الدستورية: قانون الطفل يراعى حالات حرمان الأبناء من التعليم نكاية فى الحاضن

السبت، 05 مارس 2016 01:45 م
الدستورية: قانون الطفل يراعى حالات حرمان الأبناء من التعليم نكاية فى الحاضن المستشار عدلى منصور
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عدلى منصور، برفض دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والتى تنص على أن "تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار ولى الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية ".


وأصدرت المحكمة الحكم استناداً على أن المشرع قد استهدف من أحكام النص المطعون فيه – وعلى ما كشفت عنه مناقشات البرلمان – من إسناد الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، مواجهة ضرورة اجتماعية كشف عنها الواقع العملى، وامتلأت بها أضابير النيابات والمحاكم، نتيجة الخلافات التى تثور فى شأن تعليم الأبناء، بين الحاضن والقائم بالولاية على النفس، خاصة بعد انفصال الزوجين، إذ يتعمد بعض ذوى النفوس الضعيفة من الآباء أو غيرهم ممن لهم الولاية على النفس - نكاية فى الحاضنة، أو لإرغامها على التنازل عن بعض أو كل حقوقها أو حقوق الأبناء الشرعية - عدم تقديم طلب لإلحاق الطفل بأى من دور التعليم رغم بلوغه سن التعليم، أو سحب ملفه التعليمى من الدور التى كان يتعلم فيها، وتقديمه إلى أخرى أقل مستوى أو تختلف نوعًا أو تبعد مسافة عن مسكن حضانته، بما قد يضر بمستقبله التعليمى، خاصة إنه تم انتزاعه من دور تعليم تتوافق وقدراته ومستواه، ورفاق دراسة ومدرسين تآلف معهم.
وأكدت المحكمة: كان لزامًا على المشرع التدخل لحماية هذه الفئة من الأطفال، حفاظًا على مستقبلهم التعليمى، والذى يستطيل أثره بالضرورة، إن كان عاجلاً أو آجلاً إلى المجتمع، وهو ما يتوافـق مع مقاصد الشريعة الإسلامية.


موضوعات متعلقة..



المحكمة الدستورية تقضى بعدم قانونية قصر المعارضة على الأحكام الغيابية


"الدستورية العليا" تقضى بعدم دستورية قانون الجمارك فى "مصادرة البضائع المهربة"









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة