حصل على أحقيته من نسبة المعاقين عام 2000 ..ووزارة الصحة تمتنع عن التنفيذ

الإثنين، 05 ديسمبر 2016 03:44 م
حصل على أحقيته من نسبة المعاقين عام 2000 ..ووزارة الصحة تمتنع عن التنفيذ عم على..مصاب بشلل الأطفال وقضى 15 سنة بين الوزارات لتنفيذ قرار التعيين
كتب: محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
15 سنة وأكثر، قضاها "عم علي" تائهاً بين عدد من الوزارات والجهات الحكومية، لتنفيذ القرار الصادر له بأحقيته في التعيين والاستفادة من نسبة الـ5% المخصصة لذوى الإعاقة. 
 
يعاني "علي عيون علي" 40 سنة، من شلل الأطفال، وفي يوليو سنة 2000 حصل على خطاب من مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة المنيا، إلى رئيس الإدارة المركزية للشئون الصحية التابعة لوزارة الصحية، لاستيفاء إجراءات تعيينه وأحقيته في ذلك استنادا للقانون رقم 49 لسنة 1982.
 
ويقول "علي" أنه منذ ذلك الحين وحتى الآن ترفض وزارة الصحة تنفيذ القرار، وضاع عمره بين وزارة القوى العاملة والهجرة وبين الإدارة المركزية للشئون الصحية بمحافظة المنيا، ولا أحد يستجيب وينفذ القرار رغم إعاقته.
 
علي عيون، متزوج ولديه ثلاثة أبناء هم بسملة في 3 ابتدائي وعمار في أولى ابتدائي، ومحمد عمره 3 سنوات، يوضح أنه عمل في عدة مهن وحرف تتماشى مع إعاقته، لكنها عادة لم تدم، وبين الحين والآخر يجد نفسه بدون عمل وتمتد تلك الفترات خاصة أن حالته تمثل إعاقة كبيرة أمام قبول أي صاحب عمل له. وحاليا جاء مغتربا إلى القاهرة للعمل كعامل نظافة بإحدى صالات الألعاب الرياضية، تاركاً أطفاله الثلاثة بحثا على أي لقمة عيش توفر لهم حد أدنى من الحياة.
 
كانت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بمجلس الدولة، أصدرت حكما ألزمت فيه الجهات الحكومية بتعيين المعاقين بصورة مباشرة، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة (10) من القانون 39 لسنة 1975ـ محل التطبيق ـ قد تضمنت نصاً خاصاً بأن يخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة 5% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، وتلتزم كل هذه الوحدات باستيفاء النسبة المشار إليها باستخدام المعوقين المقيمين بدائرة عمل كل وحدة والمسجلين بمكاتب القوى العاملة المختصة ويجـوز لأي مـن هذه الجهات استخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها.
 
وأشارت المحكمة إلى أن المادة (16) من القانون المذكور سلفاً؛ جعلت من امتناع المسئولين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام عن تطبيق أحكام المادة (10) من هذا القانون؛ جريمة جنائية يُعاقب مرتكبها على ذلك بالغرامة أو الحبس مدة لاتجاوز شهراً أو بإحـدى هاتين العقوبتين.
 
عم على..مصاب بشلل الأطفال وقضى 15 سنة بين الوزارات لتنفيذ قرار التعيين  (1)
عم على..مصاب بشلل الأطفال وقضى 15 سنة بين الوزارات لتنفيذ قرار التعيين (1)

 

عم على..مصاب بشلل الأطفال وقضى 15 سنة بين الوزارات لتنفيذ قرار التعيين  (2)
عم على..مصاب بشلل الأطفال وقضى 15 سنة بين الوزارات لتنفيذ قرار التعيين (2)

 

عم على..مصاب بشلل الأطفال وقضى 15 سنة بين الوزارات لتنفيذ قرار التعيين  (3)
عم على..مصاب بشلل الأطفال وقضى 15 سنة بين الوزارات لتنفيذ قرار التعيين (3)

 

عم على..مصاب بشلل الأطفال وقضى 15 سنة بين الوزارات لتنفيذ قرار التعيين  (4)
عم على..مصاب بشلل الأطفال وقضى 15 سنة بين الوزارات لتنفيذ قرار التعيين (4)

 

عم على..مصاب بشلل الأطفال وقضى 15 سنة بين الوزارات لتنفيذ قرار التعيين  (5)
عم على..مصاب بشلل الأطفال وقضى 15 سنة بين الوزارات لتنفيذ قرار التعيين (5)
 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة