أكد المستشار رجب سليم ،نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها ، أن هيئة المفوضين بالمحكمة لازالت تعد تقريرها ، بشأن منازعة التنفيذ المقامة من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن ملكية مصر لجزيرتى تيران وصنافير، لافتا إلى أنه ،لا يجوز الجزم بانتهاء الهيئة من إعداد تقريرها إلا بعد تحديد جلسة أمام المحكمة، لنظر التقرير والمنازعة ذاتها وإخطار الخصوم.
وأوضح "سليم" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن هيئة المفوضين لها السلطة التقديرية فى إعداد تقرير بشأن الشق المستعجل لمنازعة التنفيذ المعروضة عليها أو الانتظار، لإعداد تقرير كامل عن الشق المستعجل والشق الموضوعى فى الدعوى برمتها ، وبحسب السلطة المستقلة التى تتمتع بها هيئة المفوضين عن المحكمة، لا يجوز سؤالها عن رأيها إلا بعد الانتهاء من إعداد التقرير بشكل نهائى، وتحديد المحكمة جلسة لنظر الدعوى.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم المحكمة ، أن منازعة التنفيذ المقامة على حكم بطلان جزيرتى تيران وصنافير، تستند على نص المادة 50 من قانون المحكمة وليست المواد 25 أو 32 من ذات القانون، حيث تنص المادة 50 على: " تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك، حتى الفصل في المنازعة.
وتابع: وهو ما يعنى أن هيئة المحكمة الدستورية هى المنوطة بوقف أو السريان فى تنفيذ حكم بطلان تيران وصنافير، ولا يمكن أن تصدر المحكمة ذلك القرار إلا بعد الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين، بشأن رأيها القانونى فى الدعوى.
أما بالنسبة للدعوى عدم دستورية قانون التظاهر المقامة أمام المحكمة، أكد "سليم" أنه يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى على هيئة المفوضين، فى اليوم التالى لإنقضاء المواعيد التى قررها القانون، ومنذ ذلك وهى مازالت فى هيئة المفوضين لإعداد الرأى القانونى بشأن الدعوى ،لافتا إلى أنه فور تحديد جلسة لنظر الدعوى برمتها أمام المحكمة، فهو ما يعنى أن هيئة المفوضين انتهت من كتابة تقريرها.
وردا على ما أثاره البعض بشأن قيام رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بمخاطبة المحكمة الدستورية العليا ، بشأن طلب تفسيرها للحكم الصادر من محكمة النقض، والذى قضى ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى، فى دائرة الدقى والعجوزة، أكد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، أن ما يثار غير صحيح وغير دقيق بالمرة.
وأوضح سليم، أن المحكمة الدستورية العليا تختص بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وليس الدستور، ومن ثم فإنه لا يجوز لها أن تفسر مادة فى الدستور ، وبالتالى فإن ما يقال بأن البرلمان طلب من المحكمة الدستورية تفسير المادة 107 من الدستور، التى أخصت محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية النواب، غير صحيح بالمرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة