مع النظام العام.

 

الفصل الثالث

أحكـام تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس

 

جهة التأسيس

مادة (5)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 المشار إليهما، تكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وتلتزم الهيئة بميكنة هذه الخدمات وتوحيد إجراءاتها، وتسري إجراءات التأسيس الالكتروني دون غيرها فور تفعيلها بالهيئة، ولا تتقيد الهيئة في ذلك بأية إجراءات منصوص عليها في القوانين الأخرى.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لنشر النظام الأساسي للشركة وإجراءات تعديله وضوابط العمل بنظام التأسيس والخدمات الالكتروني للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه.

 

نماذج العقود ورسوم التأسيس

مادة (6)

يصدر بقرار من الوزير المختص نموذج عقد كل نوع من أنواع الشركات ونظامها الأساسي بحسب الأحوال.

ويسدد طالب التأسيس، دفعة واحدة، للهيئة كافة ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التي تقدم الخدمات المتصلة بالتأسيس، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب تلك الجهات.

وتستحق الهيئة مقابلاً لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بتحديد فئات هذا المقابل والقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله.

 

التزامات الجهات المختصة

مادة (7)

تلتزم الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الالكتروني لدي الهيئة، وذلك بموافاتها بكافة المستندات والنماذج والبيانات وربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدي تلك الجهات بنظام الخدمات الالكتروني بالهيئة وقاعدة بياناتها، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

كما تلتزم الجهات المختصة بالإعتداد بالتوقيعات الالكترونية والمستندات والنماذج المعدة بأي من الوسائل التكنولوجية، وقبول السداد الالكتروني لكافة مدفوعاتها، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

التأسيس الفوري بالهيئة

مادة (8)

تلتزم الهيئة بالبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر، وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها، يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي.

وعلى كافه الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمي في تعاملاتها فور إصدارها.

وتلتزم الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي.

 

قاعدة بيانات الشركات والمنشآت لدي الهيئة

مادة (9)

تنشأ لدي الهيئة قاعدة بيانات الكترونية تضم كافة بيانات الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانوني الخاضعة له، تحتوي علي الرقم الموحد للشركة أو المنشأة وكود النشاط المرخص به، إضافة إلي أية بيانات أخري تكون لازمة للتعريف بالشركة والمنشأة، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

جواز تحديد رأس مال الشركات بالعملة الحرة

مادة (10)

يجوز تحديد رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأس مالها بذات العملة، وبالنسبة لشركات الأموال يتم سداد النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك دون إخلال بالشروط المقررة للحصول علي الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون.

كما يجوز تحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصرى إلى أية عملة قابلة للتحويل، وفقاً لسعر الصرف فى تاريخ التحويل.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المنظمة لهذا الشأن.

 

الرقم الموحد للشركة او المنشأة وشهادة المشروع الاستثماري

مادة (11)

يكون لكل منشأة أو شركة، أياً كان شكلها القانوني، رقم موحد معتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة، فور تفعيله.

وتقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثماري، وذلك من خلال قاعدة بيانات يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، على أن تتضمن تلك الشهادة البيانات الآتية:

1- الرقم الموحد للمنشأة أو الشركة وكود النشاط المرخص به.

2- اسم المشروع ونشاطه الاستثماري ونطاقه الجغرافي.

3- التكاليف الاستثمارية للمشروع وتراخيص مزاولة النشاط.

4- اسم المدير المسئول عن الإدارة الفعلية وبياناته.

5- نظام الحوافز الذي يتمتع به المشروع الاستثماري، والمزايا الممنوحة له، ومدة سريانها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأخرى التي يجب أن تتضمنها هذه الشهادة، وإجراءات إصدارها وتعديلها.

 

 

تداول حصص التأسيس والأسهم

مادة (12)

استثناء من أحكام المادة (45) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه، يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم لشركات الأموال الخاضعة لأحكام هذا القانون، خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة الوزير المختص أو من يفوضه.

 

تنظيم الإجراءات والرقابة اللاحقة

مادة (13)

تلتزم الهيئة بإصدار القرارات التي تيسر علي المستثمرين وتحقق سرعة تقديم الخدمات لهم في كل ما تختص به من إجراءات، ويكون لها في سبيل تحقيق ذلك، ودون التقيد بأيه إجراءات منصوص عليها فى القوانين الأخري، وضع الضوابط التي تكفل فصل تنظيم إجراءات الاستثمار عن الرقابة اللاحقة على الشركات، بما لا يخل بمباديء الحوكمة الرشيدة، وذلك من خلال الآتي:

•          تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات والتصديق على محاضرها ، بما في ذلك استخدام سبل التكنولوجيا الحديثة،
بما لايجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها مستوفاه.

•          الإستعاضة عن الدفاتر والمستندات بوسائل الكترونية تتماشي مع التطور التكنولوجي.

•          تطوير وتوحيد وتبسيط إجراءات زيادة أو تخفيض رأس المال ونظم التقييم المالي، وإجراءات التحقق مما إذا كانت القيم المحددة لها قد قدرت تقديراً صحيحاً، وذلك دون الإخلال بالإختصاص المقرر قانوناً للهيئة العامة للرقابة المالية.

 

الباب الثاني

ضمـــــــانات وحوافز الاستثمــــــار

الفصل الأول

ضمانـــات الاستثمـــار

 

نطاق التمتع بالضمانات

مادة (14)

تتمتع بالضمانات الواردة في هذا الفصل جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعه لأحكام هذا القانون، وذلك فى ضوء الأهداف والمبادىء المنصوص عليها فى المادتين (2 ، 3) من هذا القانون.

ويجوز أن تمنح المشروعات المتوسطة أو المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر كل أو بعض الضمانات المنصوص عليها في هذا الباب وفقاً لأحكام التشريعات التي تنظمها.

 

معاملة المستثمر

مادة (15)

تكفل الدولة معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، وتمنح الدولة المستثمرين من غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك، وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها.

ويجوز استثناءً بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية مراعاه لبعض الإعتبارات الخاصة لمتطلبات الأقتصاد الوطني أو الأمن القومي، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

ولا يتمتع المشروع الاستثمارى المقام بناءً على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي نهائى، أو تحكيمي.

 

حماية أموال المشروعات الاستثمارية

مادة (16)

لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.

كما لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما، تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية.

ولا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائى، أو التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.

كما لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها
إلا بناءً علي حكم قضائي نهائى، عدا الديون الضريبية واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها بطريق الحجز بكافة أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.

 

حماية المشروع الاستثماري من القرارات التعسفية

مادة (17)

لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع، إلا بعد اخذ رأي الهيئة، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفياً كافة الإجراءات القانونية المقررة.

وفي جميع الأحوال، يجب إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (105)
من هذا القانون.

قيود إصدار القرارات التنظيمية العامة

مادة (18)

لا يجوز لأية جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء.

 

حق المستثمر في إقامة المشروع والتوسع فيه

مادة (19)

للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري، وتمويله، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجني أرباحه وتحويلها للخارج وتصفية المشروع وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.

وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوماً تبدأ من تاريخ تقديم المصفي طلبا مرفقاً به المستندات اللازمة لذلك، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركة تحت التصفية، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية والجنائية للمسئول عن إصدار بيان علي خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إليه دون الرد علي الطلب.

 

الحــق في الاستيراد والتصدير

مادة (20)

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين.

كما يكون لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.

 

استخــدام العاملين الأجانــب

مادة  (21)

للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن (20%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري الحق في تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.

 

الحق في الحصول على البيانات والمعلومات

مادة (22)

تلتزم الهيئة بتوفير الإحصائيات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثماري لنشاطه، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومي أو الحق في الخصوصية وسرية المعلومات أو بحماية حقوق الغير، ويجب على جميع الجهات المختصة إمداد الهيئة بما تطلبه من ذلك.

وتلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية المقدمة لها من المستثمر أو الجهات المختصة.

 

تسبيب القرارات المتعلقة بالاستثمار

مادة (23)

في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون جميع قرارات الجهات المختصة بشئون المستثمر مسببة، ويتم إخطار ذوي الشأن بها، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

تسوية منازعات الاستثمار

مادة (24)

يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

 

التصالح فى بعض الجرائم

المادة (25)

يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها وذلك في نطاق المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون فى مرحلة التحقيق أو في أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها.

ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت الوفاء إذا استحال ردها عينياً، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من المحكمة أو جهة التحقيق المختصة.

وفي حالة صدور حكم نهائي غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالإضافة إلى ما سبق إتمام وفاؤه بكامل العقوبات المالية المقضي بها.

ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك وممثل عن الجهة المختصة المجني عليها، ويعتمد من الوزير المختص وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بمحضر التصالح المعتمد والنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.

ويترتب على تمام التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

أما إذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلي النائب العام لطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلي محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض علي إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفاءه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

 

مسئولية الشخص الاعتباري

المادة (26)

في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري الخاص،
لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها تحقيقاً لمصلحة نفسه أو غيره، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية المدنية.

وفي الحالة التي لا تثبت فيها مسئولية الشخص الطبيعي على النحو المحدد في الفقرة السابقة، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن أربعة أمثال الغرامة المقررة قانونا للجريمة ولا تجاوز عشرة أمثالها، وفي حالة العود يحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشخص الاعتباري.

 

قيود تحريك الدعوي الجنائية

المادة (27)

في غير حالة التلبس، يكون طلب رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بعد أخذ رأى الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعاً لاحد المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ويتعين على الوزير المختص إبداء الرأي في هذا الشأن خلال سبعة أيام من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليه، وإلا جاز رفع الدعوى.

 

قيود تحريك الدعوي فى بعض الجرائم المالية

المادة (28)

مع عدم الإخلال بحكم المادة 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والمادة السادسة عشر من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق قبل المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، إلا بعد اخذ رأي الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون علي النحو المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون.

الفصل الثاني

حوافز الاستثمار

 

أولاً: الحوافز العامـــة

مادة (29)

عدا الاستثمار بنظام المناطق الحرة، تتمتع بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعه لأحكام هذا القانون.

 

الإعفاء من بعض الضرائب والرسوم

مادة (30)

تعفي من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك
لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري ولو كان سابقاً على العمل بهذا القانون.

كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.

 

التمتع بالضريبة الجمركية الموحدة

مادة (31)

تسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% (اثنان في المائة) من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.

كما تسري هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى وغيرها من مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.

 

الإعفاء الجمركي المؤقت على استيراد القوالب والإسطمبات

مادة (32)

مع عدم الإخلال بأحكام الإفراج المؤقت المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والاسطمبات دون رسوم جمركية، وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها، وإعادتها إلى الخارج.

ويكون الإفراج والإعادة للخارج بموجب مستندات الوصول، على أن يتم تسجيل مستندات الدخول وإعادة الشحن في سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة.

ثانياً: الحوافــــــــز الخاصــــــــــة

 

الحوافز الجغرافية والقطاعية

مادة (33)

تمنح المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تتوافر فيها الشروط والحدود المبينة في هذا القانون، الحافز الاستثماري المقرر بقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك خصماً من صافي الارباح الخاضعة للضريبة، علي النحو التالي:

•          نسبة 40% خصم من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل:

- المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعي.

- التعليم متوسط التكلفة الذى يقام فى المناطق الجغرافية المحددة فى القطاع (أ) والذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون التعليم.

- المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض مشترك من وزير المالية ورئيس هيئة المنطقة الاقتصادية.

- مشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية.

 - صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

•          نسبه 30% خصم للقطاع (ب) ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعي ومشروعات التعليم متوسط التكلفة ومشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء التى تقام فى المناطق الجغرافية المحددة فى القطاع (ب).

وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع وفقاً لأحكام قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه.

 

انشطة الاستثمار الصناعي

 

مادة (34)

يكون التمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها في المادة (33) من هذا القانون علي المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تزاول أنشطة الاستثمار الصناعي في مجال أو أكثر من المجالات التالية:

•          الصناعات الخشبية والأثاث.

•           صناعات الطباعة والتغليف.

•          الصناعات الكيماوية.

•          صناعة المضادات الحيوية.

•          صناعة أدوية الأورام.

•          صناعة مستحضرات التجميل.

•          صناعة الجلود.

•          الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

•          الصناعات الهندسية.

•          الصناعات المعدنية.

•          صناعة المنسوجات.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون الصناعة بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الصناعي على القطاع (أ) والقطاع (ب) المشار إليهما، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النطاق الجغرافي للمنطقة (أ) والمنطقة (ب) وشروط وضوابط منح الحوافز الخاصة ويدرج بها أنشطة الاستثمار الصناعي الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.

 

أحكام وشروط التمتع بالحوافز الخاصة

مادة (35)

يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين (33، 34) من هذا القانون، توافر الشروط التالية:

•          أن يتم تأسيس شركة أو منشآة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.

•          ان تؤسس الشركة أو المنشآه خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

•          أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

•          الا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو اصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع المتمتع بالحافز أي من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب علي مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد كافة المستحقات الضريبية.

 

ثالثاً : الحوافــــــز الإضافيــــــة

مادة (36)

مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المشار إليها وذلك على النحو الأتي:

•          السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزير المالية.

•          تحمل الدولة قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري أو جزء منها التي تحملها المشروع، للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع.

•          تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

•          رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.

•          تخصيص أراض بالمجان لبعض الصناعات الإستراتيجية.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط وشروط منح الحوافز الاضافية المقررة
فى هذه المادة.

شهادة تمتع بالحافز

مادة (37)

يختص الرئيس التنفيذي أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المواد (30، 31، 32، 33، 34، 35، 36) من هذا الفصل للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

الباب الثالث

نظـــــــم الاستثمـــــار

الفصل الأول

نظام الاستثمار الداخلي

1- مكـــاتب الاعتمـــــاد

مادة (38)

يجوز لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه، أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بالحصول علي الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروع الاستثماري والتوسع فيه، لتحديد مدى استيفائه للاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والقوانين المنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الجهات المختصة.

وتلتزم هذه المكاتب قبل الترخيص لها بتقديم وثيقة تأمين للجهة المختصة تجدد سنوياً.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الترخيص ونظام عمل مكاتب الاعتماد، والرسوم المستحقة عليها، بما لايجاوز عشرة ألاف جنيه تزاد سنوياً
بنسبة 5%، وتحديد أتعابها، وتلتزم الجهات المختصه بإعداد سجل لقيد هذه المكاتب لديها.

 

المسئولية المهنية لمكاتب الاعتماد

مادة (39)

تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بالقواعد الآتية:-

- أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.

- تجنب تعارض المصالح.

- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.

 

شهادة الاعتمــاد

مادة (40)

تصدر مكاتب الاعتماد للمستثمر شهادة اعتماد تتضمن استيفاء المشروع الاستثماري لشروطه طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، على أن تقوم بإرسال نسخة إلى الجهة المختصة بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتكون هذه الشهادة مقبولة لدى الجهة المختصة وممثلها بالنافذة الاستثمارية، ولا يحول ذلك دون إبداء الجهة المختصة أو ممثلها اعتراضاً مسبباً على الشهادة المشار إليها، في موعد غايته عشرة ايام أيام عمل من تاريخ تقديمها، وفي حالة انقضاء هذه المدة دون رد، اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذي للهيئة وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 47 من هذا القانون.

وتعتبر هذه الشهادة ورقة رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدارها على خلاف الحقيقة أو بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها فى المادة (39) من هذا القانون، استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وشطب المكتب الصادرة عنه من سجل القيد لدي الجهة المختصة، دون الإخلال بأحكام المسئولية المدنية أو الجنائية المترتبة علي ذلك بحسب الأحوال.

 

2- النافــــذة الاستثمـــارية

مــادة (41)

تنشأ بالهيئة وفروعها، وحدة إدارية تسمي (النافذة الاستثمارية)، تختص بتلقي طلبات المستثمرين وعرضها علي الجهات صاحبة الولاية بشأن التصرف في العقارات، والجهات المختصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص بأنواعها اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكامه، للبت فيها طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة للشروط الموضوعية لإصدارها، خلال المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويجوز للهيئة في سبيل تحقيق سرعة تقديم خدمات النافذة الاستثمارية، إنابة أياً من الجهات المختصة في إتمام إجراءات تخصيص العقارات المتاحة للاستثمار وفقاً للأحكام الخاصة بتخصيص العقارات المنصوص عليها في هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ونظام العمل بهذه النافذة، وحدود الإنابة المشار إليها.

 

ممثلو الجهات المختصة

مادة (42)

يختص ممثلو الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين للحصول علي الموافقات والتصاريح والتراخيص بحسب القوانين المنظمة لها، وتخصيص العقارات، وتراخيص البناء والحماية المدنية والبيئة وخدمات السجل التجاري والشهر العقاري وغيرها من الجهات التي تقوم علي خدمة المستثمر، ويكون خاضعاً لإشراف الهيئة خلال فترة تواجده بالنافذة الاستثمارية ويلتزم بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل النافذه والخدمات التي تقدمها للمستثمر.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التي تتكون منها النافذة الاستثمارية، ويقوم الرئيس التنفيذي للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين بصفة أصلية واحتياطية لتمثيلها في النافذة.

كما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالنافذة.

 

دليل إجراءات الاستثمـــــار

مادة (43)

تصدر الهيئة خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، دليلاً يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويتاح هذا الدليل من خلال الموقع الالكتروني للهيئة ومطبوعاتها المختلفة.

وتلتزم الهيئة بمراجعة وتحديث هذا الدليل بشكل دوري، وكلما دعت الحاجة لذلك، في ضوء التعديلات التي تطرأ على التشريعات السارية في الدولة.

كما تلتزم الجهات المختلفة بموافاة الهيئة خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون بكافة البيانات والمستندات والنماذج اللازمة لإعداد هذا الدليل.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة فى هذا الشأن.

 

طلب الحصول على الموافقات أوالتصاريح أوالتراخيص

مادة (44)

يقدم المستثمر إلى النافذة الاستثمارية طلب الحصول على الموافقات أو التصاريــــــح أو التراخيص أو تخصيص العقارات بحسب نوع كل مشروع على النماذج المعدة لذلك مرفقاً به البيانات والمستندات اللازمة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز للمستثمر أن يقوم باستيفاء الاشتراطات الفنية عن طريق مكاتب الاعتمـــــاد أو باللجوء مباشرة إلى الجهات المختصة أو من خلال ممثليهم بالنافذه الاستثمارية.

 

أداء رسوم ومقابل خدمات الاستثمار

مادة (45)

يؤدي المستثمر للهيئة كافة الرسوم وغيرها من المبالغ التي تفرضها التشريعات، لحساب الجهات التي تقدم خدمات الاستثمار.

وتستحق الهيئة مقابلاً لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بتحديد فئات هذا المقابل والقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله.

فحص طلبات الاستثمار

مادة (46)

مع عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت في الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد، تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التي تقدم إليها من خلال النافذه الاستثمارية، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين فى القانون، ويجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لكافة مستنداته، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها، اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذي للهيئة وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 47 من هذا القانون .

وفى جميع الأحوال، يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبه سواء بالموافقة أو الرفض، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (105) من هذا القانون.

 

الموافقات

مادة (47)

تتولي الهيئة إصدار المواف المنصوص عليها  فى المادتين (40 ، 46) على النموذجين المعدين لهذا الغرض، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مشروعات الموافقة الواحدة

مادة (48)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانىء، موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أي من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة.

 

الأراضي ذات الموافقات المسبقة

مادة (49)

يجوز للهيئة استخراج الموافقات أو التراخيص اللازمة لإقامة النشاط على قطع الأراضي المخصصة للاستثمار قبل تخصيصها للمستثمرين، وفي هذه الحالة يتم تحصيل قيمة الرسوم وغيرها من الأعباء المالية المستحقة نظير هذه الموافقات أو التراخيص من المستثمر عند إتمام إجراءات تخصيص الأرض، ويتعين على كافة الجهات الإلتزام بتيسير إجراءات منح تلك الموافقات أو التراخيص وفقاً للاجراءات والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع

مادة (50)

على المستثمر الالتزام بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثماري المعتمد من الجهة المختصة، طالما أوفت تلك الجهة بالتزاماتها تجاه المستثمر.

ولا يجوز له إدخال تعديلات على المشروع الاستثماري بتعديل غرضه أو توسعته أو زيادة حجمه أو غير ذلك من تعديلات إلا بعد موافقة الجهة المختصة كتابة علي ذلك سواء مباشرة أو من خلال ممثلها بالنافذة الاستثمارية.

 

التزام العاملين بتنفيذ أحكام هذا القانون

مادة (51)

يلتزم العاملون القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون، في جميع الجهات المختصه ذات الصلة، بمراعاة الأهداف والمبادئ والإجراءات والمواعيد الواردة به
ولائحته التنفيذية.

ويكون تيسير الإجراءات على المستثمرين، وسرعة إنجاز مصالحهم المشروعة،
من المؤشرات الأساسية لقياس أداء هؤلاء العاملين وأحد سبل تحديد مسئوليتهم الوظيفية.

 

الاجراءات الأيسر للمستثمر

مادة (52)

تكون الإجراءات والمدد المنصوص عليها فى هذا القانون واجبة التطبيق عند الحصول على خدمات الاستثمار، دون أن يخل ذلك بتطبيق أية قوانين أو إجراءات تتيح للمستثمر الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص بإجراءات أيسر أو خلال مدد زمنية أقل من المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

 

3- تخصيص العقارات

الحصول على العقارات اللازمة للاستثمار

مادة (53)

للمستثمر الحق في الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محل إقامتهم أو نسبة مشاركتهم أو مساهمتهم في رأس المال، وذلك وفقاً لأحكام التصرف في العقارات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك عدا العقارات الواقعة فى المناطق التى تنظمها قوانين خاصة

 

الخرائط التفصيلية وقاعدة البيانات

مادة (54)

تلتزم الجهات الإدارية صاحبة الولاية بعد التنسيق مع كافة الجهات المختصة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محدداً عليها كافة العقارات الخاضعة لولايتها والمتاحة للاستثمار، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة والارتفاعات المقررة والسعر التقديري والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها، كما تلتزم هذه الجهات بتحديث تلك البيانات بشكل دوري كل ستة أشهر أو كلما طلبت الهيئة ذلك.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء نقل الملكية أو الولاية أو الإشراف على بعض العقارات، من الجهات الإدارية صاحبة الولاية إلى الهيئة متى استلزم تنفيذ الخطة الاستثمارية ذلك، علي أن تتولي الهيئة التصرف فيها وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

أحكام التصرف في العقارات

مادة (55)

يكون التصرف للمستثمرين في العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بغرض الاستثمار طبقا للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل، وبمراعاة الخطة الاستثمارية للدولة وحجم المشروع الاستثماري وطبيعة نشاطه وقيمة الأموال المستثمرة فيه.

ولا تسرى على التصرف في العقارات المشار إليها أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

 

صور التصرف في العقارات

مادة (56)

يجوز التصرف في العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية بإحدى الصور الآتية: البيع، الإيجار، الإيجار المنتهي بالتملك، الترخيص بالانتفاع، المشاركة بالأرض في المشروع الاستثماري في الأحوال التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

ويكون ذلك إما بناءً على طلب المستثمر، أو دعوة أو اعلان من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

التخصيص بغرض إقامة مشروع استثماري محدد

مادة (57)

في الأحوال التي يطلب فيها المستثمر توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروع استثماري، يتعين أن يبين في الطلب الغرض والمساحة والمكان الذي يرغب في إقامة المشروع عليه.

وتتولى الهيئة عرض العقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات الإدارية صاحبة الولاية التي تلاءم النشاط الاستثماري لطالب الاستثمار وبيان طبيعة العقار، والاشتراطات المتعلقة بها، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف فيها، ومقابل ذلك، وغيرها من الاشتراطات والبيانات اللازمة.

أحكام التصرف بالمجان

مادة (58)

يجوز لأغراض التنمية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف بدون مقابل في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، ويسري ذلك علي أي من صور التصرف المشار إليها في المادة (57) من هذا القانون.

وفي جميع أحوال التصرف في العقارات بدون مقابل، يجب على المستثمر تقديم ضمان نقدي أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف بما لا يزيد عن 5% من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يسترد ذلك الضمان بعد مرور خمس سنوات على بدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك، شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف.

 

الترخيص بنظام الانتفاع أو التأجير

مادة (59)

في الحالات التي يكون فيها التصرف في العقارات بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، يكون الترخيص لمدة لا تزيد على خمسين عاماً قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها طالما كان المشروع مستمراً في نشاطه، ودون أن يخل ذلك بحق الجهة صاحبة الولاية في تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد .

ويكون الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية
والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية.

وتسري ذات الأحكام السابقة على التأجير.

 

أحكام التصرف بالبيع أو الإيجار المنتهي بالتملك

مادة (60)

في الحالات التي يكون التصرف في العقارات بالبيع، يجوز لكل مستثمر لأغراض إقامة المشروعات الاستثمارية أو توسيعها أن يقدم طلبا بالتعاقد عليها، بشرط أن تتوفر فيه الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية.

ولا تنتقل ملكية العقارات إلى المستثمر في هذه الحالات إلا بعد سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية أو الانتهاء من تنفيذ المشروعات العقارية أو السياحية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك، ويجب أن يتضمن العقد المبرم مع المستثمر نصاً بذلك.

ويجوز للهيئة بناء على طلب المستثمر وبعد موافقة الجهة الإدارية صاحبة الولاية، الاتفاق على تأجيل سداد كامل الثمن أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات إلى ما بعد التشغيل الفعلي للمشروع، ويحدد العقد ما يلزم لذلك من ضمانات وإجراءات .

وتسري ذات الأحكام السابقة علي نظام الإيجار المنتهي بالتملك.

 

أحـــوال التزاحـــم

مادة (61)

عند تزاحم طلبات المستثمرين بالتعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، تكون المفاضلة بين من استوفي الشروط الفنية والمالية اللازمة للاستثمار بنظام النقاط وفقاً لاسس مفاضلة من بينها قيمة العرض المقدم من المستثمر أو المواصفات الفنية أو المالية الأخري أو بنظام القرعة إذا لم تتم المفاضلة طبقاً لنظام النقاط .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم وضوابط وإجراءات تلك المفاضلة والأسس التي تتم بناءً عليها.

 

اشتراك الجهات الإدارية صاحبة الولاية بالعقار كحصة عينية

مادة (62)

يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على العقارات أن تشترك في المشروعات الاستثمارية بتلك العقارات.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك تلك الجهات بالعقارات في المشروع الاستثماري.

 

الجهات المختصة بالتقدير

مادة (63)

في تطبيق أحكام هذا الفصل، يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق أي من الجهات الآتية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية،
اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة
العامة للتنمية السياحية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك وفقاً لطبيعة النشاط المستهدف إقامته.

ويراعى عند التقدير كافة المعايير والضوابط الآتية:

•          أثمان العقارات المجاورة .

•          تكاليف إعداد العقار وتهيئته والبنية الأساسية اللازمة، ومدى توافر الخدمات الرئيسية له.

•          طبيعة النشاط المستهدف إقامته علي العقار ومدي حاجة المنطقة الكائن بها العقار للنشاط للمساهمة فى تحقيق التنمية.

•          العناصر الفنية الأخرى التي تراها الجهة المختصة ضرورية لإجراء التقدير.

•          معايير التقدير العقاري المعتمدة.

وتلتزم جهة التقدير بضم ممثلين من ذوي الخبرة فى عضوية لجان التقدير، وإنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التقدير إليها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لمباشرة عملية التقدير ومدة صلاحيته والاتعاب التى يتم سدادها لجهة التسعير من الجهة صاحبة الولاية عند إتمام التخصيص.

لجــــان البــــت

مادة (64)

تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجنة أو أكثر تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد، للبت في طلبات التصرف في العقارات للمستثمرين في الأحوال المختلفة وفقا لأحكام هذا الفصل خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الرأي الفني في طلب المستثمر من جهة الولاية، وتعتمد قراراتها منه، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بهذا القرار.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية الإخطار وطرق سداد الثمن أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع بحسب الأحوال، وأيلولة المستحقات للجهات المختصة كاملة، كما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد وتحرير العقود في كل حالة وفق نماذج العقود المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بعد مراجعتها من مجلس الدولة.

 

التزام المشروع بالغرض من التصرف في العقار

مادة (65)

في جميع الأحوال التي يتم فيها التصرف في العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، يتعين على المشروع الاستثماري الالتزام بالغرض الذي تم التصرف في العقار على أساسه، ولا يجوز تغيير هذا الغرض إلا بعد الموافقة الكتابية من الجهة الإدارية صاحبة الولاية، في الأحوال التي تسمح فيها  طبيعة العقار وموقعه بهذا التغيير وبشرط سداد المبالغ التي تبيّن اللائحة التنفيذية معايير تحديد قيمتها.

وتلتزم هذه الجهة بالرد على طلب تغيير الغرض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها وإلا أعتبر عدم الرد رفضاً للطلب.

ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (105)
من هذا القانون.

 

متابعة تنفيذ البرنامج الزمني

مادة (66)

يلتزم موظفو الجهات صاحبة الولاية، بالتنسيق مع الهيئة، بمتابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمني لإقامة منشآت المشروع الاستثماري، وتقديم تقارير دورية للرئيس التنفيذي للهيئة بما تسفر عنه أعمال المتابعة من مخالفات، ويلتزم المستثمر بتمكين الموظفين المختصين من أداء تلك المهمة.

 

حالات فسخ التعاقد

مادة (67)

يكون للجهة الإدارية صاحبة الولاية، بناء على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة المنصوص عليها في المادة (66)، بعد موافقة الهيئة، فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع وسحب العقارات في أي من الأحوال الآتية:-

•          الامتناع عن استلام العقار مدة تسعين يوماً من تاريخ إخطاره بالاستلام.

•          عدم البدء في تنفيذ المشروع خلال تسعين يوماً من تاريخ استلامه للعقار خالياً من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابة لمدة مماثلة.

•          مخالفة شروط سداد المستحقات المالية

•          تغيير غرض استخدام العقار الذي خصص له، أو القيام برهنه أو ترتيب أي حق عيني عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة وقبل انتقال الملكية إليه وفقاً لأحكام هذا القانون.

•          مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية ، في أيه مرحلة من مراحل المشروع، ولم يقم بإزالة أسباب المخالفة بعد إنذاره كتابة بذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد العقارات في حالة ثبوت امتناع أو تقاعس المستثمر عن إتمام تنفيذ المشروع ويجوز في هذه الحالة إعادة التصرف في العقار.

 

الفصل الثاني

نظام الاستثمار في المناطق الحرة

إنشاء المناطق الحرة وإدارتها

مادة (68)

يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون.

ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، إنشاء مناطق حرة عامة لإقامة المشروعات التى يرخص بها، أياً كان شكلها القانوني، تهدف بالاساس إلى التصدير خارج البلاد، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها.

ويتولي إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه،
قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، ويختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة
على الأخص بالأتي:

•          اقتراح اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المنطقة الحرة، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

•          تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الهيئة.

 

حظر بعض الأنشطة

مادة (69)

مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للطاقة ، وصناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.

 

إحكام الرقابة الجمركية والضريبية

مادة (70)

مع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية والضريبية المقررة لمشروعات المناطق الحرة، تخضع كافة المشروعات التي تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية، ويكون للرئيس التنفيذى للهيئة، فى حالة ثبوت واقعة تهرب ضريبى أو جمركي، بموجب حكم قضائي، إيقاف أو الغاء الترخيص.

 

استكمال وتطوير البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة

مادة (71)

يجوز للرئيس التنفيذي عند الضرورة الموافقة على استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة للهيئة، على أن تؤول لها قيمة ما أنفقته خصما من مقابل الانتفاع الذي يتم تحصيله من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الاستكمال أو التطوير المشار إليهما،
وأسس تحديد قيمة ما تم إنفاقه وطرق استرداده.

 

اختصاص مجلس إدارة المنطقة الحرة

مادة (72)

بمراعاه أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والإدوات المالية غير المصرفية، يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة النهائية على إقامة المشروعات داخل المنطقة، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها.

ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار ونوع الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له بما لا يجاوز 2% من التكاليف الاستثمارية وفقاً للنسب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز النزول عن الترخيص كلياً أو جزئياً، إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة ، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب، ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (105) من هذا القانون.

ولا يتمتع المشروع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص، ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة، للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع، دون حاجة للقيد بالسجل الصناعي، مع إخطار الجهة المختصة بصورة من هذا الترخيص لأغراض الحصر.

 

تخصيص العقارات في المناطق الحرة العامة

مادة (73)

يكون تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة العامة بنظام الترخيص بالانتفاع وفقاً للقواعد والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

وعلى المستثمر التقدم لإدارة المنطقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامة مشروعه لاستلام الأرض لتنفيذ المشروع والتوقيع على عقد الانتفاع وسداد القيمة المقررة.

وتسقط الموافقة على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية في تنفيذ المشروع خلال تسعين يوماً من تاريخ إخطاره باستلام الأرض وفقاً للشروط المتفق عليها في عقد الانتفاع، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخري في ضوء المبررات التي يقدمها المستثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام.

 

التزامات المستثمر في حالتي إلغاء وسقوط الموافقة

مادة (74)

يلتزم المستثمر بتسليم الأرض المخصصة له إلى إدارة المنطقة عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له خالية، وفي حالة وجود مبان أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم بإخلائها على نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة المنطقة وبما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.

فإذا لم يقم بالإخلاء خلال هذه المدة، يصدر مجلس إدارة المنطقة قراراً باسترداد الأرض بالطريق الإداري بما عليها من مبان وإنشاءات، وتقوم إدارة المنطقة والجمارك - في حالة وجود موجودات بالموقع - بجردها وحصرها وتسليمها لإدارة الجمارك للاحتفاظ بها مؤقتاً أو بيعها وفقاً لأحكام قانون الجمارك بشأن المهمل أو المتروك وإيداع ثمنها في حساب لدي الهيئة لصالح المستثمر، بعد خصم مستحقات الهيئة ثم الديون الحكومية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتعتبر مستحقات الهيئة في تطبيق أحكام هذه المادة من الديون الممتازة.

 

إنشاء فروع للشركات الأجنبية

مادة (75)

للهيئة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها، أن ترخص للشركات الأجنبية بإنشاء مكاتب تمثيل وفروع لها في المناطق الحرة، وتعامل هذه المكاتب والفروع معاملة المشروعات التي ترخص الهيئة بإنشائها في تلك المناطق.

 

الإعفاء من قواعد الاستيراد والتصدير وحركة الدخول والخروج

مادة (76)

مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع أو المواد، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها، للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات، كما لا تخضع للضرائب الجمركية.

ويكون حظر استيراد  بعض مستلزمات الانتاج من داخل البلاد للمشروعات الانتاجية، وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة بالإتفاق مع وزير الاستثمار.

وعدا سيارات الركوب، تعفي من الضرائب الجمركية والضريبة علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية بجميع أنواعها اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق الحرة بجميع أنواعها ولو اقتضت طبيعة وضرورات مزاولة هذا النشاط خروجها بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلي داخل البلاد وإعادتها إليها وذلك بالنسبة إلي الأدوات والمهمات والآلات وفي الحالات وبالضمانات والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية ووزير الاستثمار.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إلي المناطق الحرة وبالعكس.

وللهيئة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية
- المملوكة للمشروع أو للغير - من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقا لأحكام القوانين الجمركية.

ويطبق حكم المادة (77) من هذا القانون في شأن العمليات الصناعية.

 

الاستيراد والتصدير من وإلى المناطق الحرة

مادة (77)

يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج.

واستثناءً من ذلك، يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها وبالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقاً لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994المشار إليه،  وذلك كله على نفقة صاحب الشأن.

وتؤدي الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلي كما لو كانت مستوردة من خارج البلاد .

أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتي تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية عن الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج

وتتمثل المكونات الأجنبية في الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة.

وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها .

ويجوز لمجلس الوزراء، إعفاء بعض المنتجات المصنعة بالمنطقة الحرة من الضرائب والرسوم الجمركية أو تحصيلها بسعر أقل من السعر المقرر قانونًا، وذلك لمدة زمنية محددة لمواجهة ضرورة تستدعى سد حاجة البلاد من السلع الاستراتيجية  وفي حدود ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، وبما لا يضر بالمنتج المحلي.

 

أحكام الضرائب والرسوم

المادة (78)

لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.

وتؤدي هذه المشروعات رسماً مقداره اثنان في المائة من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد في المائة من قيمة السلع عند الخروج (فوب) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتعفي من الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.

وتخضع المشروعات التي لا يقتضى نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع لرسم مقداره (1%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.

وفي جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل سنوي للخدمات بحد أقصي خمسة ألاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الحرة وفقاً للنسب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

 

مشروعات النقل البحري

المادة (79)

تعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية، وفى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى.

 

التزام المستثمر بالتأمين ضد الحوادث

مادة (80)

يلتزم المستثمر بالتأمين الشامل على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث والمخاطر التي تنشأ من مزاولة النشاط المرخص به.

ولمجلس إدارة المنطقة إصدار قرار بإزالة منشآت المشروع في حالة وقوع الحادث أو الخطر المؤمن ضده ويجب أن يكون القرار مسبباً ويعلن به المستثمر أو من يمثله خلال أسبوع من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول، ويجوز لإدارة المنطقة تقصير هذا الميعاد للضرورة.

ويجب على المستثمر تنفيذ قرار الإزالة على نفقته وخلال الموعد الذي تحدده إدارة المنطقة.

ويكون لمجلس إدارة المنطقة في حالة امتناع المستثمر عن التنفيذ النظر في وقف نشاط المشروع أو إلغاؤه، بحسب جسامة المخالفة

 

المسئولية عن حالات النقص والزيادة غير المبررة

مادة (81)

فى جميع الأحوال التى ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة يتم معاينتها بواسطة لجنة ثلاثية من المنطقة والجمرك المختص وصاحب الشأن أو من ينيبه داخل مقر المشروع، ويحرر بيان بتوقيعهم موضحاً به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوه وتسلم الرسالة إلى صاحب الشأن وتصبح فى عهدته وتحت مسؤليته الكاملة ، وتلتزم الجمارك بتقدير قيمة هذه الرسالة وإبلاغ إدارة المنطقة بها.

وعلى مدير جمرك المنطقة اخطار رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج في قائمة الشحن سواء في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة (الصب). 

ويصدر بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها، قرار من مجلس إدارة الهيئة.

 

المزايا العينية والاجتماعية للعاملين بالمشروعات

مادة (82)

لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 بشأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة.

وتطبق أحكام قانون العمل على علاقات العمل والسلامة والصحة المهنية بهذه المناطق، وتعد هذه الأحكام فيما تضمنته من حقوق للعمال حدًا أدنى لما يجوز الاتفاق عليه في عقود العمل الفردية أو الجماعية، التي تبرم مع العاملين في المشروعات المرخص لها بالعمل في هذه المناطق.

وتضع المشروعات في المناطق الحرة لائحة داخلية بنظام العمل بها، وتقدمها للرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه للتصديق عليها، وتكون هذه اللائحة مكملة لعقود العمل الفردية أو الجماعية.

وللرئيس التنفيذي للهيئة الاعتراض على ما تضمنته اللائحة الداخلية من أحكام تخالف النظام العام أو تتضمن مزايا أقل من المقررة في قانون العمل.

وتسرى أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على العاملين بالمشروعات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة، وكذا قانون التأمين علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

 

مزاولة المهن والحرف في المناطق الحرة العامة

مادة (83)

يكون دخول المناطق الحرة وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد رسم سنوي بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنية ولا تجاوز خمسين ألف  جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا ترفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة إلا بعد اخذ رأي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وفي جميع الاحوال يحظر إقامة مشروعات تزاول المهن الحرة والاستشارات في المناطق الحرة.

 

سريان الضمانات على المناطق الحرة

مادة (84)

تسري على الاستثمار بنظام المناطق الحرة أحكام الباب الأول والفصل الأول من الباب الثاني، والمادة (30) من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل
بهذا النظام.

الفصل الثالث

نظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية

إنشاء المناطق الاستثمارية

مادة (85)

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض من الوزير المختص او الوزير المختص بشئون الصناعة إنشاء مناطق استثمارية في مختلف المجالات، على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها، وطبيعة الأنشطة التي يتم مزاولتها فيها والمدة التي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها بالإضافة إلى أية شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.

ويجب على المطور اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء المنطقة الاستثمارية وفقاً للبرنامج الزمني للتنفيذ المحدد بالترخيص وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضة منح المرخص له مهلة إضافية في ضوء المبررات المقدمة منه والتي توافق عليها الهيئة.

 

مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية

مادة (86)

يكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، يختص بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة.

ولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية وإدارة تلك المناطق أو الترويج للاستثمار بها.

 

المكتـــب التنفيـــذي

مادة (87)

يكون للمنطقة الاستثمارية مكتب تنفيذي من العاملين بالهيئة يصدر بتعيينهم
قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، ويتولي المكتب تنفيذ قرارات مجلس إدارة المنطقة فيما يخص الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة ومتابعة تنفيذها، وإصدار تراخيص البناء للمشروعات داخل حدود المنطقة.

ويؤدي المستثمر مقابلاً سنوياً عن الخدمات التي يقدمها المكتب التنفيذي
بما لا يجاوز 1% من التكاليف الاستثمارية، وذلك على النحو الذى
تحدده اللائحة التنفيذية.

 

ترخيص مزاولة النشاط

مادة (88)

يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات داخل حدود المنطقة الاستثمارية بمزاولة نشاطها.

ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه، ولا يجوز النزول عن الترخيص كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (105) من هذا القانون.

ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات للمشروع دون حاجة للقيد بالسجل الصناعي مع إخطار الجهة المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر، ولا يجوز لأي جهة إدارية أخري اتخاذ أيه إجراءات داخل المناطق الاستثمارية أو المشروعات العاملة داخلها إلا بعد موافقة الهيئة.

ولا يتمتع المرخص له بالضمانات والحوافز والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص.

 

سريان الضمانات والحوافز على المناطق الاستثمارية

مادة (89)

 تسري على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية، أحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بأحكام هذا النظام.

كما تسري عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك .

 

الفصل الرابع

الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية

 

المناطق التكنولوجية

مادة (90)

لمجلس إدارة الهيئة بناءً علي طلب الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية، في مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعة وتصميم وتطوير الالكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكمله لها، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز إضافة أنشطة أخري بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز المنصوص عليها فى المادة (33) من هذا القانون بنسبة 40% للمشروعات التى تقام فى المنطقة (أ) وبنسبة 30% للمشروعات التى تقام فى المنطقة (ب).

ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، يختص بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.

وتحدد اللائحة التنفيذيه لهذا القانون اشتراطات وضوابط العمل فيها وأسلوب إدارتها.

 

الباب الرابع

الجهات القائمة على الاستثمار

الفصل الأول

المجلس الأعلى للاستثمار

مادة (91)

ينشأ مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، يختص بالآتي:

•          وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار.

•          إقرار الخطة الاستثمارية التي تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الاستثمار المطبقة.

•          متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.

•          متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوي القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

•          استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها.

•          متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار.

•          متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي.

•          تفعيل المسئولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار، وتحقيق التناغم في أدائها، وحل الخلافات التي تثور بينها في هذا الشأن.

ويصدر بتشكيل هذا المجلس ونظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية.

وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

 

الفصل الثاني

هيئة الاستثمار المصرية

التعريف بالهيئة

المادة (92)

هيئة الاستثمار المصرية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية عامة تتبع مجلس الوزراء، وتقوم على تنظيم وتشجيع الاستثمار في البلاد وتنمية وإدارة شئونه والترويج له على النحو الذي يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

ويكون مقر الهيئة الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.

 

اختصاصات الهيئة

المادة (93)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، تكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. 

ولا تتقيد الهيئة في المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية، وللهيئة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصي للدخول للعاملين بأجر لدي أجهزة الدولة، ويصدر بتنظيم هذه المسائل قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ويكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها التعاقد وإجراء التصرفات والأعمال، ويجوز تخصيص أو إعادة تخصيص عقارات من أملاك الدولة الخاصة للهيئة بغرض استخدامها في شئونها الإدارية.

 

أغراض الهيئة

مادة (94)

للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها فضلاً عما هو منصوص عليه في هذا القانون، الاختصاصات الآتية:

•          إعداد مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة المختصة تتضمن نوعية ونظام الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، والعقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام وطريقة التصرف فيها بحسب نوع النظام الاستثماري.

•          وضع الخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات وفق الخطة الاستثمارية للدولة والترويج لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

•          إعداد قاعدة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة، ومتابعة تحديثها، وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين.

•          إصدار الشهادة اللازمة لتمتع المستثمر بالحوافز والضمانات المقررة في هذا القانون.

•          وضع خطة للترويج للاستثمار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بجميع الوسائل ونشرها في الداخل والخارج.

•          توحيد كافة النماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوفير تلك النماذج للاستخدام من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل.

•          وضع نظام لإدارة المناطق الحرة والاستثمارية بما يخدم الاقتصاد القومي.

•          دراسة واقتراح التشريعات المتعلقة بالاستثمار ومراجعتها بشكل دوري.

•          إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض داخلياً وخارجياً، المتصلة بشئون الاستثمار.

•          التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجال الاستثمار والترويج له.

•          تأسيس الشركات والمنشآت أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول بحصص عينية أو نقدية في رأس مال شركات قائمة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

•          إجراء الرقابة والتفتيش علي الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقوانين الأخري المنظمة.

 

تنفيذ خطة الترويج

مادة (95)

يجوز للهيئة لأغراض تنفيذ خطتها في مجال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخلياً وخارجياً، أن تنشئ أو تساهم في شركات لهذا الغرض، أو أن تعهد بهذه المهمة إلى شركات متخصصة يتم التعاقد معها من الهيئة أو أي من الجهات الإدارية الأخرى، دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مجلس إدارة الهيئة

المادة (96)

يكون للهيئة مجلس إدارة، يتولي وضع السياسة العامة لها والإشراف علي تنفيذها، يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو الأتي:

•          الوزير المختص رئيساً.

•           الرئيس التنفيذي للهيئة.

•          نواب الرئيس التنفيذي للهيئة.

•          ثلاثة من ممثلي الجهات والأجهزة ذات الصلة.

•          أثنان من ذوي الخبرة في مجال الاستثمار والقانون .

وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد

ويجتمع المجلس مرة على الأقل شهرياً، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وله أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة محددة ولرئيسه دعوة من يراه من الخبراء لحضور الاجتماعات كلما دعت الحاجة لذلك.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الأعضاء، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس.

 

سلطات مجلس إدارة الهيئة

المادة (97)

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية وعلى الأخص ما يلي:-

1- وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار السياسة الاستثمارية للدولة.

2- وضع آليات تفعيل منظومة النافذة الاستثمارية، ومتابعة تنفيذها.

3- تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة.

4- إقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمي.

5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية.

6- وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الحرة والاستثمارية، على أن يصدر بالتشكيل والاختصاصات قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.

7- إقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة وتنمية وإدارة المناطق الحرة والاستثمارية، وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقاً للأنظمة الاستثمارية المختلفة، والمدد اللازمة لسقوط الموافقات الصادرة بشأنها.

8- اعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واستردادها بما عليها من مبان وإنشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية.

9- اعتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التي تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك.

10- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتفعيل النافذة الاستثمارية وتقديم خدمات الاستثمار.

11- وضع نظام لميكنة خدمات الاستثمار التي تقدم من خلال الهيئة.

12- وضع النظم والقواعد التي تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة وإعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

الرئيس التنفيذي للهيئة ونوابه

مادة (98)

يصدر بتعيين الرئيس التنفيذي للهيئة ونوابه وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط ، وتحدد اختصاصات نواب الرئيس التنفيذي بقرار
من الوزير المختص.

 

مهام الرئيس التنفيذي

مادة (99)

يتولي الرئيس التنفيذي للهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها ويمثلها أمام القضاء والغير.

وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتيسير إجراءات الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، وكذا اتخاذ ما يلزم لتفعيل نظام الرقابة والحوكمة.

ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض أحد نوابه في بعض اختصاصاته دون أن يتضمن التفويض تمثيل الهيئة أمام القضاء أو الغير.

ويتعين على الرئيس التنفيذى إعداد خطة سنوية، واستراتيجية مستدامة للهيئة كل خمس سنوات، وتقريراً نصف سنوي يتضمن بياناً بنتائج أعمالها وما أنجزته في سبيل تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له، للعرض على مجلس إدارة الهيئة

وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات والمهام الأخرى للرئيس التنفيذي.

 

صلاحيات العاملين بالهيئة

مادة (100)

يكون لموظفي الهيئة ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه والقرارات المنفذة لهما، ولهم في سبيل ذلك دخول المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون للاطلاع على مستنداتها وسجلاتها.

 

الدور الرقابى للهيئة

مادة (101)

فى حالة مخالفة الشركات أو المنشآت لأحكام هذا القانون، تقوم الهيئة بإنذار الشركات أو المنشـآت فورا لإزالة أسباب المخالفة فى مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإنذار.

ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة فإذا إنقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذى للهيئة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة لمدة
لا تتجاوز تسعين يوماً، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة فى ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى جاز اتخاذ أى من الإجراءات التالية:

 (أ) إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.

 (ب) تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.

 (ج) إنهاء التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة ، مع ما يترتب على ذلك
      من آثار بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت.

 (د) إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

وبالنسبة للمخالفات التى تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومى يكون للرئيس التنفيذى للهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط.

 

مــــــوارد الهيئـــة

المادة (102)

تتكون موارد الهيئة مما يلي :

•          الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.

•          الرسوم ومقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة.

•          الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة وطبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

•          عائد استثمار أموال الهيئة.

•          مقابل شغل العقارات المملوكة أو المخصصة للهيئة.

•          أيه موارد أخري يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.

مــــوازنة الهيئـــة

مادة (103)

يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتودع كافة موارد الهيئة في حساب خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم ترحيل فائض الموازنة من سنة إلى أخرى إلى الحساب الخاص، ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

 

تقرير نتائج أعمال الهيئة

مادة (104)

يقدم الرئيس التنفيذي تقريراً نصف سنوي إلى مجلس الوزراء، وتقريراً سنوياً إلي المجلس الأعلى، بنتائج أعمال الهيئة، فى ضوء خطة الهيئة السنوية أو استراتيجيتها الخمسية وما أنجزته في مجال تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له وأبرز معوقات الاستثمار، وما تقترحه الهيئة من سياسات وإجراءات وتعديلات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار في الدولة.

 

الباب الخامس

تسوية منازعات الاستثمار

الفصل الأول

لجنة التظلمات

مادة (105)

تنشأ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من الهيئة أوالجهات الادارية المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.

وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوي الخبرة.

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.  

 

إجراءات التظلم أمام اللجنة

مادة (106)

تقدم التظلمات للجنة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه، ويترتب علي التظلم انقطاع مواعيد الطعن وللجنة الاتصال بذوي الشأن والجهات الإدارية المختصة وطلب تقديم الإيضاحات والاستفسارات والمستندات التي تراها لازمة، ولها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية.

وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً وملزماً لكافة الجهات المختصة، وذلك دون إخلال بحق المستثمر في اللجوء للقضاء.

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية الإخطار بقرارات اللجنة ومكان انعقادها.

 

الفصل الثاني

اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار

 

تشكيل واختصاص اللجنة

المادة (107)

تنشأ لجنة وزارية تسمى "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار"، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ويجوز للوزراء من أعضاء اللجنة في حالة الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماع اللجنة والتصويت على قراراتها فيه.

ويكون للجنة أمانة فنية بالهيئة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

اجتماعات اللجنة

المادة (108)

يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف أعضائها الأصليين على الأقل،
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات اللازمة بمجرد طلبها.

وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم.

 

إلزامية قرارات اللجنة

المادة (109)

مع عدم الإخلال بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء، تكون قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذي.

 

الفصل الثالث

اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار

تشكيل واختصاصات اللجنة

مادة (110)

تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية، تسمى "اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار"، تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها.

وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ولا يجوز الإنابة في حضور جلساتها.

ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

اجتماعات اللجنة

 مادة (111)

يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

نظام عمل اللجنة

 مادة (112)

تتولى اللجنة بحث ودراسة الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار، ويكون لها في سبيل ذلك وبرضاء أطراف التعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود، ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها.

كما تتولى متى لزم الأمر، إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، وذلك كله على نحو يحقق قدر الامكان التوازن العقدي ويضمن الوصول إلى افضل وضع اقتصادي للحفاظ على المال العام وحقوق المستثمر.

وتعرض اللجنة تقريراً بما تتوصل إليه بشأن حالة التسوية على مجلس الوزراء يبين جميع عناصرها، وتكون تلك التسوية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذي.

الفصل الرابع

مركز التحكيم والوساطة

مادة (113)

ينشأ مركز للتحكيم والوساطة في منازعات الاستثمار التي قد تنشأ بين المستثمرين أو بينهم وبين الدولة أو احدي الجهات التابعة لها عامة أو خاصة، إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقاً علي تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو الوساطة أمام هذا المركز، وذلك كله بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.

ويصدر بالنظام الأساسي لهذا المركز والقواعد والإجراءات المنظمة له ومقابل الخدمات التي يقدمها، قرار من الوزير المختص.

 

الباب السادس

المسئولية المجتمعية للمستثمر

 

حدود المسئولية المجتمعية للمستثمر

مادة (114)

يجوز للمستثمر تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية من خلال مشاركته في كل أو بعض من المجالات الآتية:

•          اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتحسين البيئة.

•          تقديم خدمات أو برامج في مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية ، أو في أي من مجالات التنمية الأخرى.

•          دعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التي تستهدف تطوير وتحسين الإنتاج بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي.

•          التدريب والبحث العلمي.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط نظام المسئولية المجتمعية.

 

المعاملة الضريبية للمسئولية المجتمعية

مادة (115)

يعد من التكاليف والمصرفات واجبة الخصم وفقاً لنص المادة (23) (بند 8) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه، ما ينفقه المستثمر من مبالغ في أي من المجالات المنصوص عليها في المادة (114) من هذا القانون.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة