وأكدت محكمة القضاء الإدارى إلغاء امتحان الطالب بالثانوية العامة فى جميع المواد، سواء حالتى التلبس بالغش أو الشروع فيه، ولا فرق بينهما فى توقيع الجزاء وبأية وسيلة إلكترونية أو هاتفية أو عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنه لا يعتد بقرار وزير التعليم برسوب الطالب فى مادة واحدة حال الشروع فى الغش، مؤكدة أن قرار الوزير يشكل خروجاً على الهدف الذى يسعى إليه المشرع فى مجابهة ظاهرة الغش فى الامتحانات، ووأدها فى مهدها، سواء حقق الطالب هدفه ومبتغاه أم لم يتحقق له ذلك.
وأشارت المحكمة إلى أن المغايرة فى الجزاء بين الغش والشروع فيه تغذية لروح التواكل لدى الطالب، وبعث الأمل فى نفسه وحافزاً له على محاولة الغش فى المواد اللاحقة، مؤكدة أن الحظر المطلق لاصطحاب الطلاب أية أجهزة أو هواتف المحمول داخل اللجان.
وشددت المحكمة على أنه لا يجوز تراجع الدولة عن وضع التعليم على رأس أجندتها كمدخل للتنمية الوطنية، مؤكدة أن الدولة ملزمة بالهيمنة على عناصر التعليم الرئيسية، ولا يجوز أن يكون موقفها منه سلبياً أو متراجعاً أو محدوداً، ولا يجوز أن تنفصل البرامج التعليمية عن أهدافها ولا تنعزل عن بيئتها ولا يكون استيعابها لحقائق العصر قاصراً، بل يتعين أن تمد بصرها إلى ما وراء الحدود الإقليمية اتصالا بالآخرين وتلقيا عنهم إيغالا فى مظاهر تقدمهم.
موضوعات متعلقة:
- "الأعلى للجامعات": مواعيد اختبارات القدرات بعد مراجعة حكم القضاء الإدارى
عدد الردود 0
بواسطة:
مهاب سعيد
" ولا تزر وازرة وزر أخرى "
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
لو تعاملنا بهذا المنطق لارتفعت بلدنا
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد فاروق
رد على صاحب التعليق رقم 1