وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالى:
مادة 58:
لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.
وألغت اللجنة الفقرة الثانية من مادة 58 بمشروع الحكومة ونصها كالآتى: "ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء".
ورفض بعض النواب أعضاء اللجنة فكرة التحقيق شفاهة مطالبين بأن يكون التحقيق كتابة وتوقيع الجزاء مسببا، محذرين من استغلال المدير أو الرئيس فى العمل لسلطته حال التحقيق شفاهة فى توقيع عقوبات دون ضوابط أو بالظلم على الموظف.
موضوعات متعلقة..
- القوى العاملة بالبرلمان تناقش اليوم المواد الخلافية بـ"الخدمة المدنية"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة