أرسل لى القاضى الجليل خالد محمد على محجوب، دراسة قانونية حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية، تتضمن مقترحات حاسمة لتحقيق العدالة السريعة فى قضايا الإرهاب، وتوقف مهزلة المحاكمات التى تستمر سنوات طويلة، مثلما حدث فى قضية كرداسة، التى فجرت الغضب فى وجه القضاء، رغم أن البطء ليس ذنب القضاة، وإنما القانون البليد، الذى يصلح لمحاكمة قاتل عادى، وليس إرهابيا يفجر السيارات المفخخة، ويستخدم القنابل والآلى والكلاشينكوف.
تكمن أهمية الدراسة فى صاحبها المستشار خالد محجوب، مفجر قضية «الهروب الكبير»، فى عز حكم مرسى وجبروت الإخوان، لم يخف من تهديدات القتل، وقام بعمل رائع وتوثيق جنائى دقيق لجرائم الإخوان، واقتحام السجون وحرق أقسام الشرطة، وأثناء متابعتى للقضية فى ذلك الوقت، كنت أشفق عليه من جرأته وشجاعته، واقتحامه أوكارا لم يجرؤ أحد على الاقتراب منها.
المستشار المحجوب يقترح إضافة تعديل على المادة 366 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية للفصل فى قضايا الإرهاب على وجه السرعة، بأن «تكون الدوائر المختصة بالجنايات المضرة بأمن الوطن من جهة الداخل والخارج والمفرقعات والإرهاب، متفرغة تفرغا كاملا لنظرها، وتكون ملزمة بأن تنتهى من نظرها، فى خلال 90 يوما من تاريخ إحالتها لها بحد أقصى، كما يكون الطعن بطريق النقض أمام دوائر متخصصة فى قضايا الإرهاب والفساد المالى، يتم تفرغ أعضائها بمعرفة محكمة النقض، وفى حالة قبول الطعن لا تجوز إعادة الأوراق لمحكمة الإعادة، وتنظر المحكمة الطعن باعتبارها محكمة الموضوع، وتفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما».
يضمن هذا التعديل القانونى صدور الأحكام الباتة والواجبة النفاذ، فى أقل من ستة أشهر، وليس سنوات وسنوات تضيّع معنى العدالة، وتأتى بالشقاء والعذاب والألم لأهالى الضحايا، وإحساس الناس بأن القانون يعمل لصالح المجرم وليس الضحية، ويؤمن حياة الإرهابيين فى السجون، يأكلون ويشربون ويتسامرون.
وتتضمن دراسة المستشار خالد محجوب حزمة أخرى متكاملة من التعديلات، بإضافة استحداث للمادة 61، يقضى بأن «تكون تصرفات النيابة العامة، فى جميع جرائم الإرهاب والجرائم المضرة بأمن الوطن من جهة الداخل أو الخارج، فى خلال 60 يوما من تاريخ التبليغ أو القبض على مرتكبيها. وتكون تصرفاتها بالنسبة لقضايا الأموال العامة والفساد فى خلال ستة أشهر من تاريخ التبليغ أو القبض على مرتكبيها، ولزاما على النيابة العامة إعلان المتهمين والشهود فى الميعاد المحدد طبقا للقانون».
وإضافة أخرى للمادة 87 مكرر «يجب على المحقق والمحكمة، أن يستعينوا بأهل الخبرة أو غيرهم فى إبداء آرائهم من المختصين فى القضايا، فى مدة محددة يحددها المحقق أو المحكمة، ويستثنى الخبراء من أى قيود فى مجال عملهم، ويتم تفرغهم تماما لأداء واجبهم فى الميعاد المحدد قانونا وللقاضى أو المحقق، فى حالة عدم إيداع التقرير فى الميعاد المحدد يجوز للقاضى أو المحقق، أن يوقع غرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو إحالته إلى الجهة الإدارية التابع لها لتوقيع الجزاء الإدارى المناسب».
وإضافة أخرى للمادة 122 مكرر «يجب توفير الحماية اللازمة والكاملة للقضاة وللشهود والخبراء، وكذلك للضباط والأفراد القائمين بضبط المتهمين ومجريا محاضر التحريات فى الجرائم الإرهابية والمضرة بأمن الوطن من جهة الداخل والخارج، على أن توفر الدولة الضمانات لهم وأسرهم لعدم تعرضهم للخطر الناجم عن أداء شهادتهم والقيام بأعمالهم، وبعد اتخاذ إجراءات الحماية وعند امتناع الجهة المسؤولة المختصة من تنفيذ الحماية، يطبق عليها نص المادة 132 من قانون العقوبات».
سؤالى الأخير: هل ترى مثل هذه المقترحات النور، أم نلقاكم فى قضية أخرى؟
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود صالح
المهزلة