مركز استشارات برلمانية: لسنا فى حاجة لنشر قرار رفض الخدمة المدنية بالجريدة الرسمية

الإثنين، 01 فبراير 2016 11:25 ص
مركز استشارات برلمانية: لسنا فى حاجة لنشر قرار رفض الخدمة المدنية بالجريدة الرسمية رامى محسن مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية
كتبت سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن الدستور نص فى المادة 156 منه على أحقية البرلمان فى رفض أى قرار بقانون "دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك"، وهذا يعنى أننا لسنا فى حاجة إلى أى إجراء أو نشر فى الجريدة الرسمية.

وأضاف محسن فى بيان اليوم الاثنين، أن هناك من ارتكن إلى نص المادة 177 من اللائحة القديمة والتى أوجبت نشر القرارات بقوانين فى الجريدة الرسمية، إلا أن هذا غير صحيح، على حد قوله، مشيرا إلى أن المادة (147) من دستور 71 لم تنص كما هو الحال الآن.. بشأن أن رفض القرار بقانون دون قرار لذلك.

وقال محسن أن دستور 71 نص على أنه "يجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما وتعرض فى أول اجتماع له حال الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر"، أى أن الدستور الجديد أضاف نصا لم يكن موجودا، وبالتالى ألغى نص المادة 177 من اللائحة.

وأوضح أن الدستور الجديد أضاف عبارة "دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك"، ولم تكن موجودة فى الدستور السابق، وبالتالى نحن نرتكن على مادة فى اللائحة مخالفة للدستور الجديد، لذلك نحن لسنا فى حاجة إلى نشر قرار رفض الخدمة المدنية فى الجريدة الرسمية.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة