قرر الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، وضع ضوابط تمثيل المال العام بالشركات المشتركة، التى تساهم فيها الشركات القابضة والخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وجاء فى نص القرار 29 لسنة 2016، أن تلتزم الشركات القابضة وشركاتها التابعة والخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بمراعاة توافر الخبرة المناسبة فى ممثليها، لعضوية مجالس إدارات الشركات المشتركة التى تساهم فيها، وذلك تبعاً لنشاط الشركة المشتركة، وحجمها والخبرات المطلوبة لتطويرها، وكذا ما تتطلبه بعض التشريعات المنظمة للأنشطة المتخصصة من خبرات.
ووفق القرار، تلتزم الشركات القابضة والتابعة، بالحصول على عدم ممانعة من الوزارة على ترشيحات ممثلى المال العام فى عضوية مجالس إدارات الشركات المشتركة، التى تمتلك الشركة القابضة أو شركاتها التابعة حصصا أو اسهما فى رأسمالها، قبل اصدار قرار التعيين أو التجميد، ويرفق بطلب الحصول على عدم الممانعة ما يلى:
1- السيرة الذاتية للمرشح ومؤهلاته وخبراته السابقة ومبررات اختياره لتمثيل المال العام بهذه الشركة.
2-الشركات أو الجهات التى يكون المرشح مثل المال العام فيها ومدة تمثيله بها وانجازاته فيها.
3-اقرار المرشح بعدم وجود أى تعارض للمصالح ينشأ عن عضويته لمجلس إدارة الشركة المشتركة المرشح لها، وكذا اقرار بإخطار الجهة التى يمثلها فورا بأى مستجدات تطرأ على حالة الشركة، تؤثر على مسارها الاقتصادى ومقترحاته فى هذا الخصوص.
4-إعداد بيان عن حالة الشركة المرشح للتمثيل فيها وموقفها، من حيث الربح والخسارة وتلتزم الشركات القابضة أو التابعة، التى تمتلك مساهمات فى شركات مشتركة تتيح لها ترشيح ممثلين لعضوية مجالس إدارات هذه الشركات، وبتعيين ممثلين لها فى هذه الشركات.
ويحظر استخدام تفويض حضور اجتماعات مجلس إدارة الشركة المشتركة، إلا فى الحالات الطارئة، والتى تحول دون حضور ممثل المال العام لاجتماعات مجلس الإدارة، مع اخطار الوحدة بأسباب ذلك بتقرير ربع سنوى.
وجاء فى نص القرار 29 المنشور بالجريدة الرسمية اليوم الخميس:
تلتزم الشركات القابضة والتابعة عند ترشيح ممثلى المال العام بالشركات المشتركة بما يلى:
1- لا يجوز للشخص تمثيل المال العام فى أكثر من شركتين مشتركتين فى نفس الوقت، وعلى أن يقتصر الترشيح على شركة مشتركة واحدة، إذا كان المرشح يشغل عضوية مجلس إدارة شركة قابضة، أو تابعة من الشركات الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام
2-يقتصر ترشيح الشخص لعضوية مجلس ادارة الشركة المشتركة الثانية، فى ضوء انجازاته ومساهمته فى تطوير أداء الشركة المشتركة الأولى أو الشركة القابضة التابعة، التى يشغل عضوية مجلس إدارتها.
3-تكون مدة عضوية ممثل المال العام بالشركات المشتركة ثلاثة سنوات، ويجوز لأسباب جدية، تتعلق بخبرة ممثل المال العام المتميزة فى نشاط الشركة، التى تستلزم استمرار تمثيلة بالشركة المشتركة، أن تجدد عضويته فى مجلس إدارة الشركة لدورة أخرى كحد اقصى، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة أو التابعة " بحسب الأحوال" ، ويمكن الاستفادة من خبراته إذا ما أثبت كفاءته فى شركات أخرى، بعد انتهاء فترة تمثيله فى الشركة الأولى بمراعاة ما ورد فى البند " 1" من هذه المادة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز لرئيس أو عضو من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين لشركة قابضة، أو تابعة خاضعة لقطاع الأعمال العام الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مشتركة كعضو من ذوى الخبرة.
وتشيرا المادة الرابعة من القرار 29، إلى أنه من عدم الاخلال بقواعد البنك المركزى بالتعيين فى مجالس إدارات البنوك، يصدر قرار بتعيين ممثل المال العام فى عضوية مجلس إدارة الشركة المشتركة، بقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو التابعة " بحسب الأحوال" بعد موافقة مجلس إدارتها، ويتم إخطار الإدارة المختصة بوزارة قطاع الأعمال العام فور صدور القرار.
وحددت المادة الخامسة دور ممثل المال العام بالشركات المختصة كالتالى:
1-الإحاطة بكافة أوضاع الشركة التى يتولى ممثل المال العام بها وعرض مقترحاته بشأن تطويرها والمشاركة فى إعداد الدراسات، وخطط العمل التى تساهم فى تحسين أداء الشركة وتطويرها.
2-تجنب أى تعارض للمصالح قد ينشأ عن عضويته لمجلس إدارة الشركة المشتركة سواء له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، والإخطار الفورى للشركة التى يمثلها والإدارة المختصة بالوزارة، حال وجود أى تعارض للمصالح وإثبات ذلك كتابة عند مناقشة الموضوعات التى قد تمثل تعارضا للمصالح,
3-إخطار الشركة التى يمثلها والإدارة المختصة بالوزارة، بما يطرأ على حالة الشركة من مستجدات تؤثر على نشاطها أو أوضاعها.
4-إعداد تقرير ربع سنوى عن حالة الشركة المختصة، يتضمن موقفها المالى والتشغيلى والعقبات، التى تواجهها وسبل التغلب عليها وعليها ومقترحاته بشأن تطويرها، وإخطار الشركة التى يمثلها والإدارة المختصة بالوزارة بهذا التقرير.
وحددت المادة السادسة دور وحدة الشركات المشتركة بالشركة القابضة بمتابعة الشركات المشتركة وممثلى المال العام بها، وعلى الأخص القيام بالأتى:
1-إعداد قاعدة بيانات محدثة بالشركات المشتركة، التى تساهم بها الشركة القابضة وشركاتها، وبيان نسبة وقيمة هذه المساهمات وأنشطة هذه الشركات والمؤشرات المالية وباقى مساهمى المال العام بهذه الشركات.
2-متابعة أداء ممثلى المال العام بالشركات المشتركة، وتلقى تقاريرهم الدورية وتحليل المؤشرات الواردة بهذه التقارير.
3-إعداد تقرير تقييم أداء لكل شخص من ممثلى المال العام بالشركات المشتركة وفى نهاية كل عام ، موضحا به الشركات التى مثل المال العام بها ومدة التمثيل وإنجازاته بكل شركة.
4-إعداد تقرير شهرى موضحا به القيمة الدفترية والقيمة السوقية لأسهم الشركات المشتركة المقيدة بسوق الأوراق المالية والارتفاع أو الانخفاض في قيمة الأسهم ومبرراته.
6-إعداد تقرير مجمع ربع سنوى عن أداء الشركات المشتركة، التى تساهم بها الشركة القابضة وشركاتها التابعة يتضمن الموقف الحالى للشركات والاستثمارات الموجودة وتطور أدائها والرؤية المستقبلية لكل شركة.
وقالت المادة السابعة، تلتزم الشركات القابضة بموافاة الإدارة المعنية بوزارة قطاع الأعمال العام بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالشركات المشتركة وممثلى المال العام بها، بما فى ذلك تقارير مراقبى الحسابات ومتابعة الأداء وما يجد من مستجدات طارئة على كل ما يخص الشركات المشتركة.
وذكرت المادة الثامنة، أنه لابد أن تلتزم الشركة القابضة وشركاتها التابعة بتوفيق أوضاع ممثليها فى الشركات المشتركة وفقا لأحكام هذا القرار بما لا يجاوز نهاية شهر ديسمبر 2016، وتلتزم بإخطار الإدارة المعنية بالوزارة ببيان محدث بممثلى المال العام بكافة الشركات المشتركة يتضمن توافقهم مع أحكام هذا القرار بما لا يجاوز نهاية المدة المشار إليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة